تسوية منازعات الصفقات العمومية في ظل قانون 23-12
En cours de chargement...
Date
2024
Auteurs
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Résumé
أهمية الصفقات العمومية اقتضى اخضاعها لأطر رقابية بدءا بالرقابة الإدارية والمالية
الى رقابة قضائية صارمة، فأصبح من الضروري اخضاعها الى رقابة إدارية وقضائية صارمة، وذلك من أجل حماية المال العام، ومن خلال معالجتنا لموضوع تسوية منازعات
الصفقات العمومية توصلنا الى مجموعة من النتائج والملاحظات نوجزها فيما يلي:
إن صور منازعات الصفقات العمومية تنقسم إلى نوعين أساسيين وهي المنازعات الناشئة في مرحلة اعداد وإبرام الصفقات العمومية وتكون بسبب الإخلال بالتزامات الاشهار والمنافسة التي تخضع لها عمليات ابرام العقود والصفقات العمومية. النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو استلام الصفقة العمومية، والناتجة عن إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته التعاقدية.
استحداث لجنتين للتسوية الودية على مستوى كل ولاية وكل وزارة وهيئة مركزية
من شأنها تخفيف الضغط على جهاز العدالة.
اعتراف المشرع من خلال النص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنظام التحكيم والوساطة والصلح كإحدى الطرق البديلة لتسوية نزاعات الصفقات العمومية الى جانب التسوية القضائية.
تعتبر التسوية القضائية ضمان هام من أي إجراء تعسفي أو تجاوز في ممارسة
السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة، سواء تعلق الأمر بنزاعات الابرام أو التنفيذ. ولتفعيل النصوص المنظمة بالرقابة القضائية او التسوية القضائية يمكن تقديم جملة من الاقتراحات
- لقد خول المشرع الجزائري بمقتضى قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 المعدل و المتمم، لقاضي الاستعجال اختصاصات وسلطة تقديرية واسعة من بين هذه السلطات ما تنص عليه المادة 946 الفقرة الرابعة يمكن لها أيضا الحكم
بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الآجال المحددة كما تتمتع المصلحة المتعاقدة في ضل قانون 23-12-
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية بسلطات واختصاصات واسعة كسلطة فسخ عقد الصفقة من جانب واحد أو ابطال او الغاء اجراء من إجراءات ابرام الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة، وانطلاقا من هذه النتائج والمعطيات ارتأينا تقديم بعض الاقتراحات عسى أن نساهم في تطوير المنظومة القانونية التي تحكم وتسير منازعات
الصفقات العمومية اثناء مرحلتي الأبرام والتنقيد والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: من خلال خبرتنا المهنية المتواضعة تبين لنا ان الاحكام القضائية المتعلقة بالغرامة التهديدية تنفد بالاقتطاع الجبري والمباشر من ميزانية الإدارة المتعاقدة، مما يجعل من كان سببا في اصدار هذه الاحكام من المسيرين والامرين بالصرف في منأى عن المساءلة الشيء الذي يجعلها دون فعالية ودون فائدة.
أن الإدارة صاحبة المشروع قد تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية في العديد من الحالات كإبطال او الغاء اجراء من إجراءات ابرام عقد الصفقة مما قد يؤثر بشكل
كذلك
مباشر على الخزينة العامة وتعطيل سير المرافق العامة بانتظام واطراد، كما يؤدي إلى عزوف المتعاملين عن المشاركة في طلب العروض لتقديم عطاءاتهم، مما يستوجب إعادة النظر في السلطات المخولة للإدارة في هذه المرحلة من المراحل الحساسة التي يمر بها عقد الصفقة العمومية
في العديد من الحالات كذلك تلجأ الإدارة المتعاقدة بما تملكه من امتياز السلطة العامة الى ابطال او فسخ عقد الصفقة بالإرادة المنفردة في مرحلة متقدمة من تنفيذ الصفقة الشيء الذي يدفع المتعاقد الى رفع دعوى قضائية لطلب لتعويض عن الأضرار التي تلحقه جراء الفسخ او الابطال من جهة، ومن جهة ثانية تجد الإدارة نفسها مضطرة الى إعادة الاجراء من جديد لإنهاء وإتمام مشروع الصفقة، الشيء الذي يلحق بالخزينة اضرار وخسارة كبيرة وفي هذا السياق يصبح التضييق من سلطات الإدارة في الفسخ وابطال عقد الصفقة بإرادتها المنفردة أكثر من ضروري.