الشروط المقترنة بعقد الزواج
dc.contributor.author | شاوش، نسرين | |
dc.contributor.author | مشحود، نعيمة | |
dc.contributor.author | جدع، أمال | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T10:15:20Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T10:15:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | من خلال دراستنا التي انصبت حول موضوع الششروط المقترنة بعقد الزواج توصلنا إلى ان للزوجين أن يشترطا في عقد زواجهما او في عقد رسمي لاحق جميع الشروط التي يرينها ضرورية و تحقق مصالحهما المشتركة، غير أن هذا الإشتراط ليس مطلق بل مقيد بمجموعة من الظوابط التي يتعين على كلا الزوجين مراعاتها و التي يترتب عنها الإخلال بها بطلان هذه الشروط كما انه وفي حالة الإتفاق عليها يتعين على كلا الطرفين، الإلتزام بها تحت طائلة مجموعة من الآثار رتبها كل من الشرع والقانون في حالة مخالفتها. كما اننا توصلنا لعدة نتائج وكذا بعض التوصيات التي يمكن تلخيصها فيما يلي : 1- النتائج : إن الإشتراط في عقد الزواج أمر جائز شرعا وقانونا، تطبيقا للمبدأ القانوني المعروف بـ العقد شريعة المتعاقدين"، وذلك من أجل رعاية مصالح الزوجين او مصلحة أحدهما. - ان الشروط التي يقترن بها عقد الزواج يجب الوفاء بها، لانها تتعلق بأعظم وأقدس عقد يمكن للشخص إبرامه في حياته. إمكانية الإشتراط في عقد الزواج نفسه أو في عقد رسمي لاحق تبنى المشرع الجزائري رأي المذهب الحنبلي الأكثر توسعة و قبول للمشارطات في عقد الزواج طبقا لقواعد تحقيق المصلحة، وتعزيز عقد الزواج وتقويته بالشروط المرافقة له، سواء اثناء إبرام عقد الزواج أو بعده في وقت الحق، وهذا لضمان استقرار الحياة الزوجية وديمومتها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع وضع قيود في الإشتراط لا يعني فتح باب الإشتراط على اطلاقه والسماح للزوجين باشتراط ما يحلو لهما من الشروط دون فرض قيود وضوابط معينة، فهم مقيدون في حريتهم العقدية بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة أحكام قانون الأسرة. - رتب المشرع الجزائري على عدم الوفاء بالشرط حق الزوجة في طلب التطليق بالنص الصريح، بينما لم ينص صراحة على جزاء إخلال الزوجة بالشرط المتفق عليه . - أكد المشرع الجزائري على حرية الإشتراط في عقد الزواج من خلال نص المادة 19 من قانون الأسرة، كما وضح مثالين من الشروط التي يمكن اشتراطهما تندرج تحت الشروط التي فيها مصلحة للزوجة، وهما شرط عدم التعدد و شرط العمل. وجود تناقض بين المادتين 32 و 35 حيث لم يستقر المشرع على رأي واحد فأحيانا يبطل العقد و أحيانا أخرى يبطل الشرط و يصح العقد مما يؤدي إلى استحالة الجمع بينهما 2- التوصيات : - تعديل كل من المادة 32 و المادة 35 من قانون الأسرة، لإزالة الغموض القائم بينيما، وذلك بالتمييز بين المانع من الزواج الذي يؤدي بالضرورة إلى بطلان عقد الزواج، و بين الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تتناقض و مقتضيات العقد، و التي لا تؤثر في العقد فيبقى صحيح. انشاء محاكم خاصة بالأسرة و تخصيص قضاء شرعي تسهيلا لعمل القضاة في مراقبة صحة الشروط المقترنة بعقد الزواج وتقدير مدى شرعية الشروط نظرا لكثرة الخلافات الفقهية في هذا الموضوع. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3721 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | الشروط المقترنة بعقد الزواج | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص قانون أسرة | |
dc.type | مذكرة ماستر |