حماية الخصوصية

dc.contributor.authorمشاطي، حسينة
dc.contributor.authorبوالقمح، يوسف
dc.date.accessioned2024-11-10T08:24:06Z
dc.date.available2024-11-10T08:24:06Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractلقي حق الخصوصية اهتماما كبيرا من قبل الشرائع المختلفة ومنها الشريعة الإسلامية وصولا إلى القوانين الدولية المتمثلة في المواثيق والإعلانات الدولية، فضلا لما حضي به هذا الحق من اهتمام على المستوى الداخلي، إذ عمل المشرع إلى الارتقاء به إلى مصاف الحقوق الدستورية على الرغم أن التباين الواضح في كيفية حمايته وضرورة احترامه. فبالرغم من هذا الاهتمام إلا أن هذا الحق لم يحظ بالاتفاق على تعريف جامع مانع له، وهذا لتعلقه بالعادات والتقاليد التي تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، وهذا ما أدى إلى التباين في ضيق واتساع دائرة الحماية المحاطة بهذا الحق والتي تظهر في المتعددة. صوره أما عن الصعيد الوطني فقد ظهرت حمايته في الدستور الجزائري في عدة مواد حسب الصور وموضوع الحماية وهي حرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة، بالإضافة إلى حماية السر المهني وسرية المراسلات. وتجسدت هذه الحماية في القانون الجنائي بشقيه العقابي والإجرائي حيث أسس التجريم اعتمادا على المكان الخاص لوقوع الفعل المجرم أو طبيعة خصوصية المعلومة موضوع الحماية، إلا أن المشرع حاول تعديل حماية الأحاديث الشخصية بتوسيع دائرة حمايتها من حيث المكان لتشمل المكان الخاص والعام، وهذا بموجب القانون رقم 6-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 أما حماية السر المهني وسرية المراسلات فقد إحاطته حسب طبيعة المعلومات من حيث خصوصياتها وسريتها. إن هذه الحماية لم ترد على سبيل الإطلاق، حيث أورد المشرع استثناءات على هذه الحماية تبيح المساس بحق الخصوصية لوجود مصلحة عامة تعلو مصلحة الفرد، وحرصا على خصوصية الأشخاص فقد أحاط المشرع هذه الإجراءات بضمانات خاصة منعا للتوسع الذي يؤدي إلى إهدار الحق في الخصوصية. ومن خلال الدراسة السابقة تم الوصول إلى النتائج التالية في التشريع الداخلي ظهرت حماية حق الخصوصية ابتداء من الدستور ووصلا إلى القانون الجنائي بشقيه العقابي والإجرائي، وتجسدت هذه الحماية في عدة صور هي: حرمة المسكن، حرمة الحياة الخاصة السر المهني، سرية المراسلات. - إن المشرع الجزائري حمى حق الخصوصية اعتمادا على قاعدتين أساسيتين بالنظر إلى المكان الخاص لانتهاك حق الخصوصية أو طبيعة المعلومات موضوع الحماية. - تم حماية الخصوصية انطلاقا من حماية كل صورة من صوره على حدى، وتجلى ذلك بوضوح في قانون العقوبات، باستثناء الحياة الخاصة التي تضمنت عدة صور هي الحق في الصورة والحق في المحادثات الشخصية. - لقد قرر التجريم والجزاء المناسب له حسب خطورة الاعتداء بالنظر إلى صور الحق أو إلى صفة الجاني. - لم يجعل المشرع الجزائري الحماية المطلقة لحق الخصوصية إنما ورد عليها جملة من الاستثناءات في حالة المصلحة العامة التي تعلو مصلحة الأفراد. ونظرا لوجود جملة من المسائل لم يستطع المشرع الإحاطة بها حاولت الإشارة إليها من خلال التوصيات التالية: - إعادة النظر في السلوكات المجرمة للرسائل وذلك بوضع نص يجرم الاطلاع أو الإفشاء بواسطة الأساليب العملية المتقدمة مثل استخدام الليزر وغيرها من الوسائل التي لا تترك أثرا، وكذا قصور المشرع في وضع نص يعاقب الاطلاع على الرسائل المرسلة عبر البريد الالكتروني أو الرسائل المودعة على أسطوانات الحاسب الآلي. - إعادة النظر في صياغة المادة 303 مكرر من ق. ع . ج التي تعاقب المساس بصور الحياة الخاصة" الصورة والأحاديث الخاصة والمكالمات الهاتفية " وهذا يفرض استثناءات على ذلك للمصلحة العامة حتى تتوافق مع قانون الإجراءات الجزائية الذي يجيز اعتراض المراسلات والمكالمات والأحاديث الخاصة بموجب المادة 65 إلى المادة 65 مكرر 10 من ق. ع.:
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3330
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleحماية الخصوصية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
حماية الخصوصية.pdf
Size:
2.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: