إختصاصات مجلس الدولة في منازعات المنظمات المهنية الوطنية
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
جاء الاصلاح القضائي الذي أعلن عنه المؤسس الدستوري سنة 1996 و تم تجسيده جزئيا سنة 1998 بتنصيب مجلس الدولة و الذي اسند اليه المؤسس الدستوري العديد من الاختصاصات الهامة ، فمن خلال دراستنا التحليلية لموضوع المنظمات المهنية الوطنية كونها تندرج ضمن اختصاصات مجلس الدولة باعتباره قاض أول و آخر درجة ، فمن وجهة نظر القانون العام أو القانون الإداري هناك حقيقتان في شأن المنظمات المهنية فالحقيقة الأولى ان هذه المؤسسات و بناء على القوانين التي تنظمها تتولى مرفق عام ، و هي مهمة تنظيم وضبط ممارسة المهنة في مجال تخصص المنظمة المهنية فهي لا تتولى بنفسها ممارسة المهنة بل تراقب وتوجه وتنظم حسن ممارستها بواسطة اعضائها المقيدين في جداولها وهى تتولى هذه المهمة بتكليف من السلطة المركزية عن طريق القانون أما الحقيقة الثانية أن هذه المؤسسات نعتبر بلا شك من أشخاص القانون العام و ليس من أشخاص القانون الخاص يؤكد ذلك من ناحية مهمة المرفق العام التي تتولاه بناء على القانون المنظم لها ، كما يؤكده من ناحية أخرى . امتيازات السلطة أو امتيازات القانون العام الذي منحها لها المشروع ، امتياز تمثيل المنظمة المهنية أمام السلطات العامة امتياز قبول أو رفض القيد في الجدول لأجل ممارسة المهنة ، امتياز وضع قواعد عامة لتنظيم أداب وواجبات المهنة ، وأخيرا امتياز تأديب الاعضاء اذا خالفوا هذه القواعد و الواجبات في ممارستهم للمهنة .
هذا الجانب الجوهري من نشاط المنظمات المنظمات المهنية المتصل بمهمة المرفق العام الذي تتولاه و بامتيازات السلطة التي منحها لها القانون ، تخضع بلا شك للقانون العام والمفروض نتيجة لهذا ان يختص القضاء الاداري المشكل من المحاكم ادارية ومجلس الدولة بالنظر في الطعون في القرارات الادارية التي يصدرها مجلس المنظمة او بالأحرى لجنة الطعن الوطنية و التي تكون قابلة للطعن امام مجلس الدولة بالأساس في اطار مهمة المرفق العام وأثناء استخدامه لامتيازات السلطة العامة هذا هو الوضع في الجزائر وهكذا برغم ان المؤسسة العامة المهنية من اشخاص القانون العام الا ان اموالها والخدمات التي تقدمها لأعضائها وكذلك عقودها ونظام موظفيها يخضع كل ذلك للقانون
الخاص، فالمجال الذي يخضع للقانون العام هو فقط متصل بمهمتها الأساسية بناءا على القانون، وهي تنظيم ممارسة المهنة وضمان حسن توجيهها للصالح العام للمواطنين وكذلك استخدامها لامتيازات السلطة العامة التي منحها لها القانون. اذن فان النظام الخاص بالمنظمات المهنية الوطنية هو نظام مختلط بين القانون العام والقانون الخاص فالجانب المهم فيها يخضع للقانون العام أو القانون الاداري باعتبار انها تصدر قرارات في حق أعضاء ابناء المهنة الواحدة سواء تعلق الامر بالنسبة لمنظمة المحامين او المحضرين القضائيين او الموثقين الاطباء الصيادلة، وغيرها من المنظمات المهنية فان قرارات تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء امام مجلس الدولة والذي يعد أعلى هيئة في هرم القضاء الاداري باعتباره قاض أول وآخر درجة بحيث يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية هذا ما جاء في نص المادة 09 من القانون 01.98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
كما يعد هذا الموضوع المتعلق باختصاصات مجلس الدولة في منازعات المنظمة المهنية الوطنية من الموضوعات المتخصصة والهامة اذا تعتبر اثراء للمكتبة القانونية في ظل تقصي البحوث والدراسات القانونية في هذا المجال فمن خلال هذه الدراسة يمكن استخلاص النتائج و التوصيات التالية:
اولا: من خلال ما سبق ذكره يمكن استخلاص النتائج الاتية :
- ان المشرع الجزائري ضيق من نطاق هذا الطعن وجعله من اختصاص مجلس الدولة فقط
دون المحاكم الادارية وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على مبدأ التقاضي على درجتين. - ان موضوع المنظمات المهنية من المواضيع الهامة فهو يساعد على معرفة النظام القانوني التي تعمل به المهن الحرة ولأنه مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين
- بعد رفع الطعن امام مجلس الدولة ضد اللجنة الوطنية للطعن كضمانة اساسية
لبعض المهنيين وكذلك ضمانة للمواطنين المتضررين من نشاطات هذه المهن الحرة.
- من الاهداف الرئيسية التي تسعى المنظمات المهنية الوطنية هو تمثيل اعضائها احسن تمثيل والحفاظ على نزاهة ومصداقية هذه المهن ومراقبة اعضائها وتوقيع عقوبات صارمة في حالة مخالفة قواعد وأخلاقيات المهنية.