النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تبين من خلال هذا البحث أن مبدأ الاستقلالية يقتضي خضوع المؤسسات العمومية
الاقتصادية للأحكام العامة للالتزامات المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري بحيث تكون حرة في التعاقد والتصرف في أموالها وفي نفس الوقت تحمل الالتزامات المترتبة على ذلك، وأن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدولة، وأن تكون غير مقيدة في إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها أو خاضعة لرقابة الدولة والأجهزة التابعة لها
واستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية هي استقلالية نسبية، فهي تقتصر على بعض المجالات دون الأخرى، حيث كرس المشرع الجزائري بموجب الأمر 01-04 استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية فيما يتعلق بتنظيمها وتسييرها وطبيعة أموالها لكي تكون لها القدرة على الاستمرار و المنافسة في ظل اقتصاد السوق، وفي المقابل ونزولا عند طابع العمومية الذي تتميز به هذه المؤسسات أخضعها لأشكال متعددة من الرقابة الخارجية التي تمارسها أجهزة الدولة حماية للمال العام.
وقد خلصنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:
1- أن المشرع تبنى مفهوما جديدا للخوصصة بموجب الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، حيث أصبحت عملية الخوصصة
تشمل القطاعات غير التنافسية بعدما كان تطبيقها يشمل فقط القطاعات التنافسية.
2- تبني المشرع مفهوم جديد للمؤسسة العمومية الاقتصادية، بأن تحولت الدولة من مالكة لرأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى مساهمة فيه بموجب الأمر 01-04.
3- تكريس الطابع التجاري لأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية، حيث اعتبرها الأمر 04-01 الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين، كما أخضع الأموال التي تمثل مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية للأحكام المتعلقة بتسيير الأملاك
الخاصة للدولة المنصوص عليها في قانون الأملاك الوطنية، وهنا نسجل عدم تدخل المشرع لتعديل المادة 217 من القانون التجاري بما يتوافق ومضمون المادة 4 من الأمر 01-04
4- إضفاء الطابع التعاقدي على علاقة المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة بمسييرها.
5- إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية لرقابة العديد من الجهات الخارجية، خاصة المفتشية العامة للمالية، حيث منحها المشرع صلاحيات واسعة للقيام بكل أشكال الرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادية.
6 - كثرة النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية وعدم التجانس بين بعض المواد في هذه النصوص ومثال ذلك أن المشرع أغفل تعديل الفقرة الأولى من المادة 715 مكرر 4 من القانون التجاري التي تقضي بأن مندوب الحسابات يعين من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني، فهذه المادة أصبحت لا تتوافق ونص القانون 8-10-2011 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، حيث أصبح بموجب المادة 14 منه لكل مهنة من هذه المهن هيئة وطنية تمثلها
وعلى ضوء هذه النتائج خرجنا بالاقتراحات التالية:
1- تعديل المادة 217 من القانون التجاري بما يتوافق ونص المادة 04 من الأمر 01-04 2 تعديل المادة 715 مكرر 4 من القانون التجاري بما يتوافق ونص المادة 14 من القانون 01-10 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.