أحكام الحجر في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية.
Abstract
إن دراسة الغاية من أحكام قانون الأسرة الجزائري تبين أن المشرع الجزائري قد
حاول المشرع حماية فئة عديمي الأهلية وناقصي الأهلية من خلال فرض حظر عليهم
منعهم من التصرف في أموالهم وإدارتها، وذلك لحمايتهم من التصرفات التي قد تلحق بهم ضررا أو ضررا للغير.
والهدف من ذلك هو حمايتهم من التصرفات التي قد تلحق بهم ضرراً أو أذى للغير الذين تعاقدوا معهم. كما سعى أيضًا إلى حمايتهم من تصرفات النائب
من خلال إلزامه بمحاسبته على إدارته لأموال المحجور عليه.
كما سعى إلى حمايتهما من تصرفات النائب بإلزامه بمحاسبته على إدارته لأموال المحجور عليه.
قانون المرافعات المدنية والإدارية، وبمنعه من الحصول على إذن القاضي في التصرفات
على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 88 فقرة 2 من قانون الأسرة، على أساس تقييدي، وفي حالة تجاوز هذه الحدود، فقد نص المشرع على تدابير حمائية للأولاد
وفي حالة تجاوز هذه الإجراءات، فقد جعلها المشرع غير قابلة للتنفيذ ضد المحجور عليه، إلا إذا وافق عليها القاضي أو المحجور عليه.
ويجب أن يتم الاعتراف بالمحجور عليه من قبل المحكمة أو المحجور عليه بعد رفع الوصاية عنه، كما هو منصوص عليه في المادة 99 من القانون المدني.
ومع ذلك، فإن هذه الحماية غير مكتملة لأنها تغفل العديد من الأحكام وتتركها للقواعد العامة.
وعلى الرغم من تخصيص فصل كامل لقانون الأسرة، وعلى هذا الأساس توصلنا إلى الاستنتاجات التالية
الاستنتاجات التالية:
أن اعتبر المشرع أن الشخص يكون كامل الأهلية عند بلوغه سن الرشد (47) سنة ولم يكن قد حرم من حريته.
وفقاً للمادة 86 من قانون الأسرة.
أن تنص المادة 404 من قانون الأسرة على أسباب الحجر. وهي نفس أعراض مرض كروتزفيلد جاكوب.
ذكر المشرع أسباب الإيداع في المادة 404 من قانون الأسرة وجعلها مطابقة للعجز المنصوص عليه في القانون المدني.
وطبقاً للمادة 14 من القانون المدني، فإن المجنون والمعتوه يعتبران في حكم الطفل غير المميز.
ويتوافق هذا الحكم مع المادة 14 من القانون المدني. ومع ذلك، فإن المادة 404 من قانون الأسرة
لا تدرج المادة 404 من قانون الأسرة عدم التمييز كأحد أسباب الحبس وتذكر فقط الجنون والعته والإهمال.