بطلان الإجراءات في المواد المدنية والتجارية

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة التي أنصبت على عرض البطلان في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن المشرع الجزائري شأنه شأن باقي التشريعات الإجرائية فقد وازن في موضوع البطلان الاجرائي بين نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بإضفاء الصرامة في القواعد الإجرائية رعاية للمصلحة العامة و الثانية بإضفاء الليونة على هذه القواعد الإج ارئية م ارعاة لحقوق الاف ارد و نخلص كذلك أنه من أجل السير الحسن لمرفق القضاء يجب مراعات تلك الإجراءات و المواعيد المحددة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وذلك بضمان إتباعها من طرف الخصوم و القضاة على حد سواء، وهذا يقودنا الى أن مخالفتها يرتب إجراءات معينة لضمان احترامها ويعتبر البطلان أهم و أخطر إجراء يمكن توقيعه في حالة المخالفة وهذا ما تبناه المشروع الج ازئري حيث ذهب الى أبعد من ذلك تبنيه النظام القانوني الذي مفاده ''البطلان بغير نص مع اشتراط إثبات الضرر في حالة بطلان الأعمال الإجرائية الشكلية'' حيث أخذ بمبدأ لا بطلان بغير ضرر وفي ظل هذا المبدأ تم التمييز بين البطلان الذي يمس الأعمال الإجرائية الشكلية وتلك الأعمال الإج ارئية الموضوعية .حيث خصه المشرع الجزائري بأحكام خاصه ضمن وسائل الدفاع في الفصل المتعلق بالدفوع الشكلية فالدفع بالبطلان يعتبر من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة كالبطلان بسبب انعدام الأهلية كما قد يتعلق بالمصلحة الخاصة و بالتالي قيده المشرع بشروط كما هو الحال بالنسبة لبطلان محاضر التبليغ وبالتالي حافظ المشرع على الأسس التي يثبت عليها نظرية البطلان . كما حدد المشرع حالات البطلان المتعلقة بمخالفة العقود الغير القضائية والإجراءات حصرا في حالتين فقط بموجب (المادة 98ق ا.م.ا. وهما انعدام أهلية الخصوم وانعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي. كذلك حيث أخذ عنه المشرع الجزائري نظام البطلان الإجرائي الحالي مع تجنب الانتقادات الموجهة المادة 01من قانون الإجراءات المدنية الفرنسية
Description
Keywords
Citation