شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يعالج هذا البحث الأحكام الدستورية التي تنظم شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر وفق ما نصت عليه مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ دستور 1963وصولا إلى التعديل الدستوري لسنة ،2016و ينطلق هذا البحث من أهمية هذا المنصب ليطرح إشكالية حول كيفية تنظيم المؤسس الدستوري الجزائري لحالات الشغور حيث حصر آخر تعديل دستوري ( )2016في المادة 102منه الحالات المؤدية إلى الشغور في العجز النهائي الوفاة، الاستقالة. كذلك نظم الإجراءات المتبعة من أجل إثبات المانع من خلال اجتماع المجلس الدستوري للتثبت من المانع بعدها يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه يكلف عندها رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة لمدة أقصاها 45يوما يمارس فيها صلاحياته المخولة بموجب الدستور إلى غاية عودة رئيس الجمهورية إلى منصبه. و في حالة استمرار المانع بعد انقضاء هذا الأجل يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا وفق نفس الإجراءات السابقة الذكر، كذلك الأمر بالنسبة لحالة الوفاة و يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 90يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية جديدة، و في حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع شغور منصب رئيس مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ليثبت بالإجماع اقتران الشغور النهائي لرئيس الجمهورية و حصول مانع لرئيس مجلس الأمة ليتولى في هذه الحالة رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة. كما عالج أيضا هذا البحث مختلف الإجراءات المتعلقة بتنظيم مرحلة النيابة من طرف رئيس الدولة وكذا الصلاحيات المخولة له حتى يتم انتخاب رئيس جديد للجمهوريةالملخص و يخلص هذا البحث بخاتمة تطرقنا فيها إلى أهم ما توصلنا إليه من نتائج و مقترحات في هذا المجال
Description
Keywords
Citation