الهبـة وأحكـامهـا فـي قـانـون الأسـرة الجـزائــــري

Loading...
Thumbnail Image
Date
2025-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع الهبة، وذلك بالاستناد إلى الاحكام التي أوردها المشرع في قانون الأسرة الجزائري، بالإضافة إلى القواعد العامة التي وردت في القانون المدني توصلنا إلى النتائج التالية: المادة . اجتهد المشرع الجزائري في تقديم تعريف خاص لعقد الهبة من خلال نص 202 من ق.أ.ج على أساس بأنها تمليك بغير عوض، غير أنه أغفل النص بأن الهبة تتم في الحال، و بين الاحياء. . الهبة لا تتعقد الا بتوافر الأركان العامة و الشروط الخاصة بكل من الواهب و الموهوب له تحت طائلة البطلان لانها تعد من قبيل التصرفات الخطيرة التي تمس بالمراكز المالية للافراد، حيث تؤدي الى افتقار الواهب و الإنقاض من ذمته المالية، في مقابل اعتناء الموهوب له . الهبة تعتبر عقدا شكليا، ينبغي افراغه في عقد رسمي يتم ابرامه امام الموثق اذا كان محلها عقارا ، مع مراعاة التسجيل و الشهر في المحافظة العقارية، الى جانب التقيد ببعض الإجراءات الخاصة في هبة بعض المنقولات. الهبة غير مقيدة بمقدار معين في التشريع الجزائري، حيث للواهب مطلق السلطة في ذلك، ما عدا حال الهبة في مرض الموت، فانها تاخد حكم الوصية و تكون مقيدة في حدود الثلث. . الهبة عقد عيني لا تتم الا بالحيازة، والتي تعتبر ركنا من اركان انعقادها تحت طائلة البطلان، و يستوي أن يكون محلها منقولا أو عقارا، فحيازة الشيء الموهوب من طرف الموهوب له ، أو من ينوب عنه قانونا تعتبر من الأمور الضرورية لضمان استقرار المعاملات التعاقدية. . الأصل في الهبة أنها من عقود التبرع، فهي تتم بدون مقابل، غير أنه كاستثناء أجاز المشرع للأبوين دون غيرهما حق الرجوع في الهبة لأبنائهم، ما لم يوجد مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 211 ق.أ.ج. أجاز المشرع للأبوين الرجوع في الهبة لأبنائهم، لكنه لم يحدد شكل الرجوع، فهل يكون بمجرد التراضي أمام الموثق، أو لابد من اللجوء الى القضاء و هو ما جعل القضاء غير مستقر في هذه المسألة.
Description
Keywords
Citation