الشيكات والسفاتج بإعتبارها سندات تنفيذية

Abstract
خلاصة ما يمكن قوله إن كل من الشيك و السفتجة يعتبران سندا تجاريا و أداة وفاء ، و عمل تجاري بحسب الشكل فهما محرران عرفيان يقوم ذوي الشأن بتحريرهما دونتدخل الموظف العام أو الضابط العمومي. ونظرا للتطور التكنولوجي المتسارع و الذي أفرز أشكالا جديدة من التعاملات التجارية التيتعززت بأنماط و أساليب إلكترونية تغني عن السفتجة و تؤهل الشيك للعب الأدوار الأساسية في مختلف العمليات التجارية سواء كان ذلك في التجارة الداخلية أو الدولية . حيثيحتلان من الناحية النظرية مكانة هامة في التعاملات التجارية، و التي من شأنها تقوية الائتمان و تعزيز الثقة بين التجار. بو الرجوع إلى القانون التجاري لا نجد أي نص يعتبر كل من الشيك و السفتجة سندين تنفيذيين بل نص على أن المستفيد عليه باللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم بإلزام الساحب بقيمة الشيك، لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفقرة 10من المادة 600أضفى المشرع على هذين السندين القوة التنفيذية وذلك بعد استيفاء جميع إجراءات الاحتجاج المنصوص عليها في القانون التجاري فإذا بقيت دون وفاء قام الدائن بالحجز على أموال المدين حجزا تنفيذيا بموجب الشيك والسفتجة، كما تجدر الإشارة إلى أن الشيك و السفتجة ينفذان دون إمارهما بالصيغة التنفيذية. عندما يصبح الحكم نهائي و يحوز قوة الشيء المقضي فيه بمعنى أنه استنفذ جميع طرق الطعن العادية إما بممارستها أو فوات أجلها ، فهنا يستلزم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كل من يريد الحصول على نسخة تنفيذية أن يستظهر شهادة عدم المعارضة من المحكمة التي أصدرت الحكم و شهادة عدم الاستئناف صادرة من المجلس إذا كان الحكم غيابي ، أما إذا كان حضوري فتسلم شهادة عدم الاستئناف من المحكمة التي أصدرت الحكم أما إذا تم الاستئناف فيجب إحضار القرار الذي يؤيد الحكم. ٕ و النسخة التنفيذية ليست هي أصل الحكم، وانما هي نسخة مكتوب عليها "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" ، و التي يتم توقيعها من رئيس أماء الضبط إذا كان حكما قضائيا ، و من الموثق إذا كان عقدا رسميا، و تختم بختم المحكمة أو الموثق، و النسخة التنفيذية لا تسلمإلا للشخص الذي كان طرفا في الدعوى و له مصلحة في تنفيذ الحكم ، بخلاف النسخة العادية التي تسلم إلى كل أطراف الخصومة. كما أن النسخة التنفيذية لا تسلم إلا مرة واحدة، و إذا ضاعت قبل التنفيذ يمكن الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بموجب أمر على ذيل عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية بناء على طلب المحكوم له بتقديم عريضة معللة إلى رئيس المحكمة، و استدعاء جميع الأطراف للحضور أمامه لإبداء ملاحظاتهم التي يجب تدوينها بمحضر و إرفاقها بالأمر على عريضة الذي سيصدر بعد التأكد من عدم التنفيذ حسب المادة 603من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. كما أن النسخة التنفيذية لا تكفي وحدها للتنفيذ، بل يجب هإم ارها بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 601و ما يليها و هي عبارة عن أمر موجه باسم الشعب الجزائري إلى كل المحضرين القضائيين و النواب العامين و قادة وضباط القوة العمومية لتقديم يد المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا السند. و ككل بحث يتوج في نهايته بمجموعةنتائج فقد خلصت دراستنا إلى نتائج عديدة أهمه :ا -1لا يمكن اكتساب الصيغة التنفيذية لكل من الشيك و السفتجة إلا باتباع إجراءات محددة قانونا تبدأ أولا من تقديمهما للوفاء من قبل الحامل و هو إجراء أساسي و يجب أن يكون هناك امتناع عن الوفاء، و عليه متى قدم الحامل السفتجة أو الشيك للوفاء في الميعاد القانوني المحدد لذلك و حصل الامتناع وجب على الحامل تحرير محضر الاحتجاج لعدم الوفاء في ميعاده القانوني حتى يتمكن الحامل من الاحتجاج بالشيك أو السفتجة و إعطائه) ( ها الوصف التنفيذي . 2إ - ن المادة 600فقرة 10من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ما هي إلا ترجمة لتلك الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري . 3لا - يكون السند التنفيذي قابل للتنفيذ الجبري إلا إذا كان عبارة نسخة تنفيذية ممهورة بالصيغة التنفيذية المحددة حرفيا في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Description
Keywords
Citation