إثبات الطلاق بين النص التشريعي والتطبيق القضائي

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
- بالنسبة لطرق الطعن التي يقبلها الحكم المثبت للطلاق الواقع بالإرادة المنفردة الطعن بالنقض، أما بالنسبة للحكم المثبت للطلاق العرفي فيمكن الطعن للزوج هي فيه بالتماس إعادة النظر أو عن بالمعارضة، أو عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. - لا يقبل حكم الطلاق الطعن بالاستئناف. تنفيذ الحكم المثبت للطلاق يكون عن طريق التبليغ الرسمي للحكم للمدعى عليه ، وتسجيله في سجلات الحالة المدنية، وبعده يتم تحرير إخبار بالطلاق من طرف أمين الضبط وإرساله لرئيس المجلس الشعبي البلدي للتأشير عليه وقيده في الحالة المدنية. أما أهم الاقتراحات التي يمكن توجيهها فهي: - النص صراحة في قانون الأسرة على مسألة إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي خاصة في ظل توجه القضاء لإثباته بأثر رجعي في القضايا التي عرضت أمامه. - من الأفضل إعادة صياغة نص المادة 58 من قانون الأسرة وذلك بالنص على أنه: يبدأ احتساب العدة من تاريخ نطق الزوج بالطلاق في حالة إيقاعه قبل رفع الدعوى، أما إن صرح الزوج بالطلاق لأول مرة بتاريخ رفع الدعوى فإن بدء احتساب العدة يكون من تاريخ رفع الدعوى." - من الأحسن أن ينص المشرع على ضرورة الإشهاد على الطلاق وتوثيقه في ظرف أسبوعين على الأقل أوشهر على الأكثر من تاريخ نطق الزوج بالطلاق، وذلك للتضييق من دائرة الطلاق من جهة ومنعا لإنكاره من جهة ثانية، إضافة إلى أنه يؤدي إلى احترام مدة العدة المقررة شرعا وقانونا.
Description
Keywords
Citation