حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التطرق إلى هذا الموضوع، نجد أن المشرع أقر حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار في ثلاث
مواد من 999 إلى 1001 والمتمثلة في إمتياز بائع العقار وإمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين وإمتياز متقاسم العقار، بحيث تعد هذه الأخيرة السبيل الأنجع لإستيفاء الدائن حقه بمقابل الوفاء من قبل المدين، ومن خلال الإشكالية المطروحة في مقدمة البحث يتبين لنا مجموعة من النتائج والتي سنعرضها فيما يلي:
أن المشرع لم يتطرق إلى تعريف حق الامتياز العقاري بصفة خاصة وإنما
اكتفى بتعريف الامتياز بصفة عامة وهذا ما يتبين لنا في نص المادة 982ق م ج . يتمثل مصدر حقوق الامتياز العقارية الخاصة في القانون بحيث أن المشرع وحده من يقره وذلك لصفة الدين، عكس ما هو مقرر في باقي الحقوق العينية التي تختلف مصادرها عن هذا الحق.
إن الدائنين في مرتبة واحدة في استيفاء حقهم وهذا كقاعدة عامة، عكس ما هو موجود في حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على عقار التي تعتبر إستثناء في المفاضلة بين
الدائنين.
لقد تعذر على المشرع تحديد مواصفات العقار، بحيث أنه تناوله بنطاقه الواسع
دون تحديد دقيق للعقار.
قد حصر المشرع حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار في ثلاث أنواع فقط، بحيث نص عليها في ثلاث مواد من القانون المدني الجزائري والمتمثلة في إمتياز بائع العقار مادة 999، إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين 1000، وإمتياز متقاسم
العقار 1001.
بالنسبة لآجال قيد إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين فإن المشرع لم يجعلها كما في إمتياز بائع العقار ومتقاسم العقار التي تسري بأثر رجعي وذلك لتاريخ نشوء التصرف البيع أو القسمة (شهرين)، خلافا على حقوق امتياز المقاولين والمهندسين المعماريين التي تسري بأثر فوري بحيث تحتسب مرتبتها من تاريخ قيدها كما هو الحال في
الرهن الرسمي