ضمان حياد الإدارة في العملية الإنتخابية

dc.contributor.authorجخار، سارة
dc.contributor.authorلصلج، نوال
dc.date.accessioned2024-10-24T09:41:44Z
dc.date.available2024-10-24T09:41:44Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractمن خلال دراسة هذا البحث اتضحت لنا الرؤية بأن الإدارة تعد أهم ركن في العملية الانتخابية على أساس أن صحة ونزاهة هذه الأخيرة متوقف على التنظيم الدقيق والسليم للإدارة لكافة مراحلها، بدءًا من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وبما أن موضوع الانتخابات يطرح في كل مناسبة مشكلة النزاهة على أساس فقدان ثقة المواطن بالنتائج الانتخابية المعلن عنها مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة في عملية التغيير السياسي ظهرت الحاجة إلى حرص المشرع الانتخابي الجزائري على وضع مجموعة من الضمانات تكفل حماية العملية الانتخابية من خلال حياد الإدارة من جهة ولبعث الثقة في نفوس الناخبين فيزداد استعدادهم في المشاركة في الانتخابات وبتالي تزداد قدرتهم على التعبير عن إرادتهم بكل حرية ودون خوف أو رهبة. كما توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها: إسناد مهمة الاشراف على القوائم الانتخابية إلى لجان إدارية انتخابية تتمتع بالحياد وهذا بالنظر إلى إسناد الرئاسة فيها إلى قاضي بالإضافة إلى تشكيلتها المختلطة كما ألزم المشرع الادارة بنشر وتعليق القوائم الانتخابية قبل تاريخ الاقتراع ومنح الحق لكل مواطن ومترشح أو قوائم مترشحين في الاطلاع على القوائم التي تعنيهم والحصول على نسخة منها، ولمنع التزوير والغش والتلاعب في زيادة الأصوات أضاف المشرع ضمانة حق الاعتراض والطعن القضائي. إسناد سلطة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى السلطة التشريعية بموجب قانون وإضفاء الرقابة القضائية عليها. - حرصاً على الانصاف والمساواة بين المترشحين توزع الأماكن المخصصة لنشر الترشيحات بالتساوي من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية قبل 15 من تاريخ إفتتاح الحملة الانتخابية .- منح المشرع ضمانة نشر قوائم أعضاء مكاتب التصويت وقابلها بحق الاعتراض والطعن القضائي في حالة عدم احترامها لنص المادة 30 من القانون العضوي رقم 10/16 - رقابة الهيئة العليا المستقلة المستحدثة بموجب القانون العضوي رقم 10/16 على كافة مراحل العملية الانتخابية عند تنظيم الإدارة لها و مراقبة مدى الترامها بتطبيق أحكام القانون المنظم للانتخابات. نظم المشرع مرحلة تصويت بوسائل مادية وأخرى بشرية كافية لضمان حياد الإدارة في هذه المرحلة. - رقابة المترشحين وممثليهم على مرحلة التصويت والفرز وحق الحصول على نسخة من محضر الفرز. النص على إمكانية الطعن في صحة نتائج الانتخابات المعلن يشكل ضمانا إضافيا للمترشحين لأنه يضفي على العملية الانتخابية مزيداً من الثقة والمصداقية كما يفسح المجال لرفع أي تشكيك في نتائجها. المشرع الجزائري تجاهل مبدأ التقاضي على درجتين سواء في القانون الحالي و حتى في القوانين التي سبقته مما يشكل عيباً كبيراً يشوب النظام القضائي الجزائري في المادة الانتخابية لا يبرره شيء حيث يحرم المواطن من حقه في الاستئناف أو على الأقل من الطعن بالنقض وبتالي تفويت تقويم أي اعوجاج قد يشوب حكم القاضي من طرف هيئة قضائية أخرى. وعليه فالمشرع الجزائري وفق إلى حد ما في وضع ضمانات هامة تضمن حياد الإدارة وعدم تحيزها لأي طرف من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي سبق التطرق لها، وتعد بمثابة قيد على الإدارة في تنظيمها العملية الانتخابية برمتها ومع ذلك فهذا لا ينفي وجود بعض الثغرات القانونية في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تهدر هذه الضمانات وتجعلها ضمانات شكلية لا ترقى إلى درجة طمس الشك في نزاهة العملية الانتخابية في نفوس المواطنين
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3014
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleضمان حياد الإدارة في العملية الإنتخابية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص مؤسسات دستورية و إدارية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
ضمانات حياد الإدارة في العملية الإنتخابية.pdf
Size:
24.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: