ضم الخصومات في الإجراء الجزائي
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعدما فرغنا من البحث في موضوع ضم الخصومات في الإجراء الجزائي، فإننا نستخلص من خلال بحثا هذا أن الاختصاص هو النطاق القانوني الذي يتبعه القاضي الجزائي عند فصله في أية خصومة جنائية مطروحة أمامه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع متمثلة في: اختصاص نوعي ومحلي
وشخصي.
وعموما فإن الفقه والقضاء اتفقا على أن الاختصاص بجميع أنواعه من النظام العام لا يجوز تجاوزه، إلا أنه هناك حالات استثنائية أدت إلى الخروج عن هذا الأصل ومن بينها امتداد الاختصاص، حيث يقوم القاضي الجنائي بالنظر في خصومة لا تدخل في اختصاصه بحكم
الأصل.
وذلك عند قيام حالتين : تتمثل الحالة الأولى في الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو الارتباط البسيط حيث يطلق على هذه الحالة ضم الخصومات الجنائية، فهذه الأخيرة يقع على عاتق النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة المختصة قبل الفصل فيها بحكم واحد وفقا لإجراءات وشروط، منها ما يتعلق بالخصومات المتلازمة ومنها ما يتعلق بالمتهمين أو بالمرحلة الإجرائية، فالمحكمة لها سلطة تقديرية في تحديد وجود الارتباط بين الخصومات كما تقوم كذلك بالتأكد من صحة دفع المتهم بوجود هذا الارتباط، أما الحالة الثانية فتتمثل في المسائل الأولية والفرعية التي لابد من الفصل فيها قبل التطرق
للموضوع. وكما استخلصنا طرق الطعن في الحكم الصادر عن هذه الخصومات المنضمة، حيث أن الطعن في إحدى الخصومات المرتبطة ارتباطا بسيطا لا يجيز الطعن في الخصومة الأخرى متى كان لا يجوز الطعن فيها، وعلى عكس ذلك فإن الطعن في إحدى الخصومات المرتبطة ارتباطا وثيقا ينتج عنه النظر في الأخرى.
ومن خلال ما تقدم نستطيع تسليط الضوء على جملة من النتائج المؤكدة لحقائق معينة أقرها المشرع الجزائري في قوانينه الداخلية، والمتمثلة أساسا فيما يلي: 1 من الأمور التي تجعل الحكم القضائي صائبا هو صدوره من الجهة القضائية
ن المختصة، ولهذا لا بد من الالتزام بقواعد الاختصاص المحلي والنوعي والشخصي،
لجريمة عسكرية يؤدي لبطلان الحكم بالإضافة إلى ضرورة أن تكون تشكيلة الجهة القضائية
صحيحة، وهذا كله يصب في مجرى واحد ألا وهو تحقيق المساواة بين الناس والعدالة الحقة. 2 منعا لتضارب الأحكام وحسن سير العدالة فإن المشرع الجزائري خول للقاضي الجنائي صلاحية النظر في خصومات لا تدخل في اختصاصه، وذلك في حالتي الارتباط بين الجرائم الذي يترتب ضم الخصومات، وكذا حالة المسائل الأولية والفرعية، حيث أن هاتين الحالتين يطلق عليهما امتداد الاختصاص الذي يعتبر من الحالات الاستثنائية للاختصاص.
3- حتمية ضم الخصومات تختلف باختلاف نوع الارتباط، فإذا كان الارتباط وثيق فإن الضم يكون أمرا إلزاميا، أما إذا كان بسيطا فإن الضم يكون اختياريا، حيث يمكن أن تفصل فيه محكمة واحدة لما في ذلك من اختصار للوقت والجهد.
4- يتم تحديد المحكمة المختصة بالفصل في الخصومات المنضمة حسب الجرائم المتلازمة، فإذا كانت من نوع واحد تفصل فيها المحكمة المختصة مكانيا بإحداهما، أما إذا كانت غير متماثلة ومتنوعة فتنظر فيها المحكمة المختصة بالجريمة الأشد أما إذا كانت هذه الجريمة يتابع الفصل فيها أمام جهات قضائية مختلفة فإن القضاء العادي هو الذي يختص بها.
5- إن ضم الخصومات يقتضي التماثل بين الخصومات المرتبطة، سواء من حيث المرحلة الإجرائية أو من حيث الجهة القضائية التي يجب أن تكون من نفس الدرجة، فلا يجوز مثلا ضم خصومة معروضة على المحكمة مع أخرى مطروحة أمام المجلس القضائي.
6- إذا كانت الخصومات مرتبطة ارتباطا بسيطا فإن ما يسري على إحداها لا يطبق على غيرها
وهذا عكس الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يمتد أثره إلى جميع الخصومات المرتبطة. 7- قيام القاضي الجنائي بالفصل في مسائل خارجة عن اختصاصه، ولا يعتبر قد أخطأ في تطبيق القانون لأن من يملك الكل يملك الجزء. بالإضافة إلى أن مضمون هذه النتائج يلزمنا بضرورة التوقف عند جملة من التوصيات المتمثلة
أساسا فيما يلي:
1- الحاجة الملحة لضرورة تحديد واستكمال النقص التشريعي، وخاصة بأن يقوم المشرع الجزائري بتعريف الارتباط بين الجرائم في نصوص قانونية مثل ما فعل نظيره المصري في قانون العقوبات. 2- عدم الإكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة ذات
الوصف الأشد بأن يجعل المشرع من هذا الإرتباط
3- الحاجة الملحة إلى وضع تعريف لضم الخصومات في نص صريح، وتوضيح الإجراءات المطبقة عليه في المراحل الإجرائية الثلاث.
-4- ضرورة تدخل التشريع بنصوص صريحة تحسم تأثير الوقائع والإجراءات التي قد تطرأ على الخصومات عند ضمها.
5- ضرورة تدخل التشريع الجنائي الجزائري لتوفير الضمانات الكفيلة لحسن تطبيق إجراء ضم الخصومات الجنائية.