التنظيم القانوني لممارسة حرية الإجتماع والتظاهر
dc.contributor.author | قربوع، صالح | |
dc.contributor.author | صخري، طه | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T13:39:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T13:39:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | من خلال دراسة وتحليل موضوع التنظيم القانوني لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر وذلك من حيث ممارستها وكيفية تنظيمها، يمكن القول أن المشرع الجزائري قد اعترف للأفراد بالحق في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وذلك من خلال التوقيع على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتكريسها بموجب الدستور، وأكدهما بموجب القانون رقم 8-12 المعدل والمتمم بالقانون 91-19 المنظم لممارسة حرية الاجتماعات والمظاهرات العمومية، إلا أنه أقر العديد من القيود على ممارسة هذا الحق، ومن هذا المنطلق فقد توصلنا إلى عدة نتائج تمثل الإجابة عن إشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية: -1- أن القانون المتعلق بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات العمومية لم يعدل منذ ثلاثون (30) سنة رغم التغيير الجذري الذي شهدته البلاد من كل الجوانب خاصة أن معظم القوانين المنظمة الأخرى عرفت تعديلات في نصوصها بما يتواكب مع المتغيرات على الساحة الوطنية. 2- لم يبين القانون ضوابط المساس بالأمن العام، فإن هذا الإغفال يشكل ثغرة تسمح للسلطة التنفيذية أن تنفذ منها لتتمادى في تقييد ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، حيث ترك القانون كل الحرية للسلطة المكلفة بحفظ النظام العام في تحديد ما إذا كان الاجتماع أو التظاهر من شأنه أن يجعل النظام العام في خطر أم لا، وهكذا يمكن للإدارة أن تحول مظاهرة بريئة إلى عكس ذلك، وربما نكاية في بعض المتظاهرين المعروف عنهم معارضتهم للنظام. 3- نظام الترخيص المسبق لممارسة حرية الاجتماعات والمظاهرات العمومية والذي يتميز بالشدة في معظم الشروط المنصوص عليها والواجب احترامها وهو ما يعيق حرية الاجتماعات والمظاهرات العمومية وتقييدها كأن تكون الاجتماعات في مكان مغلق. 4- ما يتعلق بترخيص الإدارة سجلنا عدم التطرق إلى الحق في التظلم الرأسي أو الطعن القضائي ضد قرار الإدارة الممثلة في الوالي وهذا يحد من حرية الأفراد في الممارسة ويعطي للإدارة ضمانات وسلطات أوسع في الإنفراد في استخدام السلطة. 5- إعطاء الإدارة الممثلة في الوالي دون غيره السلطة التقديرية في منح الترخيص، بالإضافة إلى سلطته الواسعة في تغيير مكان الاجتماع ومسار المظاهرات العمومية الأمر الذي يؤثر سلبا على سير أهداف المنظمين. 6- أن المشرع لم يحدد طبيعة الموظف وطبيعة وظيفته وهذا ما يمس بحرية التعبير. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2855 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | التنظيم القانوني لممارسة حرية الإجتماع والتظاهر | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص دولة و مؤسسات إدارية | |
dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التظيم القانوني لممارسة حرية الإجتماع والتظاهر.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: