الجريمة السياسية
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد استعراضنا الجريمة السياسية في القوانين العقابية الوضعية من حيث
تحديد مفهومها واختلاف الفقهاء حول معايير تحديد طبيعتها وتميزها عن جرائم القانون العام وبعد بيان أركانها وشروطها أنواعها وأحكامها الموضوعية والإجرائية في بعض التشريعات العقابية توصلنا إلى النتائج التالية:
- الجريمة السياسية ظاهرة قديمة عرفتها البشرية منذ الوهلة الأولى لوجود الدولة. - يلاحظ أن الجريمة السياسية تزداد أكثر في أوقات الظلم والاستبداد وهدر الحقوق مما يقود الأشخاص إلى الغضب والثورة ضد الحكام.
- اختلاف التشريعات الجنائية في وضع تعريف للجريمة السياسية باستثناء بعض الدول، وهذا الاختلاف ناشئ عن طبيعة الأنظمة الحاكمة في كل دولة، ومن المشرعين من تعمد العزوف عن تعريفها خوفا من إغضاب المعارضة وتجريم طريقة وصولهم إلى الحكم.
- اختلاف شراح القانون الوضعي حول وضع معيار لتمييز الجريمة السياسية عن الجريمة العادية، وتحديد طبيعتها حيث انقسموا إلى فريقين: الفريق الأول أخذ بالمعيار الشخصي ويعرف الجريمة السياسية بأنها الجريمة التي يكون الباعث عليها سياسيا، أو الهدف منها سياسي.
والفريق الثاني يأخذ بالمذهب الموضوعي ويركز على طبيعة الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية المعتدى عليها، فإذا كانت الجرائم موجهة ضد النظام السياسي
في الدولة وشكل الحكومة أو المؤسسات الدستورية فيها كانت جريمة سياسية. - وجود معيار ثالث مزدوج أو مختلط يجمع ما بين المعيارين ويعرف الجريمة السياسية بأنها الفعل الذي يقترفه الفاعل بباعث سياسي وتكون أهدافه سياسية فيه اعتداء على الحقوق السياسية للدولة والمواطن.
- معظم التشريعات أخدت بالمعيار الموضوعي في تعريف الجريمة السياسية. - الجريمة السياسية جريمة داخلية ينص عليها التشريع الوطني وتختص بها المحاكم الوطنية.
- الجريمة السياسية تشترك مع الجريمة العادية من حيث الأركان العامة وتختلف في الشروط الخاصة.
- يبقى المجرم السياسي صاحب آراء وأفكار، رغم أنه أخطأ في الوسائل والطرق فدوافعه نبيلة وأهدافه مثالية مجردة من المصالح الذاتية، يسعى خيرا لصالح الأمة والوطن، عكس المجرم العادي الذي تكون بواعثه شريرة ودنيئة، هدفه تحقيق مصلحة شخصية وهذا ما يميز الجريمة السياسية عن الجريمة العادية.
- تدخل السلطة التنفيذية في الميدان الجزائي يمس بمبدأ الشرعية الجنائية غير انه قد تطرأ ظروف استثنائية تستدعي تحركا تشريعيا سريعا تضطر معه السلطة التنفيذية التدخل لمواجهة الظروف الطارئة .
- إخراج الجرائم التي تمس بأمن الدولة الخارجي من نطاق الجرائم السياسية نظرا لخطورتها كجرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية التي ترتكب بدافع دنيء وكذا جريمة الاغتيال السياسي نظرا لبشاعتها جعلت الكثير يعترض على وصفها بالجريمة السياسية ومنها جاء شرط الاعتداء البلجيكي
واجهت بعض قوانين الدول العقابية الجريمة السياسية خرجت فيها عن القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية مثل مصر وسوريا، محاكمة المجرمين السياسيين في محاكم استثنائية، وكانت أحكام هذه المحاكم نهائية غير
قابلة للطعن فيها، كما خضعت لإجراءات خاصة تتميز بالسرية في التحقيق. معظم دول أوروبا ألغت عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة عن الجرائم السياسية؛ بعض الدول لا زالت تطبقها كالجزائر ومصر.
وخلاصة القول أن الجريمة السياسية تستهدف نظام الحكم لا غيره نتيجة ثورة أصحاب الفكر السياسي على السلطة الشرعية القائمة محاولين التغيير والقضاء على نظام الحكم في اعتقادهم أنها سلطة مستبدة ولا تخدم إلا مصالحها متجاهلة بذلك حقوق الشعب حيث يعد سببا في وجود الدولة وكيانها وتستمد شرعيتها من ذلك الشعب، مما أدى إلى التطاحن الشديد بين الذين يريدون إبقاء الوضع السياسي الراهن على حاله وبين الذين يعملون كل شيء لقلبه والقضاء عليه ليصلوا إلى الحكم هو الذي جعل الفريقين يستعملون كل الوسائل للوصول لأهدافهم وما يترتب عليها