التعويض عن حل الرابطة الزوجية

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من كل ما تقدم ذكره في هذا البحث نخلص إلى أن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، و أي إخلال بهذا المبدأ و أي عدول من الزوج قد يلحق بالزوجة ضررا أيا كان نوعه ، إذا فعل ذلك لمجرد إلحاق الأذى بها ، فلها الحق في التعويض و للقاضي سلطة تقديرية في ذلك طبقا للمواد 52، 53 مكرر ، في مقابل ذلك إذا كان الإخلال من طرف الزوجة فللزوج الحق في المقابل المالي طبقا للمادة 54 ق أج. و لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية: - مبدأ تعويض الضرر عن حل الرابطة الزوجية ثابتا في القانون الجزائري فقها وتشريعا و قضاء حيث يعتبر من أسسه الموضوعية ، و استعمال الضرر بهذا المصطلح ينصرف دائما الى القول بأن قانون الأسرة الجزائري يطبق هذا المبدأ بالنسبة للضرر المادي أو الضرر المعنوي و ذلك بشكل مباشر وعملي و يستنبط ذلك من قرارات المحكمة العليا. - الطلاق في الحيض و طلاق السكران و الهازل عموما يعد من صور الطلاق التعسفي الذي يتجاوز فيه المطلق حقه، ويناقض قصد الشارع بالإضافة الى ذلك فان اساس التعويض عنه هو نظرية التعسف في استعمال الحق و ليس نفقة المتعة التي ذهب اليها الكثير من الباحثين والفقهاء و في هذا الشأن نجد قرارات المحكمة العليا متدبدبة. اختلاف المفاهيم لذا بعض الازواج فأصبحوا يرون الطلاق حلا حاسما و سهلا لكل المشاكل ، مع أن الطلاق و إن كان حقا من حقوق الزوج فمشروعيته من المولى عز وجل لم تكن إلا اذا استحالت العشرة الزوجية وتنافرت الطباع و إن كان الأمر خلاف ذلك فإن من حق الطرف المتضرر أن يطالب بالتعويض ، وفي مقابل ذلك أعطى القانون للزوجة حق المخالعة بشرط دفعا مقابل مالي للزوج كتعويض له. اعتراف المشرع صراحة للطرف المتضرر بالحق في التعويض عند فك الرابطة الزوجية إلا أنه لم يضع معايير و لا ضوابط لذلك و لم يجعل لطول الحياة الزوجية و لا لوجود الأطفال و لا لمكانة المتضرر أي إعتبار في تقدير التعويض ، وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي بالإضافة إلى ذلك جعل الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق و التطليق و الخلع غير قابلة للإستئناف ما عدا جوانبها المادية.
Description
Keywords
Citation