أحكام تعديل اللقب في القانون الجزائري.
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراسة موضوع أحكام تغيير اللقب في القانون الجزائري والذي كانت
قاعدته الأساسية التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 751-17المعدل والمتمم، الذي تفرع
عن الأمر رقم 07-17المعدل والمتمم والمتضمن قانون الحالة المدنية، خلصنا إلى عدة
نتائج، نذكر من أبرزها ما يلي:
- أن للجانب التاريخي في تقنين النصوص التنظيمية الضابطة لإجراءات تغيير اللقب
وزن كبير، كان الدافع الأساسي للمشرع لوضع هذه القواعد.
- أن المرسوم التنفيذي رقم 751-17المعدل والمتمم أتى بعد مرور سنة كاملة من الزمن
وكان الانطلاقة الأولى التي جسد بها المشرع رغبة الشعب الجزائري في تغيير الألقاب
المشينة على وجه الخصوص.
- ترك المشرع الجزائري الحرية المطلقة للشعب في مسألة تغيير اللقب، إلا أنه كان
باستطاعته فرض هذا التغيير بعد تكثيف عمليات البحث في العائلات الجزائرية لإعادة
الاعتبار للهوية الوطنية التي على عكس ذلك بادر الاستعمار الفرنسي إلى تحطيمها
وأجبر الجزائريين على حمل ألقاب مهينة وأخرى مخلة بالحياء.
- أن المشرع الجزائري في سعيه إلى ضبط الحالة المدنية بموجب الأمر رقم 07-17
المذكور أعلاه، أتى بتعديلين بموجب القانون رقم 70-71ثم القانون رقم 70-71
وذلك مواكبة للتطورات التي عرفها التشريع الحديث خاصة تلك الحاصلة في مجال
الرقمنة أي ما يقارب نصف القرن.
- في تنظيمه للحالة المدنية بموجب الأمر 07-17غفل المشرع ذكر الإجراء المتعلق
بالطفل القاصر مجهول النسب من الأب ضمن المرسوم التنفيذي رقم 751-17ولم
يدرك هذا الإغفال إلا بعد 07سنة وكان ذلك عن طريق المرسوم التنفيذي رقم -20
01الذي كان يشوبه بعض النقصان فتمم المرسوم 751-17بمرسوم آخر سنة 0707
(مرسوم تنفيذي رقم )000-07أي بعد 00سنة أخرى لتصبح الفترة الممتدة من أولىخاتمة أحكام تعديل اللقب في القانون الجزائري
58
نصوص التنظيم إلى آخرها في حق الطفل القاصر مجهول النسب من الأب 12سنة
كاملة.
- يلاحظ بعض الإعادة في النصوص بعد تعديلها على مثال المادة 5مكرر 0وحتى
سحب فقرة واعادة إدماجها ضمن مادة أخرى معدلة من نفس المرسوم المعدل على
غرار الفقرة الأولى من المادة 5مكرر 0ضمن المرسوم التنفيذي رقم 01-20التي
حولت بنفس المعنى إلى الفقرة الثالثة من المادة 0المعدلة في المرسوم التنفيذي رقم
.000-07