آثار الحكم بشهر الإفلاس والتسوية القضائية

Abstract
إن الحياة الاقتصادية مبنية على أساس عنصري الثقة والائتمان، وهما أهم عاملان للمحافظة على استمرارية واستقرار الحياة التجارية، ذلك وضع المشرع أحكاماً خاصة لدعم هذه الفكرة، فإذا انهار المركز التجاري وتوقف التاجر عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها مما يؤدي لشهر إفلاسه، والحكم بهذا الأخير يترتب عليه آثار قانونية فمنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بجماعة الدائنين. وفيما يخص آثار الإفلاس المتعلقة بالمدين فتتمثل بغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها فيصبح غير مؤهل لإبرام العقود وتحصيل الديون، كما يترتب آثار تتعلق بشخصه قد تصل إلى سلب بعض الحقوق السياسية والمدنية، مع الاحتفاظ بالجانب الإنساني المقرر لصالحه من خلال الإعانة المالية المقررة له ولأسرته، وللتملص من خطر الإفلاس قد يلجأ المدين لنظام التسوية القضائية فهو إجراء وقائي لتفادي شهر الإفلاس وإنقاذ المدين من آثاره حيث تمكنه من انتهاء حالة الإفلاس فيجوز له الاستمرار في نشاطه التجاري من أجل حماية محله التجاري ولاسيما عنصري السمعة التجارية والعملاء وذلك بإشراف الوكيل المتصرف القضائي. وإلى جانب آثار الإفلاس المتعلقة بالمدين هناك آثار يرتبها الإفلاس على الدائنين كتشكيل جماعة الدائنين ورهن أموال المدين لصالحهم، بحيث يظهر في مواجهة الجماعة دائنين خارج الجماعة من بينهم أصحاب الرهون والحقوق الثابتة فنظم لهم المشرع أحكاماً خاصة للتوفيق بين مصالحهم وتحقيق المساواة بينهم. من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: إن نظام الإفلاس والتسوية القضائية نظامان متكاملان لهما مكانتهما في المعاملات التجارية ويكمن ذلك في أن نظام الإفلاس يرتب على المدين غل يده عن إدارة أمواله لاسيما إذا كان سيىء النية ومرتكب إحدى جرائم الإفلاس التدليس كان أو التقصير . في حين أن نظام التسوية القضائية لا يرتب غل اليد، وإنما يجيز للمدين الاستمرار في نشاطه التجاري بإذن من المحكمة وبمتابعة الوكيل المتصرف القضائي.
Description
Keywords
Citation