الحجز التحفظي على السفينة في التشريع الجزائري

Abstract
يعد الحجز التحفظي عملية قانونية يهدف الدائن من خلالها إلى إجبار المدين على الوفاء بدينه، وذلك بضبط المال المحجوز ووضعه في يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه لاعتبار هذا الحجز إجراء وقتي ومؤقت، ذلك أنه يمكن الدائن من إجبار مدينه على الوفاء بالتزامه من جهة، ومن جهة ثانية يعتبر وسيلة ضغط يجبر المدين على الوفاء بدينه، ومن ثمة ضمان لحقوق الدائن. ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة أن تكون هذه الأخيرة صالحة للملاحة، وثبت تخصيصها لهذه الملاحة على وجه الاعتياد، فمن بين السفن التي جاز الحجز عليها تحفظيا سفن المدين وسفن المستأجرة بالإضافة إلى الشروط المرتبطة بالحاجز والمحجوز كونهما طرفي الحجز واضافة إلى الشروط المتعلقة بالدين كسبب للحجز، فلابد من أن يكون بحري. ويخضع الحجز التحفظي على السفينة لمجموعة من الإجراءات القانونية، حيث أنه لا يتم الحجز على السفينة إلا بعد أن يطلب الدائن بتثبيت الحجز وصحة دينه حتى يستوي الحجز، كما يجوز له رفعه، وذلك إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بدينه خشية تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ومن ثم يخسر السفينة. وبأن الحجز التحفظي على السفينة هو ضبط المال المحجوز وضعه تحت يد القضاء، وذلك لمنع المدين من التصرف فيه بدءا بمنع السفينة من المغادرة خشية عدم عودتها مما يستلزم تعيين حارس قضائي لها، وكما أن الحجز التحفظي يقيد حق المدين من التصرف فيها إضافة إلى أن الآثار التي يرتبها هذا الحجز سواء على الميناء الذي تم فيه هذا الأخير أو على النشاطات المينائية. بعد دراستنا لموضوع الحجز التحفظي على السفن توصلنا إلى النتائج التالية : أن هذا الحجز على الصعيدين الدولي والداخلي، إذ أن أحكام القانون البحري الج ازئري جاءت متوافقة مع كل من اتفاقيتي بروكسل لسنة 1952وجنيف لسنة ،1999كما أن المشرع الج ازئري صادق على هده الاتفاقيات، ومع ذلك لم يأخذ بأحكامها في كثير من الأحيان. وأن اتفاقية جنيف كانت أكثر وضوحا من اتفاقية بروكسل، وذلك لتوسيعها لقائمة الديون البحرية. كما يمكننا أن ندرج بعض الاقتراحات التالية : ضرورة وضع نص في القانون البحري الج ازئري، وذلك لتنظيم سلطة المدين في التصرف في السفينة المحجوزة، لأن هنالك بعض التشريعات لا تمنع المدين من التصرف في السفينة. تحديد مدة الحجز على مستوى الميناء، وذلك لتفادي المكوث الطويل في الميناء، لأن ذلك يؤثر على الاستغلال التقني والتجاري لها. تحديد مهلة التبليغ المنصوص عليها في القانون البحري، لأن المادة 160نصت على ضرورة التبليغ في مهلة 3أيام بدون تحديد بداية سريان هذه المدة
Description
Keywords
Citation