ضمان سلامة الـمنتوج

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نتج عن التطور المذهل الذي عرفته الجزائر بانتشار منتوجات كثيرة و متنوعة غالبا ما تعرض المستهلك لأخطار، حيث عرفت السوق الوطنية غزوا كبيرا للمنتوجات المقلدة و المغشوشة و التي تؤثر على أمن وسلامة مستهلكها. و نضرا للأضرار التي تسببها هذه المنتوجات دفع بالمشرع الجزائري بإلقاء جملة من الالتزامات على عاتق المتدخل لضمان سلامة هذه المنتوجات، و من بين هذه الالتزامات المنصوص عليها من خلال القانون -09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و هي أن يلتزم المتدخل بضمان سلامة المنتوج من خلال نظافة المادة الغذائية و كذا سلامتها بالإضافة إلى مطابقة المنتوجات من خلال المواصفات القانونية و التنظيمية. و من خلال دراستنا توصلنا إلى عدة ملاحظات: - نجد المشرع الجزائري قد ألزم المتدخل بضمان سلامة المنتوج و هذا يؤدي إلى توفير حماية اكبر للمستهلك. حيث نلاحظ أن مفهوم المستهلك يدور حول اختلافات فقهية منها ما يحرصه في المتعاقد و منها من يوسع من مفهومه و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخد بالمفهوم الضيق أي حصره في المستهلك المتعاقد. و عليه فإن المشرع الجزائري اعتبر المتدخل الذي يتعاقد خارج مجال اختصاصه لا يدخل ضمن مفهوم المستهلك و لا يستفيد من الحماية القانونية التي يقررها قانون حماية المستهلك. و إن ضمان سلامة المنتوج يضمن كافة المنتوجات سلعا أو خدمات و نلاحظ أن المشرع في غياب تعريف دقيق للمنتوجات قد أقصى العقار و البنية من ضمان سلامتها بالرغم من أهميتها على حياة المستهلك. و في حالة عدم التزام المتدخل بتنفيذه للالتزامات المفروضة عليه ترتب عليه إجراءات ردعية المنصوص عليها في مختلف القوانين كقانون حماية المستهلك و المراسيم التنفيذية.
Description
Keywords
Citation