عقود إستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية في التشريع الجزائري

dc.contributor.authorالمريد، أمينة
dc.contributor.authorمناجلي، أحمد لمين
dc.date.accessioned2024-10-28T10:25:53Z
dc.date.available2024-10-28T10:25:53Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractبعد التطرق لموضوع عقود استثمار الأراضي الفلاحية الوقفية، خلصنا إلى النقاط التالية النتائج التي توصلت إليها، وأتقدم ببعض الاقتراحات، والتي تتمثل فيما يلي: أولا: النتائج: 1 پرى بعض الفقهاء أن استثمار الوقف واجب على القائم عليه، تقتضيه مصلحة الوقف والموقوف عليهم، غير أن بعض الفقهاء الآخرين لا يجيزونه، وذلك خوفا من ضياع الوقف. 2 إن المشرع الجزائري نص على استثمار الأراضي الفلاحية الوقفية في قانون الأوقاف بعدة عقود هي: المزارعة، والمساقاة، والحكر، والإيجار . 3_ إن عقد المزارعة هو إعطاء أرض الوقف لمن يزرعها، على أن يكون لكل من المتعاقدان حصة في الغلة، يتفق عليها في العقد. 4_ إن عقد المساقاة هو اتفاق على خدمة الأشجار القائمة بأرض الوقف، على أن يشترك المتعاقدان في الثمار المتحصل عليها حسب ما ورد في العقد. 5 نص المشرع الجزائري على استثمار الأراضي الوقفية العاطلة أو البور بعقد الجكر، وهو الاتفاق على الغرس في أرض الوقف العاطلة لمدة زمنية طويلة تحدد في العقد، مقابل ثمن يقارب قيمة الأرض وقت إبرام العقد، و أجرة يدفعها المستثمر سنويا. 6_ إن عقد إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية يكون في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 70/14، ويكون هذا الإيجار عن طريق المزاد العلني كقاعدة عامة، كما يمكن أن تأجر هذه الأراضي عن طريق التراضي في حالة عدم إمكان تأجيرها بالمزاد، أو لتشجيع الاستثمارات الفلاحية المنتجة والمستدامة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ولقد نص هذا المرسوم على دفتر شروط و نموذج عقد الإيجار بالمزاد العلني. 7_ إن هذه العقود الأربعة لا تنعقد صحيحة إلا إذا قامت على أركان، وشروط معينة بعضها متفق عليه بين الفقهاء وبعضها محل خلاف بينهم .ويترتب على عاتق طرفي كل عقد جملة من الالتزامات والحقوق، وأهمها في عقد المزارعة وعقد المساقاة أن يقوم كل المزارع أو المساقي بزراعة الأرض أو خدمة الشجر مقابل اقتسام الغلة حسب الحصص المتفق عليها. كما ينشئ كذلك بين طرفي عقد الحكر مجموعة من الحقوق والالتزامات أهمها تمكين المحتكر من الانتفاع بما أنشأه على العقار من زرع لمدة معينة مقابل دفع مبلغ محدد، كما يجوز للمحتكر التصرف في المنفعة دون الأرض، ويجوز له أيضا توريث حق الحكر في مدة العقد. 8_ إن العاقدين في هذه العقود الأربعة هما: الناظر وهو ممثل الوقف، والطرف الثاني هو المستثمر الذي يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة، وأهمها أن يكون مؤهلا للقيام بالأعمال التي يتطلبها كل عقد. 9 إن هذه العقود الأربعة تنقضي بطرق مختلفة، وأهم طرق انقضائها انتهاء المدة المتفق عليها، أو موت المستثمر ، بالإضافة لعدة أسباب أخرى التي تختلف حسب طبيعة العقد. ثانيا : الاقتراحات: في ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج، يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات التي قد تساهم في تطوير استثمار الأراضي الوقفية الفلاحية في وء المعطيات الواقعية المعاصرة، ومدى الحاجة إلى هذه العقود الاستثمارية. 1_ إن القانون رقم 10/91 المتعلق بالأوقاف نص على أربعة أنواع من عقود استثمار الأراضي الوقفية الفلاحية هي: المزارعة، والمساقاة والحكر، والإيجار، وما تضمنه من أحكام بالنسبة للأنواع الثلاثة الأولى هي أحكام قليلة لا يمكن لها أن تكون نظرة كافية حول هذه العقود، ولا يمكن لها أن تفيد الجهة المكلفة باستثمار الأوقاف، ولا القاضي فيما يطرح بين يديه من منازعات. 2 ينبغي على المشرع الجزائري أن يصيغ عقود المزارعة والمساقاة والحكر في شكل عقود نموذجية مرفقة بدفاتر شروط حتى تتبين معالم أحكامها، كما هو الحال بالنسبة لعقد الإيجار. 3 ينبغي على المشرع الجزائري الإستفادة من القوانين المقارنة في مجال استثمار الأراضي الوقفية الفلاحية. النتائج التي توصلت إليها، وأتقدم ببعض الاقتراحات، والتي تتمثل فيما يلي: أولا: النتائج: 1 پرى بعض الفقهاء أن استثمار الوقف واجب على القائم عليه، تقتضيه مصلحة الوقف والموقوف عليهم، غير أن بعض الفقهاء الآخرين لا يجيزونه، وذلك خوفا من ضياع الوقف. 2 إن المشرع الجزائري نص على استثمار الأراضي الفلاحية الوقفية في قانون الأوقاف بعدة عقود هي: المزارعة، والمساقاة، والحكر، والإيجار . 3_ إن عقد المزارعة هو إعطاء أرض الوقف لمن يزرعها، على أن يكون لكل من المتعاقدان حصة في الغلة، يتفق عليها في العقد. 4_ إن عقد المساقاة هو اتفاق على خدمة الأشجار القائمة بأرض الوقف، على أن يشترك المتعاقدان في الثمار المتحصل عليها حسب ما ورد في العقد. 5 نص المشرع الجزائري على استثمار الأراضي الوقفية العاطلة أو البور بعقد الجكر، وهو الاتفاق على الغرس في أرض الوقف العاطلة لمدة زمنية طويلة تحدد في العقد، مقابل ثمن يقارب قيمة الأرض وقت إبرام العقد، و أجرة يدفعها المستثمر سنويا. 6_ إن عقد إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية يكون في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 70/14، ويكون هذا الإيجار عن طريق المزاد العلني كقاعدة عامة، كما يمكن أن تأجر هذه الأراضي عن طريق التراضي في حالة عدم إمكان تأجيرها بالمزاد، أو لتشجيع الاستثمارات الفلاحية المنتجة والمستدامة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ولقد نص هذا المرسوم على دفتر شروط و نموذج عقد الإيجار بالمزاد العلني. 7_ إن هذه العقود الأربعة لا تنعقد صحيحة إلا إذا قامت على أركان، وشروط معينة بعضها متفق عليه بين الفقهاء وبعضها محل خلاف بينهم.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3080
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleعقود إستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية في التشريع الجزائري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون أحوال شخصية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
عقود استثمار الأراضي الوقفية الفلاحية في التشريع الجزائري.pdf
Size:
821.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: