التعويض عن الضـر ر المادي في القانون الجـــــز ائـر ي

Abstract
بعد دراستنا لعنصر التعويض في المسؤولية المدنية و خاصة التعويض عن الضرر المادي تبين ان المشرع الجزائري أولى عناية بالغة لهذا الموضوع و اعتبره ركنا من اركان المسؤولية المدنية و عنصرا جوهريا في التعويض عن المسؤولية المدنية, لذى يتمثل مصدره من الالتزامات العقدية بصورة عامة في واقعة الاخلال بالتزام معين سواءا كان ذلك الاخلال الناتج عن اضرار جسدية او مادية . يجوز التعويض عن كل الاضرار الناتجة من جراء الاخلال المدين بالزامه التعاقدي سواءا كانت الاضرار مادية او المعنوية وخاصة بالنسبة للمادية وذلك متى توفرت شروطها أي ان يكون الضرر المستحق التعويض عنه قد وقع بالفعل او ان يكون على الأقل محقق الوقوع في المستقبل. و يضاف في ذلك شرط توفر الضرر الذي تتميز به المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية. و التي يجوز التعويض عنها عن الاضرار المتوقعة باستثناء ما ينشا عن المدين و من شروط التعويض عن الضرر المادي يجب ان يكون الضرر شخصيا او ان يمس بمصلحة مشروعة للمضرور كما تطرقنا للتعويض عن الضرر المادي في المسؤولية المدنية بصفة عامة, التي يعتبر فيها الضرر ركنا ثابتا من اركان قيام المسؤولية مع وجود اثباث الخطا. و عرف هذا القرن الأخير من زمننا تطورات أصبحت اركان التعويض عاجزة عن تلبية طلبات التعويض وذلك نظرا لظهور حوادث خطيرة اين يصعب إيجاد المسؤول عن الاضرار . و طبقت هذه النظرية في مجالات عديدة منها المجال الطبي و حوادث العمل و حوادث المرور كما تقوم هذه الفكرة و النظرية على فكرة الضمان و التعويض و الذي منح المشرع اهتماما كبيرا لعنصر التعويض في مثل هذه المجالات و نستنتج ان فكرة التعويض عن الضرر المادي اصبح اهتمام العديد من القانونيين و الفقهاء لحماية حقوق الأشخاص و الدليل على ذلك أشير اليه في القانون المدني 1005 في مواد صريحة تنص عن التعويض عن الأضرار كالمادة 182 و 183 و 185 .
Description
Keywords
Citation