أحكام المسؤولية الناشئة عن التصادم البحري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
أضحت الملاحة البحرية ركيزة أساسية تعتمد عليها التجارة الخارجية، وأصبح البحر حلقة
وصل حيوية بين الشعوب والدول لنجر عبره مختلف الأنشطة والتبادلات التجارية، كحركة نقل السلع بمختلف أنواعها إضافة إلى رحلات المسافرين نحو العديد من الوجهات التي لا يسهل
ذلك
بلوغها برا وقد أسهم ذلك في تطوير المنشآت البحرية وإدخال تقنيات متقدمة عليها ومع ، لم يمنع هذا التطور من وقوع حوادث التصادم أثناء الرحلات البحرية وهو ما دفع المجتمع البحري ومؤسساته إلى إيلاء عناية أكبر لهذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، حاولنا تسليط الضوء على أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بالتصادم البحري، وما جاءت به معاهدة بروكسل لسنة 1910، هناك إتفاقية بروكسل 1952 أيضا إلى
جانب موقف المشرع الجزائري في ضوء مختلف النصوص الدولية ذات الصلة وتبين من خلال دراستنا أن المشرع الجزائري ساير إلى حد كبير الحلول التي أقرتها معاهدة 1910 دون أن يمنعه ذلك من من قواعد داخلية تراعي خصوصياته الوطنية بهدف سد بعض الثغرات التي تفرضها المستجدات المتسارعة في مجال التجارة البحرية .
ومن خلال بحثنا توصلنا للنتائج التالية:
إختلف الفقه في تحديد مفهوم التصادم البحري بين الإعتماد على صفة السفن أو على طبيعة المياه التي وقع فيها التصادم.
حسمت معاهدة بروكسل لسنة 1910 هذا الجدل، وإعتبرت التصادم البحري كل حادث يقع بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية.
تبنت العديد من التشريعات العربية والغربية، ومنها التشريع الجزائري، أحكام إتفاقية بروكسل ومبادئها.
لا يعد كل حادث تصادما بحريا إلا إذ توافرت شروط معينة، أهمها وقوع التصادم بين منشأتين بحريتين وحدوث ضرر أو إرتطام مادي