عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة في القانون البحري الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراسة موضوع عقد ايجار السفينة على أساس الرحلة، وبعد تحليل
النصوص القانونية الخاصة به، توصلنا إلى أن السفينة تطرأ عليها تصرفات قانونية تنشأ
ملكيتها
من خلالها حقوق للغير دون انتقال إليه، وذلك عن طريق ايجارها.
يتم ايجار السفينة عن طريق عقد يخضع للأحكام العامة للعقود، ينعقد بين طرفان هما
المؤجر والمستأجر أو بواسطة أعوان بحريين. يعد هذا العقد من العقود الرضائية حيث يكفي
لَنعقاده توافق ارادتي الطرفين والكتابة فيه شرط للإثبات وليس للانعقاد.
يترتب على هذا العقد مجموعة من الَلتزامات تقع عل عاتق كل من المؤجر
والمستأجر، وكل طرف ملزم بتنفيذ التزاماته، حيث يحتفظ المؤجر في عقد ايجار السفينة
على أساس الرحلة بالتسيير الملاحي والتجاري لها، يلتزم بتقديم سفينة صالحة للملاحة
ومزودة بالتسليح والتجهيز ومقابل ذلك يلتزم المستأجر بدفع أجرة السفينة.
يترتب عن الَخلال بهذه الَلتزامات قيام مسؤولية في ذمة كل من المتعاقدين، فالمؤجر
مسؤول عن كل ضرر يصيب البضاعة كما تقوم مسؤوليته أيضا اتجاه الغير، كما هو الحال
كذلك بالنسبة للمستأجر.
من خلال دراستنا لهذا الموضوع تمكنا من استخلاص بعض النتائج منها :
- بالرغم من أن المشرع الج ازئري نظم عقد ايجار السفينة على اساس الرحلة في القانون
البحري إلَ أننا نعود إلى الَحكام العامة المنصوص عليها في ق.ت، وفي حالة عدم
وجود نص يتم الرجوع الى الأحكام العامة في ق.م.
- إن المحل في عقد ايجار السفينة على أساس الرحلة يتمتع بالخصوصية مقارنة
بالأنواع الأخرى والذي يكمن في السفينة والأجرة.
- المؤجر في عقد ايجار السفينة على أساس الرحلة يعتبر هو المجهز لأنه يقوم
بتجهيز السفينة قبل تأجيرها.
- تخضع السفن التي حمولتها 10أطنان او أكثر الى الَثبات بالكتابة، بينما السفن
التي تقل حمولتها عن 10طن فتتمتع بالحرية في الَثبات