الصفح و أثره على الدعوى العمومية
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التعرض لإجراء الصفح وسردنا لأطرافه وأثاره بالنسبة للدعوى العمومية
فإننا نجده يؤذي إلى انقضاء الدعوى العمومية لكن دون أن يؤذي إلى انقضاء الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، كذلك نخلص إلى أن مبدأ الصفح يمثل إجراء خاص استثنائي دو النطاق الضيق، إذ أن القانون خصه وأجازه بطائفة من الجرائم دون غيرها، وهي من نوع الجنح وبالتالي فالقانون حدد وقيد مجال مبدأ الصفح وذلك مقارنة بغيره من أسباب انقضاء الدعوى العمومية الأخرى، حيث نص القانون على الجرائم التي تجوز فيها الصفح على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال .
ولعل أن العلة في تضييق نطاق إجراء الصفح تكمن في أن غالبية هذه الجرائم يغلب
فيها الضرر الخاص على الضرر العام، بمعنى أن الاعتداء لا يتعدى إلى أحداث ضرر بالصالح العام ، فهو اعتداء واقع على الشخص دون أن يمتد إلى غيره ، وبالتالي فقد قرر القانون إمكانية التنازل عن الحقوق الناشئة من جراء ذلك الاعتداء وذلك عن طريق الصفح وهنا يظهر الجانب الأخلاقي للقانون . حيث أنه قرر مبدأ أخلاقيا تتحلي مظاهره بالعفو والتسامح بين الأفراد.
وقد رأينا أن التشريع الجزائري سار على نفس المنهاج. حيث قرر مبدأ الصفح وحصره في فئة من الجرائم من نوع جنح ، حيث نص عليها على سبيل الحصر. وذلك إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل لقانون العقوبات .
ولكن استنتجنا أن المشرع الجزائري رغم إقراره لإجراء الصفح إلا أنه لم يكن على قدر من التوضيح والتفصيل لهذا المبدأ ، إذ نص على هذا المبدأ واعتبره أحد الأسباب التي تنقضي الدعوى العمومية بموجبها، ولكنه لم يذمجه ضمن المادة 06 من ق إ جا الناصة على أسباب انقضاء الدعوى العمومية. وكذلك دون أن يوضح تعريفا لهذا المبدأ وكذلك لم ينص على إجراءاته. وهذا يعتبر تعمقا من المشرع الجزائري
وعليه نقترح على المشرع الجزائري إذماج هذا المبدأ ضمن المادة 06 من قانون !
ج وذلك حتى يصبح معروف أكثر. لكن مع الإشارة إلى أنه يخص طائفة من الجرائم دون غيرها ، بمعنى الإشارة إلى أنه مبدأ استثنائي .
كذلك لابد من سن نصوص قانونية مستقلة خاصة بهذا المبدأ من أجل التعريف به وذلك من أجل توضيح إجراءاته . كل هذا من أجل توضيح الغموض ومنع الالتباس الذي يقع لذي الجهات القضائية.
وفي الأخير نصل إلى أن مبدأ الصفح هو مبدأ أخلاقي أكثر مما هو مبدأ قانوني حيث تتجلى مظاهره في بعض الصفات الأخلاقية المتمثلة في التسامح والعفو بين الأفراد وهو يعد مبدأ إيجابي في صالح المتهم، ذلك أن الضحية حين صفحه عن ذلك الجاني الذي قام بارتكاب الفعل الجرمي فإنه تنقضي الدعوى العمومية في حقه وبالتالي يتخلص من العقاب أما فيما يخص هذا الإجراء بالنسبة للضحية فهنا يبقي التساؤل مطروح ، ما مصير حقوق الضحية؟ بمعنى آخر أن القانون من جهة يقرر العقوبات من أجل ردع المجرمين ومن أجل
استيفاء الضحايا لحقوقهم ، إلا أنه بتقريره مبدأ الصفح فإن المجرم سوف يتملص من العقاب . وبالتالي ألا يعد هذا تناقضا ؟ إذ انه تارة يحمي حقوق الضحية وتارة يقرر إمكانية التنازل عنها ، ألا يعد هذا إهدار من قبل القانون لحقوق الضحايا ؟ وهل يمكن هذا المبدأ من التقليل من الجرائم وردع المجرمين ؟. .