الجریمة المستحیلة في التشریع الجزائري

dc.contributor.authorجفال، عبیر
dc.contributor.authorقربوع، نسرين
dc.contributor.authorمبروك، لیندة
dc.date.accessioned2026-10-01T08:27:05Z
dc.date.available2026-10-01T08:27:05Z
dc.date.issued2026-06
dc.description.abstractعد دراستنا لموضوع الجريمة المستحيلة في التشريع الجزائري، يمكننا القول بأنها هي تلك الجريمة التي يستحيل فيها تحقق النتيجة الاجرامية التي مهما بذل فيها الجاني من جهد أو نشاط لتحقيق هذه النتيجة. حيث تنقسم هذه الأخيرة إلى نوعين: استحالة مطلقة، ويقصد بها عدم تحقيق النتيجة إما لانعدام المحل، أي موضوع الجريمة أو عدم صلاحية الوسيلة وهنا لا عقاب عليها، أما الاستحالة النسبية الذي يكون فيها تحقق النتيجة ممكن الوقوع لو بذل الجاني جهد أكثر، وتكون هذه الاستحالة إما لعدم معرفة استخدام الوسيلة او وجود الشيء في غير مكانه الصحيح. ظهرت نظريات ومذاهب حول إشكالية الجريمة المستحيلة، فهناك مذهب مادي وهو الذي يأخذ بعدم العقاب على الجريمة المستحيلة، استنادا لأن البدء فيه مستحيلا من البداية مما ينفي عنها صفة الخطورة الاجرامية المادية، أما المذهب الشخصي فأخذ بمعيار الخطورة الكامنة في شخصية الفاعل حيث يقرر على وجوب معاقبة الجاني في الجريمة المستحيلة طالما اتجهت إرادته لارتكاب الفعل بغض النظر عن النتيجة. في حين هناك مذهب توفيقي والذي حاول إيجاد حل وسيط يجمع بين المعيارين، وقد تجلى موقف المشرع الجزائري من خلال نص المادة 30 من ق.ع.ج، في اتخاد المذهب التصالحي بحيث أنه اخذ بالعقاب على الجريمة المستحيلة استحالة مادية واعتبرها صورة من صور الشروع وعدم العقاب على هذه الأخيرة استحالة قانونية لانعدام الركن المفترض لقيام الجريمة
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6331
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالجریمة المستحیلة في التشریع الجزائري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون جنائي وعلوم جنائية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الجريمة المستحيلة في التشريع الجزائري.pdf
Size:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: