إثبات الملكية العقارية الوقفية

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال الدراسة التي تطرقنا إليها نصل إلى المشرع الجزائري أولى إهتماما بالغا للملكية العقارية الوقفية وهذا نظرا لطابعها الديني والتعبدي ودورها في تحقيق التكافل الإجتماعي، وهذا ما يظهر لنا من خلال تدخل المشرع بجملة من القواعد القانونية التي تكفل الحماية اللازمة لهذا النوع من الأملاك وكذا إهتمامه بجانب تنظيم وسائل وسندات إثباث هذا الصنف من أصناف الملكية العقارية، على إعتبار أنها من الوسائل الجوهرية التي تساهم في ضمان إستمرار الوقف والحفاظ عليه. ويتضح لنا اهتماما لمشرع الجزائري بمسألة إثباث الملكية العقارية الوقفية من خلال تأكيده على إشتراط ركن الرسمية في كافة العقود المنشأة للتصرفات الوقفية، وهذا من أجل تكريس حماية قانونية متميزة للملكية العقارية الوقفية وحفظها من الضياع والاندثار وتحقيق المقاصد التي أنشأت من أجلها هذه الملكية العقارية. ومن الوسائل التي أقرها المشرع الجزائري لإثباث الملكية العقارية الوقفية نجد في المناطق المشمولة بالمسح العام للأراضي العقود إضافة إلى الدفتر العقاري إضافة إلى شهادة رفع اليد، أما في المناطق الغير مسموحة نجد أن المشرع قد أقر مجموعة من السندات والوثائق المثبثة للملكية العقارية الوقفية وهي التي استحدثها موجب المرسوم التنفيذي رقم /2000/ 363 وأكد بموجب هذا المرسوم على وثيقة الإشهاد المكتوب لإثباث الملك الوقفي والشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي والسجل الخاص بالملك الوقفي والملاحظ أن هذه السندات الثلاث تكوم مكملة لبعضها فبعد جمع أربع وثائق من وثيقة الإشهاد المكتوب تحرر على ضوئها الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي. المراد إثباته التي يتم شهرها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا وإرسال نسخة من الشهادة المشهرة إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية. إضافة إلى هذه السندات نجد قرارات تخصيص وإبرام عقود ناقلة للملكية التي تصدرها مديرية أملاك الدولة بالتنازل عن عقارات مملوكة لها لصالح الأوقاف وهذه العقود تبرمها الدولة
Description
Keywords
Citation