نفقة الأقارب - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزئري
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد تناولنا في هذين الفصلين كل ما يتعلق بماهية نفقة الأقارب والأحكام التي تقوم عليها بداية من تعريفها، وتبيان الأسس التي تقوم عليها من خلال التطرق للمقصود بالقرابة ومن هم الأقارب، وذكر آراء
المذاهب الأربعة وأي منها الراجح و بأي الآراء أخد المشرع الجزائري وما هو أساس تقديرها وحكمها، ودليلها من الكتاب والسنة النبوية الشريفة وشروط وجوبها ومقوماتها كتحديد مشتملات النفقة الأصلية وتوابعها ، وأسباب سقوطها، بالإضافة إلى التفصيل في نفقة القرابة النسبية والتعريف بالأصول والفروع والتطرق إلى قضايا حول نفقتهم في القضاء الجزائري، وتحديدهم فقد كان للمذاهب رأيين في هذه النقطة فمنهم من قال بأن النفقة تكون للأصول والفروع المباشرين فقط ومنهم من قال بأنها تكون للأصول وإن علو والفروع وإن نزلوا ، وتحديد شروط نفقة الفروع على الأصول، والأصول على الفروع وأيضا تعريف نفقة القرابة الرحمية وماذا يقصد بهاو ومن هم الحواشي، والذليل على ذلك من الكتاب والسنة، وتوضيح كل ما يتعلق بها من شروط وذكر مسائل توضح كيفية النفقة عليهم، وإبراز رأي المشرع الجزائري من كل هذه
المسائل.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:
1 - النفقة عامة ونفقة الأقارب بصفة خاصة تساعد في القضاء على الآفات الاجتماعية كالسرقة والتسول باعتبارها نوع من التكافل الاجتماعي وعلة وجوب هذه النفقة هي سد حاجة القريب المحتاج ومنعه من السؤال صلة الرحمه
2- حكم نفقة الأقارب هو الوجوب شرعا وقانونا، وبهذا الحكم تثبت صلة الرحم.
3- مشتملات نفقة الأقارب تتمثل أساسا في الغداء والكسوة والسكن.
4- الفقير المحتاج الذي لا قريب له لينفق عليه تكون نفقته من خزينة الدولة.
5- سبب نفقة الأقارب هو القرابة المحرمية مع الأهلية للإرث.
6 - نفقة الأقارب تكون من القريب الموسر على قريبه المعسر ويراعى في تقدير هذه النفقة حالة مستحقها ومن تجب عليه النفقة ودرجة قرابته، وتكون بقدر الكفاية المتعارف عليها ؛ أي دون زيادة أو نقصان
7 - المشرع الجزائري لم ينص في قانون الأسرة إلا على نفقة الأصول والفروع مهملا بذلك نفقة
ذوي الرحم (الحواشي).
8-لا تسقط النفقة بمضي أقل من شهر وإنما بأكثر من شهر ونفقة الزوجة والصغير لا تسقط
بمضي الزمان، إنما تصبح دينا بالقضاء وكذا نفقة غير الزوجة إذا استأذن بأمر . 9- النفقة بين الفروع والأصول تكون بدون حكم قضائي، أما نفقة ذوي الرحم فتكون بموجب حكم قضائي وإلا لا يستطيع صاحبها الحصول عليها.
10 - النفقة لا تجب لذي مال ولا لقادر على الكسب - ما عدا الأب – كما أنها لا تجب على القريب إلا إذا كان يملك نصابا زائدا عن حاجته.
11 - نفقة الولادة أساسها الجزئية والبعضية، أما نفقة غير الولادة فأساسها هو الصلة فقط، دون احياء بعض النفس لعدم الجزئية والبعضية.
12- إذا كان الفرع فقيرا ولا مال له ولا كسب فلا نفقة عليه، وإذا كان الأصل فقيرا غير مكتسب تكون نفقته واجبة على فرعه.
13 - إن نفقة الأصل على فرعه يقدم فيها الأقرب؛ بمعنى أن الفرع الأقرب هو الذي يقدم على غيره في النفقة ولو كان غير وارث، ونفقة الأم تكون واجبة شرعا على ولدها إذا كانت فقيرة. 14- في حالة إعصار القريب الواجبة عليه النفقة تنتقل إلى من يليه في الترتيب ثم يعود على
القريب المعسر إذا أيسر بما أنفقه.
15- تستمر نفقة الأصل على فرعه الولد حتى يبلغ سن الرشد، والأنثى إلى أن تتزوج، كما تجب النفقة لكل عاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الجنون أو الشيخوخة أو لإنشغاله
بطلب العلم.