إنقضاء الحق في العلامة
dc.contributor.author | العروم، ليلى | |
dc.contributor.author | العيفة، بسمة | |
dc.contributor.author | بشينة، سميحة | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T10:09:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T10:09:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | من خلال دراستنا لموضوع انقضاء الحق في العلامة حسب ما هو مقرر في الأمر ،06-03المتعلق بالعلامات والذي جاء متماشيا مع انتهاج الج ازئر لنظام السوق الحر والتطوارت الحاصلة على مستوى الاقتصاد العالمي الذي يشجع الاستثمار، تمكنا من استخلاص النتائج الآتية: - أحكامه في مجملها جاءت متناسقة مع الأحكام المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها عالميا و الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس واتفاقية تربس التي انضمت وصادقت عليها الجزائر. - من أهم أسباب انقضاء الحق في العلامة بطلان التسجيل الذي يكون في حال مخالفة أحد الشروط الشكلية والموضوعية لتسجيلها، فالدفع ببطلان التسجيل يكون نتيجة نشوء الحق مخالفا للأسس القانونية المعمول به. - تعرض المشرع أثناء تنظيم أحكام العلامة لإجراءات المطالبة بشطب العلامة التجارية المسجلة لمخالفة شروط التسجيل الموضوعية أو لأسباب متعلقة بمالكها وذلك من خلال تحديد الأشخاص الذي يحق لهم ذلك، والجهة التي يقدم أمامها والصورة التي يقدم فيها من دعوى أبطال أو دعوى إلغاء. -قيد المشرع من صلاحيات المعهد الوطني للملكية الصناعية بالنظر في المنازعات التي يمكن أن تثار خلال مرحلة التسجيل مسندا هاته المسألة للجهة القضائية المختصة. -المشرع الج ازئري من خلال الأمر 06-03أخذ بنظام الإيداع البسيط سواء من طرف المقيمين أو أجانب ولم يشترط تمكينهم بمقيم في الجزائر بل أن تقدم وكيل للقيام بإجراءات التسجيل نيابة عنهم يفي بالغرض. -حياة العلامة مهددة بالانقضاء في أي مرحلة من مراحلها فينقضي الحق فيها إما بقرار من مالك العلامة عن طريق طلب شطبها أو بحكم قضائي تصدره الجهة القضائية المختصة بناء على طلب دعوى إلغاء أو إبطال ترفعها المصلحة المختصة أو الغير ذي مصلحة. -استبعد المشرع امتلاك العلامة عن طريق الاستعمال، ومن ثم انقضائها لعدم استعمالها لمدة 3سنوات فقط والتي لا تعتبر كافية بالنظر للظروف الخارجة عن إرادة صاحب العلامة التي تحول دون استعمالها. - يعتبر عدم استعمال العلامة خلال الفترة المحددة قانونا في الأمر 06-03دون تقديم المبررات اللازمة أو تغيير طبيعة العلامة بفعل صاحبها بعد الاستعمال يلغي الحق في تلك العلامة. بالرغم من معالجة الأمر ،06-03المتعلق بالعلامات للعلامة لاسيما من حيث طرق انقضائها إلا أنه لا يخلو من بعض النقائص نجملها في الآتي: - لم ي ارع المشرع الج ازئري التطور التكنولوجي الحاصل والذي يستدعي وجوب تنصيب منصة الكترونية عبر شبكة الانترنت لإيداع طلبات التسجيل وكذا تجديده والتخلي عن العلامة والحصول على الجواب بالرفض أو القبول الكترونيا. - لم يتح المشرع فرصة للمسجل للدفاع عن ملكية علامته باعتراضه على تسجيل كل علامة تحدث لبسا مع علامته أمام المعهد الوطني للعلامات ويكون ذلك فقط بعد التسجيل وأمام القضاء. - كما لم يتح كذلك للغير الفرصة للاعتراض على طلب التسجيل لدى مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية في حال رفض طلبه وإنما الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة. بالنسبة لإجراءات التسجيل لم ترد أي نصوص قانونية أو تنظيمية تشير لأجال محددة لتسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع، باستثناء ذكر المواعيد القانونية لتسوية الطلب خلالها، بل واكتفى المشرع خلال هذه المرحلة بالنص على أن تسجيل العلامة يسري بأثر رجعي من تاريخ الإيداع. بناء على النقائص التي رصدناها اقترحنا بعض التوصيات التي نراها من منظورنا ترجع بالفائدة على مالك العلامة وتسهل المعاملات التجارية والتي تعود بالفائدة حتما على الاقتصاد الوطني أهم هذه التوصيات : - ضرورة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية حتى لا تبقى في معزل عن مسار العلامات التجارية الدولية وتستفيد من التحفيز ومزايا الانضمام إليها | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/983 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | قسم الحقوق | |
dc.title | إنقضاء الحق في العلامة | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص :قانون أعمال | |
dc.type | مذكرة ماستر |