حوالة الدين في القانون الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
عرفت حوالة الدين في القانون الجزائري في المادة 251 و التي يقابلها المادة 315 في القانون المصري، والملاحظ انه قد اشترك كلا القانونين في تعريف الحوالة حرفيا بقولهما : تنم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين وقد تأثر كلا القانونين بالنزعة المادية للالتزام وكما فعل القانون الألماني والسويسري على غرار القانون الفرنسي الذي أخد بالنزعة الشخصية للالتزام فاخذ بحوالة الحق دون حوالة الدين، وفيما يتعلق بالأنظمة المشابهة لحوالة الدين هناك حوالة الحق والإنابة في الوفاء والتجديد هذا فيما يتعلق بالشق المدني أما القانون التجاري هنالك الحوالة المصرفية والسفتجة، وفيما يخص أحكام انعقاد الحوالة فهي كغيرها من العقود يلزم لانعقادها توفر الأركان الموضوعية كالرضا الخالي من العيوب والمحل المشروع والسبب الحقيقي ولكن هذا لا ينفي وجود شروط خاصة كاتفاق المدين الأصلي والجديد واتفاق الدائن والمدين الجديد، في حين إن نفادها يتطلب إقرار الدائن لها بعد إعلانه بها من احد الطرفين ذلك ليصبح بالإمكان الاحتجاج عليه بها هذا في الحالة التي تنعقد فيها حوالة الدين بين المدين الأصلي والمحال عليه، أما بالنسبة للحالة الثانية والتي تنعقد فيها بين الدائن والمحال عليه فهي لا تتطلب إقرار لان سعيه لعقدها يعد في حد ذاته
إقرار.