الإشتراط في عقد الزواج
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة لموضوع الشروط المقترنة بعقد الزواج بمختلف جوانبه الفقهية والقانونية، يمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج التي استقيناها مما سبق من معلومات، كما لا يفوتني في هذا المقام توجيه بعض التوصيات.
النتائج
- أن الاشتراط في عقد الزواج هو حق لكل زوج يمارسه بحرية، وفي إطار الشروط التي لا تتنافى مع العقد والأهداف التي يحققها، الآثار التي يرتبها، وهذا أمر جائز شرعا وقانونا طبقا
لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
- تبنى المشرع الجزائري رأي المذهب الحنبلي الأكثر توسعة و قبولا للمشارطات في عقد الزواج طبقا لقواعد تحقيق المصلحة، وتعزيز عقد الزواج وتقويته بالشروط المرافقة له، سواء اثناء إبرام عقد الزواج أو بعده في وقت لاحق، وهذا لضمان استقرار الحياة الزوجية وديمومتها، فالفقهاء الحنابلة بحثوا في هذا الموضوع باهتمام كبير وبنوا تأصيلهم الشرعي للاشتراط في عقد الزواج على أسس موضوعية، تتحقق رغبات و مصالح الزوجين بما لا يتعارض . المصلحة العامة للمجتمع، وكان الثابت لديهم أن الاشتراط لا يجوز بما لا يتفق مع أحكام الشارع ومقاصده.
مع
- التوسع في الاشتراط لا يعني فتح الباب على مصراعيه والسماح للزوجين باشتراط ما يحلو لهما من شروط دون فرض قيود، فهما مقيدان في ذلك بعدم مخالفة حدود الشريعة الإسلامية وأحكام قانون الأسرة.
- المادة 37 ق . أ ، المعدلة التي أعطت للزوجين حق الاشتراط حول مصير الأموال المشتركة بينهما، وأبقت على الأصل في ملكية الأموال استقلال الذمم.
- يعد شرط العذرية وشرط السكن المنفرد من أهم الشروط وأكثرها شيوعا وإن لم ينص عليهما المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 19 ق.أ، إلا أن كثرة النزاعات المثارة حولها، جعلت الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ويتخذ منها موقفا اعتمادا على آراء الفقه الإسلامي
.حسب رأينا فإن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 19 ق.أ، قد أعطى حرية زائدة للمرأة على حساب الرجل، بحيث أنه أعطى مثالين للمشارطات، وكلاهما يصب في مصلحة الزوجة وهما شرطي عدم التعدد وعمل المرأة رغم عمومية النص في بدايته، فحبذا لو أعطى أمثلة عن بعض الشروط الشائعة التي يجوز للزوج أن يشترطها.
- يجب تعديل نص كل من المادتين 32 و 35 ق . أ ، وإزالة التناقض والغموض القائم بينهما ويكون ذلك بالتميز بين الشروط التي تبطل العقد من أصله كشرط عدم الإنجاب، فيجب أن تخضع هذه الأحكام إلى نص المادة 32 ، أما الشروط التي تأثر في صحة العقد ولا تبطله، وإنما
يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا كشرط المهر، فيجب أن يخضع إلى نص المادة 35. نلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري لم يحدد المركز القانوني للزوج في حالة إخلال الزوجة بهذه الشروط، فهل يكون طلبه الطلاق طلبا تعسفيا فيلزم التعويض؟ أم أن المرأة في هذه الحالة تعتبر ناشزا فيسقط حقها في التعويض، أما بخصوص الزوجة فقد منحها الحق في التطليق وطلب التعويض، ولعل المشرع الجزائري قد رأى أن الأمر بديهي مادام الطلاق بيد الزوج يوقعه بإرادته متى شاء، فإن للزوج طلاق زوجته عند إخلالها بهذه الشروط.
على المشرع الجزائري أن يضيف مواد أخرى، فالمادة 19 لوحدها لا تكفي لتنظيم مسألة الاشتراط في عقد الزواج، خاصة فيما يتعلق بالشروط التعسفية أو التي يصعب أو يستحيل تنفيذها، وإمكانية تخفيض التزاماتها أو إعفاء الملتزم بهل منها تبعا لنظرية الظروف الطارئة وكذا إضافة شروط مهمة أخرى وتنظيمها مثل شرطي العذرية والسكن المنفرد.
- وأخيرا يجب إنشاء محاكم خاصة بالأسرة تسهيلا لعمل القضاة في مراقبة صحة الشروط المقترنة بعقد الزواج، وكذا للحفاظ على الرابطة الزوجية وديمومتها، وعدم الحكم بالطلاق والتطليق بصفة متسرعة بعد الإخلال بالشرط مباشرة.