عقود إستثمار العقارات الوقفية المبنية في التشريع الجزائري
dc.contributor.author | فزاز، سميرة | |
dc.contributor.author | مناجلي، أحمد لمين | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T10:31:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T10:31:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | من خلال دراستنا لموضوع عقود استثمار أراضي العقارات الوقفية المبنية والقابلة للبناء في التشريع الجزائري توصلنا إلى النتائج التالية: رغم تنوع العقود الاستثمارية التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون رقم 07/01 المعدل والمتمم للقانون 10/91 المتضمن قانون الأوقاف لاستثمار العقارات الوقفية المبنية والقابلة للبناء إلا أن هذه الطرق يعتريها إشكاليات فقهية وعملية. إن المشرع الجزائري خص إيجار العقارات الوقفية المبنية بأحكام خاصة في ظل المرسوم التنفيذي رقم 381/98 ، تختلف عن أحكام الإيجار في الملكية الخاصة، من حيث كيفية انعقاده و طرق إبرامه، والأجرة، والمدة، والآثار المترتبة عليه، مع الإحالة إلى بعض أحكام القانون المدني بالنسبة للعقار ذو الاستعمال السكني، والقانون التجاري بالنسبة للعقار ذو الاستعمال التجاري. يتولى تأجير العقارات الوقفية المبنية ناظر الوقف بصفته المسير المحلي للأملاك الوقفية، وممثلا عن الشخصية المعنوية للوقف. يتم تأجير العقارات الوقفية المبنية بطريقة المزايدة كقاعدة عامة، واستثناء بطريق التراضي، غير أنه من الناحية العملية نجد أنه نادرا ما يتم الانعقاد بطريق المزاد العلني. جعل المشرع الجزائري وفاة المستأجر من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، مع انتقال حق الإيجار إلى الورثة، ولا يتم ذلك إلا بعد تحرير عقد إيجار جديد لفائدة الورثة عن المدة المتبقية. حاول المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون الأوقاف في سنة 2001 تدارك النقص الموجود في مجال استثمار الأوقاف، فنص على طرق تقليدية لاستثمار الوقف تمثلت في عقد الحكر ، والمرصد، والاستبدال و طرق حديثة تمثلت في عقد الإستصناع، وعقد الترميم والتعمير، أي أنه لم يقتصر على التمويل الذاتي للأوقاف فقط، بل تعداه إلى الاستثمار الخارجي لا توجد نصوص تشريعية و تنظيمية تبين كيفية العمل بالعقود السابقة، حيث اكتفى المشرع الجزائري بالنص عليها في قانون الأوقاف، وبالتالي يجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية لمعرفة أحكامها بالتفصيل. على الرغم من أن الاستبدال يعتبر من أهم طرق استثمار العقارات الوقفية المبنية إلا أن المشرع الجزائري لم يوليه الاهتمام الكافي، حيث اكتفى بالنص عليه وذكر حالاته لكن دون أن يبين إجراءاته و شروطه. يعد عقد الاستصناع وفقا لعدة باحثين من أنجع الأساليب الحديثة التي جاء بها المشرع الجزائري لاستثمار العقارات القابلة للبناء، والذي يتم عن طريق التمويل الخارجي من طرف المستثمرين. و عليه من خلال ما تم التطرق إليه يمكن أن نورد الاقتراحات التالية: على المشرع الجزائري الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والإسلامية في مجال استثمار العقارات الوقفية المبنية والقابلة للبناء ضرورة القيام بدراسات اقتصادية دقيقة لمعرفة أفضل صيغ الاستثمار التي تنسجم مع طبيعة العقارات الوقفية المبنية والقابلة للبناء، و تحقق أفضل العوائد. استحداث مصلحة على مستوى مديريات الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات تتولى عملية استثمار الأملاك الوقفية الموجودة فيها. على المشرع الجزائري أن يخضع بدل الإيجار إلى التحيين بصفة دائمة، بشكل يتماشى مع تطور الظروف الاقتصادية، وبما يكفي لصيانة العقارات الوقفية.. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3082 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | عقود إستثمار العقارات الوقفية المبنية في التشريع الجزائري | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص قانون أحوال شخصية | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- عقود استثمار العقارات الوقفية المبنية في التشريع الجزائري.pdf
- Size:
- 827.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: