المسؤولية الجزائية للشاهد في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا صريحا للشاهد ، مما يوسع دائرة الأشخاص الذين بإمكانهم تقديم المساعدة في التحريات أو تقديم معلومات معينة ، مكتفيا بتبيان أهمية الشاهد و الدور الكبير الذي يلعبه أمام القضاء في تحقيق العدالة .
وضع المشرع الجزائري إجراءات خاصة للإدلاء بالشهادة أمام مختلف الجهات القضائية والشبه قضائية بدءا بمرحبة الضبطية، مرورا إلى قاضي التحقيق حيث نظم كيفية استدعاء الشاهد وأداء اليمين إلى غاية إدلائه بشهادته بصفة عادية و صحيحة وصولا إلى الشهادة في مرحلة المحاكمة انطلاقا من التكليف بالحضور إلى غاية سماع أقوال الشهود و النطق بالحكم.
تتميز إجراءات الإدلاء بالشهادة أمام الضبطية القضائية بالتجرد من الإلزام والإرغام و عليه نجد أن الشهادة في هذه المرحلة تختلف عن الشهادة في مرحلة التحقيق و المحاكمة ، فلا يجوز لضابط الشرطة القضائية إجبار الشاهد على الحضور لتقديم شهادته إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أما بالنسبة لأداء اليمين، لا يجوز لضابط الشرطة القضائية إجبار الشاهد على حلف اليمين لعدم وجود نص خاص ينص على ذلك ، ونفس الأمر بالنسبة لأداء الشهادة ، لا يجوز لضابط الشرطة القضائية إجبار الشاهد على أداء الشهادة ، أما عن قول الحقيقة، لا يجوز أيضا لضابط الشرطة القضائية إجبار الشاهد على قول الحقيقة ، كما لم يعاقب على الشهادة الزور في هذه
المرحلة.
كما وضع المشرع الجزائري على عائق الشاهد في إجراءات سير الدعوى الجنائية التزامات يجب عليه مراعاتها وجزاءات مترتبة عليه في حالة إخلاله بها ،