الغش التجاري

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نهج الكثير لأساليب الاحتيال والغش دون تقدير لما يصاحبها من أضرار بلغت جسامتها حد تهديد حياة الأفراد، ووقع المستهلك ضحية لهذه الأنشطة في كل أوجه التعامل اليومي، وأصبح غير قادر على تجنب المخاطر التي تهدده، وصارت الأجهزة الموكلة بالرقابة تنوء بما يواجهها من أوجه التحليل والغش والفساد. ولم تقتصر هذه الأجهزة على مجال بعينه، بل تردد كل يوم عن ظهور أوجه جديدة من أوجه الغش التجاري في كافة المعاملات التجارية مما لا يكف لإعطاء الموضوع – الغش التجاري حظه من هذه الدراسة عند توقفه عن هذا الحد باعتباره ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، تستحق الاهتمام من كافة الأجهزة المعنية بمواجهتها وهذا ما يلقى صعوبة في تحديد هذه الجريمة - جريمة الغش التجاري وذلك نظرا لدوام التجدد فيها وكثرة نواحي القصور القانونية في حل مشكلاتها، ولكن هذا لا يمنع من الوقوف إلى أهم النتائج والحلول المتوصل إليها من خلال دراستنا السابقة حيث نصل إلى تقرير النتائج الآتية أن جريمة الغش التجاري توزع تنظيمها بين عدة مصادر منها المواد من 431 إلى 435 من قانون العقوبات ونصوص القانون رقم 89-2002 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والقانون رقم 09-03 المتعلق بحماة المستهلك وقمع الغش، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش. يلاحظ من خلال الدراسة اهتمام المشرع بالمنتوجات الطبية والصيدلانية من خلال القوانين الأخيرة والمعدلة لقانون الصحة هذا وإن خص المشرع المواد الغذائية بأهمية واضحة لارتباطها الوثيق باحتياجات المستهلكين. الملاحظ كذلك استعمال المشرع الجزائري في نصوص المواد 431 إلى 435 من قانون العقوبات مصطلحات ليست في محلها، ومن ذلك استعماله في عنوان الباب الرابع (التدليس)، والأصح قانونا هو الخداع لأن التدليس هو عيب من عيوب الإرادة في القانون المدني. كما استعمل عبارتين تؤديان نفس المعنى في المادة 431 فقرة 02 وهما : العرض للبيع والوضع للبيع و الأصح هو اللفظ الذي استعمله المشرع المصري وهو ( طرح) بدلا من وضع والذي أصاب بإضافته إلى الركن المادي لجريمة الغش نوعا ثالثا من الأفعال المادية المكونة له وهو فعل الصنع. لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة المعاينة والبحث والتحري عن جريمة الغش التجاري وذلك من طرف ضباط الشرطة القضائية و الأعوان المؤهلين قانونا، وذلك بمنحهم سلطات واسعة تتمثل في سحب المنتوج أو إتلافه أو مصادرته. مما أدى إلى توجيه عدة انتقادات للمشرع الجزائري بخصوص توسيعه لهذه الصلاحيات حيث عدت مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه قد أضاف سلطات أخرى لضباط الشرطة القضائية والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية في إطار معاينتهم الجريمة الغش التجاري، وذلك بموجب القانون رقم 09-03 السابق ذكره، كالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد وكذا الإيداع، والتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة. بالإضافة إلى جعل المحاضر التي يحررونها لها حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير . تشديد إجراءات مراقبة مختلف المواد والسلع المستوردة على مستوى النقاط الحدودية من خلال تدعيمها بمخابر المراقبة المعتمدة والمجهزة بكل المعدات الضرورية لمعرفة مدى خضوعها للمواصفات القانونية والتنظيمية من حيث الجودة والنوعية. دعوة المشرع الجزائري إلى ضرورة تكوين الأعوان المؤهلين لمعاينة جريمة الغش التجاري، والعمل على تفعيل عملهم ميدانيا، وتشديد الحماية الجنائية المقررة لهم. لقد قسم المشرع الجزائري عقوبة هذه الجريمة إلى عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية، ولقد ركز على الغرامة بدلا من العقوبة السالبة للحرية لأنها من العقوبات الرادعة، إلا أنه لا يمكن الاستغناء نهائيا عن العقوبة السالبة للحرية. كما يلاحظ كذلك تخلي المشرع الجزائري عن عقوبة الإعدام في هذه الجريمة. وكما نأمل أن يدرج المشرع عقوبة نشر الحكم فيما يخص الشخص الطبيعي لتنبيه جمهور المستهلكين من الجرائم التي يرتكبونها التجار في حقهم ونظرا للفائدة التي تنجم عن هذه العقوبة من حيث إضفاء الفعالية على العقوبات الأصلية، وتحقيق الأثر الرادع لها.
Description
Keywords
Citation