حماية أموال القاصر
dc.contributor.author | بوعيطة، أنور | |
dc.contributor.author | بن عجمية، ميلود | |
dc.date.accessioned | 2024-11-17T08:19:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-17T08:19:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | خلال هذه الدراسة التي كانت ( بعنوان حماية أموال القاصر) أن الأحكام الموضوعية المتعلقة بهذا الموضوع يتضمنها قانون الأسرة الجزائري كما وجدنا كذلك بعض الأحكام من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لتدارك النقص الموجود في قانون الأسرة. وبتحليل هذه النصوص يتضح لنا أن هذه الحماية تتجسد في مظهرين: الحماية القانونية لأموال القاصر في حالة التصرف فيها بنفسه و إخضاع القاصر لنظام النيابة الشرعية لإدارة أمواله ، ثم المظهر الثاني يتجسد في دور القضاء في حماية أموال القاصر لتفعيلي هذه الحماية وذلك بإخضاع تصرفات النائب الشرعي لإذن مسبق من طرف القضاء في حالة التصرف فيها، ثم إلى قيام مسؤوليته في حالة مجا وزة القيود المفروضة عليه. بعد اطلاعنا على الموضوع أردنا أن نخرج بمجموعة من النتائج و التوصيات تكون ختام بحثنا أولا: النتائج أ - بالنسبة لتصرفات القاصر غير المميز جعلها المشرع باطلة بطلان ا مطلقا مهما كان . أما بخصوص تصرفات القاصر المميز أخد المشرع الجزائري بفكرة الفقه الإسلامي في تقسيم نوع تصرفاته ب وضع المشرع الجزائري نظاما خاصا لترشيد القاصر المميز و حدد سن الترشيد ما بين ( 19-13 ) غير أنها جاءت مبكرة مقارنة بالتشريعات التي تأخذ به ذا النظام. فكيف يصوغ للذي كان بالأمس عديم التمييز بأن يصبح كالبالغ الراشد يتصرف في أمواله كما يشاء ج- بالنسبة لنظام النيابة الشرعية نلاحظ أن المشرع خالف الفقه الإسلامي في الكثير من الأمور بجعل الولاية للأم على أولادها القصر في حالة وفاة الأب أو حصول مانع له بينما لا يقولون بها فقهاء الشريعة الإسلامية إلا عن طريق الإيصاء. كما جعل المشرع الجزائري القوامة نظام مقررا لحماية القاصرين، بينما يقرها الفقه الإسلامي كنظام يحمي البالغين عديمي الأهلية و ناقصرها. ثانيا: الاقتراحات و بعدما قدمنا النتائج نورد بعض الاقتراحات التي اخترنا أن تكون كما يلي: أ - تبديل نص المادة 83 من قانون الأسرة الجزائري، بإضافة فقرة أخرى وتصبح كما يلي : من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا لنص المادة 43 من القانون المدني تكون تصرفاته نافدة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة ضررا محضا وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيها إذا كانت مترددة بين النفع والضرر وذلك في مدة سنة من تاريخ إجراء هذا التصرف . كما يمكن إجازتها من طرف القاصر المميز نفسه إذا بلغ سن الرشد وذلك في أجل سنة من بلوغه سن الرشد وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء. ب- تعديل نص المادة 84 من قانون الأسرة ويصبح كما يلي" للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن السادسة عشرة سنة لإدارة أمواله ، بناء على طلب من له مصلحة ، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك. ج تعديل نص المادة 97 وذلك بإضافة فقرة تلزم الوصي بتقديم حسابات دورية و التي من شرأنها فرض رقابة محكمة على الوصي. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3472 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | حماية أموال القاصر | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص قانون الأحوال الشخصية | |
dc.type | مذكرة ماستر |