سلطة رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين
dc.contributor.author | مجراب، عبد الحميد | |
dc.contributor.author | صليلع، سعد | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T09:24:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T09:24:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | من خلال بحثنا في حق الاعتراض الرئاسي على القوانين الصادرة عن البرلمان و الذي يمثل جزئية من الصلاحيات الدستورية التي تسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في العملية التشريعية للبرلمان حيث قمنا بدراسة وتحليل مختلف النصوص الدستورية والقانونية التي تنظمها، توصلنا إلى عدة نتائج تشكل الإجابة على الإشكالية وأسئلتها الفرعية، حيث يمكن حصرها في الآتي: - أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض ورفض القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان كالية دراسة وتقييم الرئيس لها، من حيث مدى تطابقها مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، ومن حيث مدى تماشيها مع سياسة الحكومة في تسيير الشؤون العامة في الدولة، بالإضافة إلى بحثه في إمكانية القدرة على تطبيقها في أرض الواقع أم لا. يمكن لرئيس الجمهورية إبداء رفضه للقانون وفق عدة أشكال، فيمكنه الاعتراض الصريح عليها، من خلال طلب إجراء مداولة ثانية لها، والتي يشترط في الدستور حصولها على أغلبية تصويت مشددة من قبل أعضاء البرلمان، تتمثل في أغلبية الثلثين لإقرارها من جديد أين يصدرها الرئيس، وفي حال فشل النواب في تحقيق هذه الأغلبية فإن القانون يلغي أو من خلال إحالة القانون إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقته الأحكام الدستور، فإن قبله المجلس الدستوري أصدره الرئيس، وإن رفضه يعد لاغيا، أما الطريقة الأخرى فبموجب امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون الجديد، بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما التي اشترطها الدستور وهو ما يعرف بالاعتراض الضمني. الاستخدام المتكرر لهذه الآلية من طرف رئيس الجمهورية، من شأنه أن يعرقل عملية التشريع في الدولة، كما أنها تستخدم للضغط على البرلمان وإضعاف دوره في النظام السياسي، مقابل سيطرة السلطة التنفيذية، خاصة وأن الدستور الجزائري لم يلزم رئيس الجمهورية بتسبيب طلب إعادة المداولة والنظر في القانون من جديد، كما أن نصوصه لم تحمل جزاءات ضد رئيس الجمهورية في حالة امتناعه عن إصدار القانون الجديد بعد انتهاء المدة الدستورية لذلك، ولم تقدم حلا لهذه المشكلة وما يترتب عنها من عرقلة لسن القوانين في الدولة. ومن أجل ضمان التطبيق الصحيح لهذه الآلية، وتحقيق أهدافها وعدم الإخلال بالتوازن بين السلطات في الدولة، نقترح التوصيات الآتية: يجب أن ينص الدستور، على ضرورة تسبيب رئيس الجمهورية لطلب إجراء مداولة ثانية للقانون الجديد من خلال توجيه ملاحظات واضحة ودقيقة للنواب مع تحديد المواد التي يرفضها رئيس الجمهورية، مع تقديم الأسباب لذلك حتى يسهل على أعضاء البرلمان مراجعتها وبالتالي تصحيحها أو تكييفها مع ملاحظات الرئيس، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يمثل اشتراط التسبيب ضمانة لصالح البرلمان، حتى لا يستخدم حق الاعتراض من طرف الرئيس بدون سبب و بشكل متكرر، الأمر الذي يحول دون عرقلة عملية التشريع في الدولة. - ضرورة إقرار المؤسس الدستوري، حلا لمشكلة امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون الجديد بعد المصادقة عليه كمن طرف البرلمان بعد انتهاء المدة كان يحيل صلاحية الإصدار لرئيس المجلس الشعبي الوطني بعد امتناع رئيس الجمهورية، كما كان عليه الحال في دستور 1963، وهذا لتفادي استخدام رئيس الجمهورية لفكرة الامتناع بشكل عشوائي ومتكرر بهدف تعطيل عمل البرلمان.، | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3012 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | سلطة رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص مؤسسات دستورية وإدارية | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- سلطة رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين.pdf
- Size:
- 543.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: