منح اللقب للطفل المكفول بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع منح اللقب للطفل المكفول بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري نجد بأن المشرع الجزائري قد منح اللقب للطفل المكفول و ذلك بناءا على فتوى حماني الصادرة سنة 1992 حيث أفتى فيها بجوار مطابقة الكافل لقبه ، الطفل المكفول و هذا قياسا على نظام الموالي الذي كان معمولا به في التاريخ الإسلامي ، ولقد تلى هذه الفتوى المرسوم التنفيذي رقم 922-24 المتمم للمرسوم رقم 71-157 المتعلق بتغيير اللقب، و الذي نص في بعض مواده على إمكانية منح اللقب للطفل المكفول مبينا الشروط والإجراءات المتبعة في ذلك، و لقد صدر بعده المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 71-157 المتعلق بتغيير اللقب، والذي جاء فيه ببعض التعديلات المتعلقة بشروط وإجراءات منح اللقب للطفل المكفول، وذلك تسهيلا لعملية منح اللقب ، مراعيا بذلك مصلحة الطفل المكفول.
فيمايلي:
ومن خلال بحثنا في هذا الموضوع توصلنا لمجموعة من النتائج الهامة والمتمثلة
لقد سار المشرع الجزائري على نهج الفقه الإسلامي حيث حرم التبني وأحل الكفالة
كنظام بديل له.
يعتبر اللقب من أهم العناصر المكونة للشخصية القانونية.
إن منح اللقب للطفل المكفول يساعد على إندماجه في المجتمع.
إن الفقه الإسلامي يعتبر الطفل مجهول النسب حر وعلى المسلمين احتوائه والإعتناء
به
ه إن قرار المشرع بمنح اللقب للطفل المكفول مستمد من الفقه الإسلامي و ذلك قياسا على نظام الموالي. منح اللقب للطفل المكفول لا يترتب عنه بنوة فهو يبقى أجنبيا عن العائلة الكافلة.