الحجر القضائي و آثاره
dc.contributor.author | رقاشي ،سمية | |
dc.contributor.author | كيفاجي ،الضيف | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T13:24:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T13:24:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | من القضايا المهمة في حياة الانسان، تلك القضايا المتعلقة بالمعاملات المالية، فالمال عصب الحياة وضرورة من ضرورياتها وسر تقدم الاقتصاد وازدهاره، وهو الكليات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، فالإنسان يحتاج للمال في كافة شؤون حياته الفردية منها والجماعية. وحتى يكون قادراً على إدارة أمواله، يجب أن تتوفر فيه الأهلية اللازمة، والتي تعرف بأنها صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات، وإبرام التصرفات القانونية، وتحمل الآثار القانونية المترتبة عليها. وعلى ذلك نجد أن المشرع الجزائري لم يكتف بأن يكون الشخص متمتعاً بقواه العقلية وبالغا سن الرشد، بل أضاف شرطاً آخر وهو: "ولم يحجر عليه"، لأن الانسان يبقى متمتعاً بأهلية الأداء الكاملة ما بقي حياً، ما لم يُدركه عارض من عوارض الأهلية، التي هي أمور تدرك البالغ الرشيد وتؤدي إلى إعدام أهليته أو إلى الإنقاص منها، والمتمثلة في: "الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة"، وبالتالي يصبح كل من أصابته إحدى هذه العوارض بحاجة إلى من يقوم مقامه في كل تصرفاته المالية، وذلك عن طريق الحجر عليه، كما نصت على ذلك أحكام الفقه الإسلامي ومختلف القوانين العربية. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3221 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق و العلوم السياسية | |
dc.title | الحجر القضائي و آثاره | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص قانون أحوال شخصية | |
dc.type | مذكرة ماستر |