التعدد المعنوي للجرائم
dc.contributor.author | شرايطة، أمينة | |
dc.contributor.author | لنكار، محمود | |
dc.date.accessioned | 2024-11-17T10:23:16Z | |
dc.date.available | 2024-11-17T10:23:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | وفي الأخير ومن خلال ماتطرقنا إليه في دراستنا لتعدد المعنوي والتطرق إلى كل ما يمد بالصلة إليه من مفهوم وأركان وأحكام، ومن خلال إلقاء الضوء على المنهج الذي إتبعه المشرع الجزائري لمعالجة مشكلة التعدد المعنوي توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن تلخيصها في النقاط التالية : أولا : النتائج إن التقنين العقابي الجزائري نظم مسألة التعدد المعنوي تنظيما يكاد يكون شاملا إذا ما قرناه بالقانون الفرنسي الذي يعد مصدره، إذ أن القانون الفرنسي جاء خاليا من أي نص يتضمن التعدد المعنوي. - إن المشرع الجزائري قد وصف هذا التعدد بكونه تعدد أوصاف مما يعني أنه وقف موقفا وسط بين التصريح بكونه جريمة واحدة والاعتراف بحقيقة كونه عبارة عن عدد من الجرائم، بدليل أنه قد ساق حكمه قبل أن يعرف التعدد في المادة 33. كما توصلنا إلى مقدار الصعوبة التي تحيط بوحدة الفعل الجرمي، باعتباره أحد الأركان التي يقوم عليها التعدد المعنوي ووجدنا أن أقرب فهم لها يتجلي في إدراك حقيقة كون الفعل يتألف من أكثر من واقعة مادية واحدة . وحين تعرضنا لأحكام التعدد المعنوي على المستوي الإجرائي والموضوعي توصلنا أن استلزام الشكوى أو الطلب أو الإذن لتحريك الدعوي عن إحدى الأوصاف لا يكون مبررا لإهمال تحريك الدعوى عن الأوصاف الأخرى ، وهذا حتى لا يكون التعدد المعنوي مبرر لتخلص الجاني من العقاب ولكي لا يكون من يرتكب عدة جرائم أوفر حظا من ذلك الذي يرتكب جريمة واحدة. - و أن فرض عقوبة واحدة لا يضر بحقيقة هذا التعدد لأن المشرع قد يختار ذات الحل في حالة التعدد الحقيقي. و أن التصريح بإدانة واحدة في حالة التعدد المعنوي للجرائم أمر ينسجم وطبيعة هذا التعدد. وعند بحثنا في أثر النطق بإدانة واحدة والمتمثل في عدم جواز محاكمة الشخص على فعل واحد ،مرتين تطبقا لقاعدة قوة الأمر المقضي فيه، خلصنا أن العبرة بالجريمة ذات الوصف الأشد ، و أن للطريقة التي يتم بها معالجة هذا التعدد دور في بيان مدى إمكانية محاكمة الجاني عن الجريمة التي لم يحاكم عنها بعد ، ومع أن حجية الحكم الجنائي أحد أسباب انقضاء الدعوي الجنائية في القانون الجزائري ، فإن المشرع قد أجاز النزول عنها متى ما بني حكم الإدانة على ما يبطله. ثانيا : التوصيات 1 - نص المشرع في المادة 32 ق ع على ضرورة وصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها، فهو لم يحدد ما إذا كان يجب أن ينطق بعقوبة هذا الوصف دون غيره ام لا. إن مثل هذا الحكم يثير عدة مشاكل منها : أ حالة اقتران الوصف الأشد بأحد الأعذار المعفية أو شموله بقانون العفو، وهنا يثور التساؤل هل يشمل هذا العفو كل الجرائم أم فقط الجرائم ذات الوصف الأشد ؟ ب حالة العود في أحد أوصاف الفعل الواحد والذي لم يرد ذكره في الحكم ،هل تعتبر سابقة تسجل في صحيفة السوابق القضائية ؟ مايلي: تفاديا لهذه المشاكل وما لها من انعكاسات على بعض المسائل الإجرائية نقترح أن تذكر جميع أوصاف الفعل الواحد في الحكم الصادر عن المحكمة ،مما يعني إدانة الفاعل بكافة الجرائم التي يوصف بها فعله الواحد ، ويترتب على ذلك أن كل جريمة ورد ذكرها في حكم الإدانة تعتبر سابقة تسجل في صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه وتعتمد كسابقة في حالة العود. 2 كما نقترح أن تعدل نص المادة 32 من ق ع لتصبح تستوعب الامتناع إضافة إلى الفعل وليضم الاثنان السلوك الإجرامي. 3 - نص المشرع علي مبدأ عدم جواز معاقبة نفس الشخص عن نفس الفعل أكثر من مرة في نص المادة 2/311 ق ا ج في الباب الثاني تحت عنوان في محكمة الجنايات | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3494 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | التعدد المعنوي للجرائم | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
dc.type | مذكرة ماستر |