التعسف في إستعمال الحق في قضايا الزواج

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال بحثناو دراستنا في هذا الموضوع المعنون بالتعسف في استعمال الحق في قضايا الزواج توصلنا إلى النتائج و الملاحظات التالية: 1- نظرية التعسف في استعمال الحق لم توجد من العدم حيث ظهرت جذورها في القانون الروماني وانتقلت منه إلى القانون الفرنسي القديم، كما عرفها الفقه الإسلامي، وأسهم بنصيب وافر بصياغتها، غير أنها اختفت ردحا من الزمن بسبب انتشار المذهب الفردي ثم عادت واستقرت بالفقه والقضاء الفرنسي في العصر الحديث، وأخذت بها القوانين الحديثة، ومنها القانون المدني الجزائري في المادة 124 مكرر. 2- لهذه النظرية أسس ومعايير تقوم عليها و ضوابط تحكمها، وتطبيقها يستوجب بالضرورة ترتيب الجزاء على من يستعمل حقه استعمالا تعسفيا. -3 يكون أحد الخاطبان متعسفا في استعمال حقه في التعارف إن كان غرضه الإضرار بالطرف الآخر، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو مصلحة قليلة بالنسبة للضرر اللاحق بالطرف الآخر. -4- يكون أحد الخاطبين متعسفا في استعمال حقه في العدول إذا كان غرضه من ذلك تشويه سمعة الطرف المعدول عنه، و التماطل عن إتمام الزواج، والعدول دون سبب معقول من أجل السفر أو الحصول على وظيفة، أو كان يعدل أحدهما من أجل الزواج ممن يفضل الطرف الآخر بالمال، أو الجاه أو غيرهما، فكان جزاء العدول التعسفي هو الحكم بالتعويض للطرف المتضرر طبقا للمادة 2/5 ق أج. 5- يكون الولي متعسفا في استعمال حقه، إذا امتنع عن تزويج من في ولايته للرجل الكفء و بمهر المثل و كان امتناعه بدون سبب في حال تكررت خطبتها، و تكرر الرفض من وليها، لغير مصلحة شرعية و كانت هي ترغب بالزواج ممن تقدم لها، كأن يمنعها من الزواج لتقوم بخدمته و خدمة أولاده إذا لم تكن له زوجة أو ليستثمرها استغلالا لمرتبها، فإن القاضي هنا يأمره أن يزوج فإن رفض حرمه من ممارسة حقه و زوج عليه 6- يكون الزوج متعسفا في استعمال حقه في التأديب إذا اختلت شروطه، كأن حدث و أن انتفت حالة النشوز، أو كان سيء القصد، وابتغى بالتأديب تحقيق مصلحة غير مشروعة بعدم احترامه لتدرج وسائل التأديب أو هجرها لمدة تفوق 4 أشهر، أو بقصد الإضرار بها ضررا فاحشا، بأن كان ضربه مبرحا ، فللزوجة الحق في طلب التطليق طبقا للمادة 53 فقرة يكيف تحت الضرر المعتبر شرعا"، والمادة 53 فقرة ،3 للهجر في المضجع لمدة تتجاوز الأربعة أشهر، كما تقوم المسؤولية الجنائية ضده طبقا للمادة 264 ق.ع.ج بجريمة الضرب والجرح العمدي. 7- يكون الزوج متعسفا في استعمال حقه في التعدد، إذا انتفت ضروراته و شروطه، وكان غرض الزوج منه الإضرار بالزوجة الأولى أو تحقيق مصلحة قليلة ذاتية و آنية كإشباع رغبات جنسية عارضة، أو تحقيق مصلحة مالية مرتقبة مقابل الضرر الذي لحق بزوجته الأولى وأولادها. 8- في حالة تخلف شرط إخبار الزوجتين، فيحق لهما طلب الحكم بالتطليق، طبقا للمادة 08 مكرر ق . أ.ج، كما اعتبرت المحكمة العليا عدم العدل بين الزوجات، والهجر في المضجع في حالة تعدد الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا يعطيها الحق في طلب التطليق طبقا للمادة 53 فقرة 10 ق.أ.ج. و أما ما في حالة عدم الحصول على الرخصة من رئيس المحكمة، فإن الجزاء في مثل هذه الحالة سيكون هو فسخ عقد الزواج الثاني قبل الدخول طبقا للمادة 08 مكرر 1 ق.أ.ج. 9 - قد تتعسف الزوجة في عدم منح الموافقة للزوج بالتعدد وتحرمه من استعمال حقه، رغم تقديمه لكامل الملف، بجميع الضوابط المنصوص عليها باستثناء الموافقة، رغم تفريطها في واجباتها الزوجية، فمنهن من تصارع المرض، وأخريات حُرمن من الذرية، مما أدى إلى انتشار الزواج العرفي. 10 تكون الزوجة متعسفة في استعمال حقها في النفقة إذا استعملت هذا الحق بقصد الإضرار بالزوج بتبذير و إسراف ماله و عدم المحافظة عليه، وصرفه في أمور وأشياء غير أساسية، أو غير مشروعة، كشراء لباس لا يليق بها، ويخل بسمعتها، أو أن تطلب الزوجة
Description
Keywords
Citation