جريمة إهانة الموظف العمومي

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع جريمة إهانة الموظف العمومي تبين لنا أن الموظف العام بمثابة الأداة البشرية التي تعتمد عليه الدولة من أجل تحقيق الغرض الذي أنشئت له، لذا أقر له المشرع حقوقا تمكنه من أداء مهامه من جهة ، و من جهة أخرى تحميه من أي تعسف قد يمس بحقوقه المعرضة للتهديد و المساس بها من قبل الأفراد ، فأحاطه المشرع الجزائري بترسانة من النصوص القانونية لحمايته و الدفاع عنه ضد أي اعتداء يقع عليه سواء كان فعليا او قوليا. ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى النتائج الاتية : إن المشرع الجزائري أولى اهتماما كبيرا بالموظف العام ومن في حكمه، حيث كفل له حماية خاصة حتى يضمن له سلامته و يؤدي المهام المنوطة به على أكمل وجه، و أعتبر كل مساس أو إعتداء عليه هو إعتداء على الوظيفة. اختلف الفقه . والقضاء في تحديد تعريف جامع ومانع للموظف العام، إلا انهما اتفقا على وضع معايير أساسية يتوقف عليها تعريف الموظف. المشرع الجزائري لم يعرف الموظف العام في الامر 06-03 في مادتي 4 و 2 بل حدد فيهمها الشروط التي يجب توافرها حتى يكتسب الشخص صفة الموظف العام و المتمثلة في: التعيين في الوظيفة من السلطة المختصة، ديمومة الوظيفة الخدمة في مرفق عام ، الترسيم و هي نفس الشروط التي أخد بها المشرع الفرنسي و المصري. - إن تعريف الموظف في القانون الجنائي قانون مكافحة الفساد) أوسع وأشمل من تعريفه في القانون الإداري ( القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ) ، حيث أنه شمل أشخاص يعتبرون موظفين عموميين في القانون الجنائي و لا يعتبرون كذلك في القانون الإداري. إن أركان جريمة الإهانة تختلف عن أركان الجرائم المشابهة لها كالقذف والسب کركن العلانية في جريمة القذف مثلا.
Description
Keywords
Citation