جريمة المضاربة غير المشروعة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعد النظام الاقتصادي الإسلامي نظاما متكاملا فهو منهج يقوم على أسس و مبادئ أخلاقية و دينية يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية و الثقافية حتى السياسية ذلك من أجل الأنشطة التجارية كالبيوع و الشركات و القروض و المعاملات التجارية تنظيم جميع الأخرى. و في الوقت الحالي الذي ازدادت فيه أهمية الاستثمار بكل أشكاله تبرز المضاربة كنشاط تجاري و محرك أساسي لعجلة الاستثمار و الاقتصاد بشكل عام حيث يتم من خلالها الجمع بين أصحاب رؤوس الأموال الذين تخونهم الخبرة و المعرفة بالنشاط التجاري و بين أرباب العمل أو المضاربون الذين يفتقرون إلى الأموال في غالب الأحيان. ونظرا لتطور النشاط الاقتصادي متأثرا بالأفكار الغربية فقد ظهرت صورة جديدة للمضاربة كالمضاربة التي تتم عن طريق البنوك والمصارف و المضاربة في الأسعار أو البورصة. إذ أن المضاربة في صورتها الجديدة أصبحت تعني محاولة التنبؤ بسعر المستقبل القريب للاستفادة من السعر في الوقت الحالي و لا تنحصر في العمل الذهني فقط بمعنى الاقتصار على ملاحظة ظروف السوق و التنبؤ بالأسعار بل لابد أن تتحول إلى فعل و هو التدخل بالشراء عند انخفاض السعر ثم البيع عند الارتفاع. ولكن نظرا لجشع التجار أو المضاربين الذين يقومون باستغلال الفرصة لتحقيق أكبر كسب ممكن بغض النظر عما تسببه تلك السلوكات من أضرار سواء للمستهلك أو التجار المضاربين الآخرين أو الاقتصاد ككل ولهذا نجد أن المشرع الجزائري قد جرم مثل هذه الأفعال في قانون العقوبات وجعله أصل التجريم إذ كل سلوك ينطوي على احتيال و يدخل ضمن السلوكات المجرمة بنص المادة التي جرمت فعل المضاربة في قانون العقوبات و التي تهدف إلى الرفع و الخفض المصطنع للأفعال يعاقب عليها القانون بعقوبة جزائية، غير أن هذا التجريم لا ينحصر في قانون العقوبات فحسب فقد نوع يضع في الفقرة الأخيرة من المادة الناصة أو المجرمة للفعل عبارة أي طرق احتيالية أخرى و حسنا فعل المشرع فلهذه الجريمة صور عديدة لا يستطيع المشرع حصرها في نص قانوني واحد بالإضافة إلى ذلك قد تتنوع وتتلون الأساليب التي يقوم بها الجناة في المضاربات غير المشروعة بصور جديدة. إلا أن هذه الأساليب و التلاعبات هي التي تضع الحد الفاصل و المعيار الأساسي الذي يميز بين المشروع منها وغير مشروع و هذه السلوكات نفسها هي التي تبين لنا أركان الجريمة إذ تقوم جريمة المضاربة شأنها شأن الجرائم الأخرى على ركنين أساسيين هما الركن المادي والمعنوي علاوة على الركن الشرعي، إذ لا تتحقق هذه الجريمة إلا بتوافر الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي و النتيجة و العلاقة السببية و الركن المعنوي و المتمثل في القصد بنوعيه العام والخاص وهذا في كل صور الجريمة أما فيما يخص الجانب الإجرائي فهي تخضع لإجراءات الجنح كما هو وارد في ق.ا.ج أما إذا كانت منظمة بموجب قوانين خاصة طبقنا القانون الخاص دون الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجزائية وإذا كانت هذه السلوكات المجرمة لم يتم النص عليها في القانون الخاص فهي بذلك تخضع لقانون الإجراءات الجزائية. ولكن ما يمكن قوله بهذا الصدد أن النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث أن هناك خلط كبير بين المفهوم السلبي للمضاربة بمعنى المضاربة غير المشروعة المقموعة في قانون العقوبات و بين المفهوم الايجابي للمضاربة و التي هي مشروعة في الأصل. كما أن فحصنا للنصوص القانونية لبعض القوانين الخاصة التي أشارت لبعض سلوكات المضاربة نجد إغفال المشرع الجزائري الإشارة الصريحة لمصطلح المضاربة، وان كانت هذه السلوكات في حد ذاتها تشكل تجريمات أخرى و بهذا نقع أمام مشكلة تعدد الأوصاف بمعنى إما أن نكيف الفعل على أنه جريمة مضاربة غير المشروعة و نطبق قانون العقوبات أم نكيف الفعل حسب ما هو وارد في القوانين الخاصة و نطبق عقوبات هاته القوانين وهذا يضعنا في إشكالية فإما نطبق القانون الخاص وفقا لقاعدة الخاص يقيد العام أم نطبق قاعدة الوصف الأشد.
Description
Keywords
Citation