آليات تدخـل السلطـة التنفيذية في الصلاحيات التشريعية للبـرلمان

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بالرغم من تبني المؤسس الدستوري الجزائري على غرار غالبية المؤسسين الدستوريين في العالم مبدأ الفصل المرن بين السلطات القاضي بإقامة علاقة توازن وتعاون بينها خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أي ضرورة وجود علاقات وظيفية بينهما، وهو ما يضمن ديناميكية النظام السياسي، بالأخص استمرارية العمل التشريعي وموائمة القوانين مع سياسة الحكومة، وذلك بفضل آليات الرقابة والتعاون الممنوحة لكليهما، فبعد قيامنا بدراسة وتحليل مختلف النصوص الدستورية والقانونية التي تنظمها، لحظنا كيف كرّس التعديل الدستوري 2016 وقبله دستور 1996 الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية بقطبيها رئيس الجمهورية والحكومة على العمل التشريعي عبر تلك الآليات الممنوحة لها ما يجعل من المبدأ القائل بأن البرلمان مستقل وسيد عمله التشريعي" محل نظر ومؤجل إلى وقت لاحق، فبالرغم من أن هذا التعديل الدستوري جاء ببعض التعديلات التي تحسب له، غير أن هناك نقائص عديدة لابد من تداركها، الشيء نفسه يقال بخصوص القانون العضوي 16-12 المنظم للعلاقة بين البرلمان بغرفتيه والحكومة الذي لم يكن في مستوى التطلعات وكرّر ما كان واردا في سابقه الملغى، وتتجلى هذه الهيمنة من خلال النتائج التالية: 1 فيما يخص مجال التشريع بأوامر، نجد أن المؤسس الدستوري قد منح آليات لرئيس الجمهورية، للمشاركة في العمل التشريعي ليصبح مشرعا حقيقيا ومنافسا قويا للبرلمان وذلك أثناء غيبة هذا الأخير، فيما تحول البرلمان إلى مجرد هيئة تمارس وظيفة شكلية تقتصر على التصويت أو الموافقة على بعض النصوص، مما عزا بالمؤسس الدستوري في التعديل الأخير 16-101 إلى تقييد رئيس الجمهورية في اللجوء إلى هذه الآلية، وذلك عن طريق اشتراط شرط الاستعجال صراحة ، وكذا أخذ رأي مجلس الدولة وحسن ما فعل غير أن القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة جرد البرلمان من حقه في مناقشة الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية باعتبار أنه يطبق عليها إجراء التصويت بدون مناقشة، أما في الظروف الاستثنائية فيتولى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية لضمان بقاء الدولة. 2 فيما يخص الاعتراض الرئاسي على القوانين، نجد لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، إذ يمكنه الاعتراض الصريح عليها، إما من خلال طلب إجراء مداولة ثانية وإما بإحالة القانون إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى دستوريته، أو عن طريق امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون الجديد بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما التي اشترطها الدستور وهو ما يعرف بالاعتراض الضمني بما من شأنه أن يعرقل عملية التشريع في الدولة، خاصة وأن الدستور الجزائري لم يُلزم رئيس الجمهورية بتسبيب طلب إعادة المداولة ، كما أن نصوصه لم تحمل جزاءات ضد رئيس الجمهورية في حالة امتناعه عن إصدار القانون الجديد بعد انتهاء المدة الدستورية لذلك، ولم تقدم حلا لهذه المشكلة وما يترتب عنها من عرقلته لسن القوانين في الدولة، إذ تعتبره بعض الأنظمة خيانة عظمى. 3 أما تدخل الحكومة في سن القانون، فنجدها تمتلك آليات مباشرة وغير مباشرة وهي: ضبط جدول أعمال البرلمان فباعتبار جدول أعمال البرلمان مرآة لمدى تحكم البرلمان في تنظيم سير أعماله أو لخضوعه للسلطة التنفيذية، إلا أننا نجد القانون العضوي كرّس - كما في سابقه - أولوية الحكومة في ترتيب جدول الأعمال، الأمر الذي يدعم استحواذ الحكومة على هذا الجدول، مما يؤدي إلى تدخلها لفرض مخطط عملها وفق الأولوية التي تتطلبها سياستها المنتهجة، وإعطاء الأولوية بذلك لمشاريع قوانينها، على حساب الاقتراحات خاصة إذا كانت مقدمة من المعارضة، ولو أن القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري الذي يقضي بدسترة حقوق المعارضة بتخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لكل غرفة، وهو مسلك حميد سلكه المؤسس الدستوري، لكن الممارسة البرلمانية كفيلة بتبيان مدى نجاعة ذلك.
Description
Keywords
Citation