أحكـــــام الأهليـــــة وتطبيقاتـــــها فـــي قانـــــون الأعمــــــــال

Abstract
نص القانون على الأهلية وجعلها من النظام العام، بحيث لا يمكن لأحد التنازل عنها و لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها، بحيث إذا اكتملت جاز للشخص مباشرة جميع أنواع التصرفات مهما كان نوعها وتجعلها صحيحة سواء كانت نافعة أو ضارة أو دائرة بين النفع و الضرر، لذلك تولى تنظيم أحكامها كونها تمر بأدوار مختلفة عبر مراحل حياته، تدور بين الكمال والنقصان، فتثبت له أهلية وجوب بمجرد ولادته حيا وصولا بذلك إلى سن الرشد القانونية و هي 19سنة كاملة طبقا للمادة 2/40من القانون المدني لتصبح لديه أهلية أداء كاملة تجعله قادرا على القيام بجميع التصرفات الأعمال القانونية لحساب نفسه. و لكن هناك استثناء عن الأصل، أنه قد يبلغ سن الرشد و مع ذلك قد يتخلله عارض من العوارض تجعله عديم الأهلية أو ناقصها، و قد تكون له أهلية أداء ثابتة ومع ذلك يتخللها مانع من الموانع يمنعه من مباشرة جميع التصرفات القانونية أو بعضها كالعاهات ، أو موانع بسبب الوظيفة أو في حال حكم على الشخص بجناية فيمنع على الشخص مؤقتا من القيام بالتصرفات القانونية لحين زوال ذلك المانع. إضافة إلى استثناء أخر نص عليه القانون وأعفى من خلاله القاصر من سن الرشد القانوني( 19سنة كاملة) في بعض التصرفات خاصة ما تعلق منها بممارسة التجارة، بحيث تكون تصرفاته صحيحة مثل البالغ الرشيد، مع توافر مجموعة من الشروط، وهو ما يعرف بنظام الترشيد، بحصول القاصر الذي بلغ سن 18سنة كاملة على إذن من المحكمة بناء على طلب يقدم من السلطة الأبوية للقيام بالأعمال التجارية، وفقا لنص المادة 5من القانون التجاري التي نصت على أنه لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أو أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية: ـــ إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة ، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب و الأم
Description
Keywords
Citation