سلطة رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين

dc.contributor.authorمجراب، عبد الحميد
dc.contributor.authorصليلع، سعد
dc.date.accessioned2024-10-24T09:24:44Z
dc.date.available2024-10-24T09:24:44Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractمن خلال بحثنا في حق الاعتراض الرئاسي على القوانين الصادرة عن البرلمان و الذي يمثل جزئية من الصلاحيات الدستورية التي تسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في العملية التشريعية للبرلمان حيث قمنا بدراسة وتحليل مختلف النصوص الدستورية والقانونية التي تنظمها، توصلنا إلى عدة نتائج تشكل الإجابة على الإشكالية وأسئلتها الفرعية، حيث يمكن حصرها في الآتي: - أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض ورفض القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان كالية دراسة وتقييم الرئيس لها، من حيث مدى تطابقها مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، ومن حيث مدى تماشيها مع سياسة الحكومة في تسيير الشؤون العامة في الدولة، بالإضافة إلى بحثه في إمكانية القدرة على تطبيقها في أرض الواقع أم لا. يمكن لرئيس الجمهورية إبداء رفضه للقانون وفق عدة أشكال، فيمكنه الاعتراض الصريح عليها، من خلال طلب إجراء مداولة ثانية لها، والتي يشترط في الدستور حصولها على أغلبية تصويت مشددة من قبل أعضاء البرلمان، تتمثل في أغلبية الثلثين لإقرارها من جديد أين يصدرها الرئيس، وفي حال فشل النواب في تحقيق هذه الأغلبية فإن القانون يلغي أو من خلال إحالة القانون إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقته الأحكام الدستور، فإن قبله المجلس الدستوري أصدره الرئيس، وإن رفضه يعد لاغيا، أما الطريقة الأخرى فبموجب امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون الجديد، بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما التي اشترطها الدستور وهو ما يعرف بالاعتراض الضمني. الاستخدام المتكرر لهذه الآلية من طرف رئيس الجمهورية، من شأنه أن يعرقل عملية التشريع في الدولة، كما أنها تستخدم للضغط على البرلمان وإضعاف دوره في النظام السياسي، مقابل سيطرة السلطة التنفيذية، خاصة وأن الدستور الجزائري لم يلزم رئيس الجمهورية بتسبيب طلب إعادة المداولة والنظر في القانون من جديد، كما أن نصوصه لم تحمل جزاءات ضد رئيس الجمهورية في حالة امتناعه عن إصدار القانون الجديد بعد انتهاء المدة الدستورية لذلك، ولم تقدم حلا لهذه المشكلة وما يترتب عنها من عرقلة لسن القوانين في الدولة. ومن أجل ضمان التطبيق الصحيح لهذه الآلية، وتحقيق أهدافها وعدم الإخلال بالتوازن بين السلطات في الدولة، نقترح التوصيات الآتية: يجب أن ينص الدستور، على ضرورة تسبيب رئيس الجمهورية لطلب إجراء مداولة ثانية للقانون الجديد من خلال توجيه ملاحظات واضحة ودقيقة للنواب مع تحديد المواد التي يرفضها رئيس الجمهورية، مع تقديم الأسباب لذلك حتى يسهل على أعضاء البرلمان مراجعتها وبالتالي تصحيحها أو تكييفها مع ملاحظات الرئيس، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يمثل اشتراط التسبيب ضمانة لصالح البرلمان، حتى لا يستخدم حق الاعتراض من طرف الرئيس بدون سبب و بشكل متكرر، الأمر الذي يحول دون عرقلة عملية التشريع في الدولة. - ضرورة إقرار المؤسس الدستوري، حلا لمشكلة امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون الجديد بعد المصادقة عليه كمن طرف البرلمان بعد انتهاء المدة كان يحيل صلاحية الإصدار لرئيس المجلس الشعبي الوطني بعد امتناع رئيس الجمهورية، كما كان عليه الحال في دستور 1963، وهذا لتفادي استخدام رئيس الجمهورية لفكرة الامتناع بشكل عشوائي ومتكرر بهدف تعطيل عمل البرلمان.،
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3012
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleسلطة رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص مؤسسات دستورية وإدارية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
سلطة رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين.pdf
Size:
543.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: