قواعد توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الاداري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد دراسة موضوع قواعد توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الإداري ومن
خلال الوقوف على اختصاص القضاء في إطار القواعد والمعاير التي تحكمه أن
المشرع الجزائري اعتمد على المعيار العضوي كمعيار رئيسي القائم على أساس النظر
إلى أطرف المنازعة الإدارية كما أقر خروجا عن هذه القاعدة العامة وأخذ بالمعيار
المادي كمعيار استثنائي قائم على طبيعة النشاط بطرف النظر من أطرافه كما منح
المشرع للمحاكم الإدارية (دعاوى المشروعية ودعاوى القضاء الكامل) على أن يختصر
مجلس الدولة في دعاوى قضاء المشروعية أيضا مع إضافة جهة قضائية إدارية إلى
الهرم القضائي للمحاكم الإدارية للاستئناف.
مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بموجب التعديل الأخير لقانون
الإجراءات المدنية والإدارية ،03/22كما نجد كذلك بموجب القانون 03/22مجلس
الدولة لم يعد مؤهل للنظر والفصل في القضايا كدرجة أولى إذ هذا الاختصاص منح
للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، أما فيما يخص الاختصاص الاقليمي
نجد المشرع الجزائري قد أخد بالقواعد العامة المطبقة في المنازعات العادية إلا أن
هناك استثناءات وردت على هذه القاعدة وذلك لاعتبارات إدارية تفرضها نشاط الإدارة
العامة.
من خلال ما تقدم نستخلص النتائج التالية:
- معيار توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية معيار تشريعي من
خلال تفصيل المشرع لقواعد الاختصاص وبالتالي أغلق الباب أمام الاجتهاد
القضائي وعليه بلا اجتهاد مع صراحة النص.
- إعتماد المشرع على المعيار العضوي كقاعدة عامة وهو موقف سار عليه من
قبل في قانون الإجراءات المدنية الملغى وبقى على هذا المسار في التعديل
الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.78
- عدم اكتفاء المشرع بالمعيار العضوي وطبق المعيار المادي مما أدى إلى
توسيع نطلق اختصاص القضاء الإداري.
- بموجب القانون 22/22المتضمن التقسيم القضائي نجد الهرم القضائي الإداري
يحتوي على ثلاثة مستويات محكمة إدارية، محكمة إدارية للاستئناف، مجلس
الدولة وهو بذلك ضمانة لعدالة موضوعية من أجل تحقيق الأمن القضائي لدى
المتقاضين.
- تعديل النصوص القانونية المرتبطة بالتقسيم القضائي في المادة الإدارية .
- استحداث درجة ثانية من درجات التقاضي يغير بالضرورة اختصاصات المحاكم
الإدارية ومجلس الدولة .
- استحداث الإصلاح القضائي ستة محاكم استئنافية كدرجة ثانية وهو عدد
مقبول جدا يحقق تقريب الإدارة من المواطن