Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item محو آثار العقوبة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) حجال ،مريم; بن يوسف ،فاطمة الزهراءفي ختام هذه الدراسة خلصنا الي أن موضوع محو أثار العقوبة يعتبر ضرورة إجتماعية وقانونية لتحقيق العدالة و ضمان الموازنة بين حق المجتمع في العقاب و حق المحكوم عليه في الحرية والإندماج في المجتمع، هذه الضرورة التي تسعى إلى تجسيدها السياسة الجنائية الحديثة، ولأجل ذلك كرس المشرع الجزائري نظامي رد الإعتبار و العفو الشامل، حيث جعل منهما وسيلة لتخلص المحكوم عليه من أثار الإدانة بالعقوبة و يصبح المحكوم عليه في حكم من لم يصدر في حقه حكم أصلا. و نجد أن المشرع الجزائري من خلال هذه الإنظمة وفق نوعا ما في ضمان الموازنة بين إعمال النظام العقابي و حقوق الإنسان، حيث أن القضاء بهذه الأنظمة على النحو الذي سبق بيانه يحقق بالفعل مصلحة فردية للمحكوم عليه، لما توفر له من مزايا و حقوق تسمح له بالإندماج مرة أخرى داخل مجتمعه، لكنه بالمقابل يعود بالآثار الإيجابية على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة الجماعية.Item مركز الطفل في القانون الدولي الإنساني(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) خلفة مصابح ،ريمة; بوغازي ،مريملقد أولى القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة على الصعيدين الدولي وغير الدولي، حيث أخذ هذا القانون مرحلة الطفولة بعين الاعتبار، حيث لا يمكن أن يهتم القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان ويترك الأطفال وهم أضعف أفراد المجتمع دون أن يمنحهم الحماية والرعاية، حيث أنهم يتمتعون بمكانة خاصة في القانون الدولي الإنساني لأنه بالإضافة إلى الحقوق التي تم تقريرها للطفل بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، فإنه يتمتع بالحماية العامة باعتباره عضوا من الأسرة الإنسانية، كما تجده قد اهتم في الآونة الأخيرة بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة العناية بالأطفال في تعرض الملايين من أطفال العالم إلى الإهمال والإستغلال في وقت الحرب، لذلك عقدت الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل بمثابة الحماية الخاصة لهذه الفئة، كما يحضر القانون الدولي الإنساني مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، ويعتبر مشاركتهم في الأعمال العدائية انتهاكا لقواعده ومبادئه، لذلك أضفى عليهم حماية من خلال وضع آليات مقررة لذلك.Item ضوابط سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل العلمي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) سيوق ،أحلام; رحال ،محمد الطاهررغم الدور المهم الذي تلعبه الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائي لكونها تساهم وبشكل كبير في الكشف عن الحقائق المبهمة، وأنها في العديد من الأحيان ما تكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا المقصد، إلى جانب ما وصلت إليه هذه الأدلة من حجيه ثبوتية صادقة بحكم ما رافقها من تطور علمي وتقني، إلا أن ذلك لم يعد يجدي نفعاً كونها بقيت عقيمة في ترتيب أثر لها ، حيث أن الفيصل في الأمور كلها يعود للقاضي الجزائي الذي بقي يتمتع بكامل سلطته التقديرية، فهو الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه. غير أن الحرية الواسعة التي يمتلكها القاضي الجزائي عند تقديره للدليل العلمي، ليست مطلقة بمعنى أن يحكم القاضي الجزائي بما يحلو له بل هي مقيدة ببعض الضوابط والقيود - قيود قانونية وقيود قضائية - التي حددها القانون والتي يتعين القاضي الجزائي إحترامها.Item سلطات الضبط القضائي في القبض و التفتيش(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) لميس ،ماجدة; بوصيدة ،فيصلتناول هذا البحث بالشرح والتفصيل جميع الأحكام المتعلقة بسلطات الضبط القضائي معتمدا في ذلك على بعض النصوص القانونية وذلك من خلال ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك تكون قد تجلت المبادئ المتعلقة بضوابط سلطة الضبط القضائي، وحاولنا الإلمام بجوانب هذا الموضوع لتوضيح السلطات التي حولها المشرع لرجال الضبطية القضائية في حالة التلبس والإنابة القضائية، والتي تعتبر إجراءات إستثنائية لها مبرراتها، وذلك بمنحهم اختصاصا واسعا يخرج عند دائرة اختصاصهم العادي، منحهم سلطة في اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش التي لا يختص بها طبقا للقواعد العامة. وهذه الصلاحيات الإستثنائية تعد من إجراءات التحقيق المنوطة أصلا بسلطة التحقيق، وهي تصل إلى حد المساس بحريات الأفراد وحرماتهم، خاصة وأنها تتخد في مواجهة شخص لم يكتسب بعد صفة المتهم وبتالي يكون بمعزل عن ممارسة حقوق الدفاع وهي من الإجراءات التي تمس بالحرية الشخصية للفرد. و في تناولنا للمبادئ والنصوص كان هدفنا الإجابة على الإشكال المتمثل في الضوابط التي تحكم سلطات الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش في حالة التلبس والإنابة القضائية. فالضوابط القانونية التي تقيد وتنظم أعمال الضبطية القضائية، والتي تستمد منها هذه الأخيرة أي شرعيتها وإخضاعها لرقابة السلطة القضائية وترتيب المسؤولية الإجرائية والشخصية على . تجاوز هذه الحدود الشرعية أمر ضروري لتوفير الضمانات الكاملة للمشتبه فيهم وحماية أكبر للحقوق والحريات الفردية وتكريس أكثر لدولة القانون، لكن ذلك غير كافي بل يجب أن تسبقه تدابير أخرى تتعلق بإنتقاء وتكوين أحسن العناصر للإلتحاق بمهمة الضبط القضائي لأن ذلك، هو بداية الاهتمام بتوفير الضمانات الضرورية لتنفيذ القانون، وإحترام مبدأ الشرعية الإجرائية، وما يوفره من ضمانات للأفراد.Item دور النيابة العامة في الخصومة المدنية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) شريبط ،غنية; بوعزيز ،شهرزادومن المسلم به أن الوظيفة الأساسية للنيابة العامة تكمن في الدفاع عن مصلحة المجتمع وتحريك الدعوى العمومية ولا ينافسها في ذلك أحد إلا على سبيل الإستثناء، وهذا في حالة الإعتداء على أحد المصالح التي تهدف إلى حمايتها داخل المجتمع، إلا أن هذا لا يعني بأنها الوظيفة الوحيدة لها، إذ تمارس النيابة العامة أيضا دورا متميزا في الدعوى المدنية لا يقل أهمية عن دورها في الدعوى الجزائية، حيث تكون تارة طرفا أصليا أين تقوم بتحريك النشاط القضائي بنفسها، وتارة أخرى تتدخل في خصومة قائمة بين أطرافها فتكون بذلك طرفا منضما. ومن هنا تبرز أهمية دور النيابة العامة في الخصومة المدنية من خلال الفائدة التي يحققها هذا التدخل فيما لو تم بالصورة التي رسمها لها القانون، إذ سيؤدي ذلك إلى إضفاء الحماية القانونية لحقوق الأفراد. ويمثل تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية خير عون للقضاء، إذ سيؤدي رأي النيابة إلى تبصير القضاء ببعض المسائل التي قد غفل عنها. كما يحقق هذا التدخل أيضا علاجا للعديد من الأخطاء القضائية والوقوف على العديد من المسائل التي لم تنتبه إليها المحكمة ولعل الدور الذي تمارسه في الطعن لصالح القانون في الأحكام النهائية هو خير مثال على أهمية دورها وذلك لإعلاء كلمة القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع.Item حماية الشهود في القانون الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بلحساني ،مريم; فليغة ،نور الدينالشاهد شخص وصلت إلى علمه معلومات عن طريق حاسة من حواسه يحضر أمام القضاء، إما بتكليف بالحضور أو طواعية للإدلاء بهذه المعلومات المتعلقة بجريمة معينة. يؤدي الشاهد دورا كبيرا في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، سواء كان شاهد إثبات أو شاهد نفي، حيث ينقل ما أدركه عن طريق حاسة من حواسه، وفقا للإجراءات المقررة قانونا. غير أنه كثيرا ما يتعرض الشاهد في الدعاوي الجنائية التي يحوز فيها معلومات تكشف الحقيقة إلى مختلف التأثيرات والضغوطات التي من شأنها دفعه إلى الإحجام عن الإدلاء بالشهادة، أو لحمله على الإدلاء بها مخالفة للحقيقة. بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الشاهد في خدمة العدالة، والمجتمع بصفة عامة، يتعين على القانون والقضاء حمايته حماية موضوعية وإجرائية من أي اعتداء يتعرض له، هو أو أحد أفراد عائلته أو أقاربه ومصالحه الأساسية، حتى يشعر بالاطمئنان والأمان ليقوم بالإدلاء بالمعلومات التي يرغب الإدلاء بها في مناخ آمن.Item حقوق الدفاع في مرحلة التحري في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوسالم ،وفاء; بو القمح ،يوسفيعد موضوع حقوق الدفاع في مرحلة التحري في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحد من أهم مواضيع قانون الإجراءات الجزائية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نظرا لصلته الوثيقة بحقوق الإنسان من جهة ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة من جهة أخرى هذا الأخير الذي يقضي بمعاملة أي شخص ومهما بلغت جسامة الجريمة المتهم بارتكابها على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، حيث ومن نتائج هذا المبدأ المدعم لحقوق الدفاع، أن يعتبر المتهم بريئا وعلى هذا الأساس لابد أن يعامل، وبالتالي يجب أن تحفظ حريته، ولا تمس إلا في نطاق ضيق، وبشروط وضعها القانون، كما أنه وتطبيقا لهذا المبدأ لا يلزم المتهم بإثبات براءته، حيث يقع عبء إثبات التهمة على النيابة العامة، أو جهة الإتهام. ضف إلى أن هذا المبدأ يحيط المتهم بقاعدة مؤداها أن الشك يفسر لصالحه، فإذا كان من حق المتهم ألا يدان وهو بريء، فإن مصلحة المجتمع تظهر واضحة في ألاً تنزل عقوبة بغير الجاني، ومن هنا صح إعتبار حقوق الدفاع إحدى الوسائل التي يتذرع بها القضاء للوصول إلى الحقيقة.Item تسليم المجرمين(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) روقي ،رياض; لنكار ،محمودإذا كان نظام تسليم المجرمين يعد من أبرز مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، أين أصبح مؤسسة قانونية قائمة بذاتها، أثبتت وجودها منذ القدم، تستهدف إلى حماية المجتمع الدولي بأكمله وهذا من خلال تنظيم شروطه وأحكامه في التشريعات الوطنية كما هو الحال في التشريع الجزائري ، حيث نص عليه قانون الإجراءات الجزائية والدستور الجزائري، وكذا الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن مابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وباقي دول العالم. وعلى الرغم من أن تسليم المجرمين يمثل الآلية الفعالة لتحقيق التعاون الدولي في تعقب المجرمين الفارين ، فإن هذا الهدف يتطلب في جانبه إحداث التوازنات بين حقوق المجتمع الدولي للتصدي للجريمة ، والضمانات الكفيلة لحماية الشخص محل طلب التسليم لما يتمتع به بحماية دولية تضمن له كل حقوقه الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم (حقوق الإنسان) . وبالرغم مما حققته التشريعات من انتصارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة مع احترام مبدأ السيادة المطلقة في مجال تسليم المجرمين إلا أنه على رجال السياسة الجنائية الحديثة أن يواصلوا نضالهم ومسيرتهم في هذا المجال تماشيا وتطور الجريمة وأساليب انتهاجها، كون نظام تسليم المجرمين تحكمه تشريعات وطنية واتفاقيات ثنائية واقليمية وليست بالضرورة عالمية.Item الوساطة في المادة الجزائیة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) عياد ،آسيا; یونس ،بدر الدینيتضح مما سبق أن الوساطة الجزائية أسلوب جديد لإدارة الدعوى العمومية في إطار سلطة النيابة العامة في ملاءمة الوقائع قبل تحريك الدعوى العمومية فهي إجراء رضائي يلجأ إليه القضاء بعد موافقة الأطراف. وإن كانت الوساطة الجزائية تتحد في مدلولها فهي لا تعبر عن نهج دولي واحد فهي تختلف من تشريع لآخر وإن تعددت صورها نتيجة لاختلاف تجاربها وهذا راجع إلى حداثة فكرتها الشيء الذي يصعب معه التحدث عن نهج دولي واحد مما دفع بنا إلى محاولة إسقاط صور الوساطة على التشريع الجزائري لمعرفة منطلق المشرع ومبررات وجود هذا النظام ضمن المنظومة التشريعية الجزائية الجزائرية والأسس القائم عليها وتحديد الاختلاف القائم بين هذا البديل والبدائل الأخرى الواردة في قانون الإجراءات الجزائية لمعرفة الطبيعة القانونية له و هو صورة من صور الصلح أو نظام بديل لتخفيف العبء على القضاء باعتباره وسيلة مستحدثة فكان لابد من بيان أحكامه.Item المركز القانوني للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) داود ،أميرة; موات ،مجيدتناولنا في هذه المذكرة موضوع المركز القانوني للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحاولنا في صفحات هذه الدراسة التعرض لأبرز ما توصلت إليه الجهود الدولية، والتي تتمثل في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تهتم بتوقيع العقاب على مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ومن أهم ما سعت إليه المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية هو الإعتراف بالمركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية من خلال الإعتراف لهم بحقوقهم سواء كان حقهم في المشاركة في الإجراءات القضائية، أو حقهم في الإنصاف و جبر الضرر. وقد جسد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مختلف أشكال الحماية للضحايا، حيث أقر هذا النظام العديد من الضمانات التي تكفل حقوقهم وذلك بتعويضهم عن كافة الضرر الذي لحقهم، و إعادة الكرامة لهم و لذويهم.Item الحماية الجزائية للطفل في قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) ليتيم ،إيمان; دوب ،نصيرةإن المشرع الجزائري خطي خطوة إيجابية، واتخذ القرار المناسب من خلال تبنيه لقانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل رغم تأخره في ذلك، حيث حاول إعطاء أكبر قدر ممكن من الحماية الجزائية للطفل من خلال ارتقائه بالقواعد الخاصة بالطفل ضمن تشريع خاص ذو طابع استثنائي متميز انطوى على جملة من الإصلاحات الهادفة، والقواعد الاستثنائية التي استند في شرعيتها على مبادئ دولية مدعومة ومكرسة ضمن القوانين والاتفاقيات الدولية. ومن خلال دراستنا لموضوع الحماية الجزائية للطفل في ظل هذا القانون، حاولنا الإحاطة بكل جوانب آليات هذه الحماية، حيث تطرقنا من خلال الفصل الأول إلى توضيح ماهية الحماية الجزائية للطفل و بيان الأسس التي تقوم عليها، بينماخصصنا الفصل الثاني للتعمق في الأليات التي تبناها المشرع لتحقيق هذه الحماية من آليات موضوعية و أخرى إجرائية فمنها ما هو متعلق بالطفل بالطفل الضحية ولقد ركز هذا القانون جل اهتمامه على الطفل الجانح دون الطفل الضحية، ذلك من خلال توضيح الإجراءات التي يخضع لها الجانح بوصفه حدثا، وأبقى على نفس الأحكام التي يخضع لها الطفل الضحية ضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه وبصفة عامة فإنه وثق في تكريس الحماية الجزائية للطفل، لأنه بمجرد اعتماده لقانون خاص بالطفل يعتبر مبادرة جدية منه لتحسين نوعية وجودة الحماية والتي يمكن استخلاص مظاهرها من خلال النتائج التالية: أن هذا القانون قد تضمن معالجة فعلية للحماية الجزائية للطفل وخصوصا في شقها الإجرائي الذي غالبا ما يكون محلا للانتهاكات القانونية التي تتنافى مع قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة. أن المشرع الجزائري كرس جملة من الحقوق وكذا الضمانات التي يستفيد منها الأطفال دون تمييز في اللون، الجنس ،العرق، وكذا المستوى الذهني. أن المشرع الجزائري قد واكب التطورات الحاصلة على المستوى الدولي فيما يخص الانتهاكات التي تقع على الأطفال من خلال تخصيصه حماية خاصة للأطفال اللاجئين. لقد أحسن المشرع الجزائري في تبنيه لجملة من الإجراءات وتوضحيها بما يخدم مصلحة الطفل الفضلي، من خلال تحديده لسن دنيا في المسؤولية الجزائية، وشرحه لإجراءات التوقيف للنظر وكذا تبنيه لإجراءالوساطة.Item الحماية الجبائية للتوقيع الإلكتروني(كلية الحقوق و االعلوم السياسية, 2016) بوعيطة ،وفاء; مقدم ،عبد الرحيمرغم الدور الإيجابي الذي يحققه التوقيع الإلكتروني والسمات والمزايا التي يتمتع بها في شتى المجالات، فإن الاستخدام المتزايد لهذه التقنية لا ينفي الأضرار والمشاكل التي يتسبب فيها نتيجة إساءة استخدامه على نحو غير مشروع، مما استتبعه ظهور أنماط جديدة من الجرائم لا حصر لها تختلف عن الجرائم التقليدية في عدة جوانب ومن أمثلتها التزوير الإلكتروني. ومن أجل الحد من خطورة هذه الأفعال سارعت معظم التشريعات في مختلف الدول إلى تجريم هذه الاعتداءات لتوفير الحماية اللازمة للتوقيع الإلكتروني، سواء من خلال تعديل النصوص القانونية التقليدية القائمة لتنطبق على هذا النوع من الجرائم، أو من خلال استحداث نصوص تشريعية خاصة بالتوقيع الإلكتروني تجرم كافة الانتهاكات التي من شأنها زعزعة الثقة والأمان بهذه التقنية الحديثة. هذا وترجع أهمية البحث إلى أهمية التوقيع الإلكتروني الذي يعتبر من أهم التقنيات التي أفرزتها التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه من خلال تسريع العمليات والصفقات التجارية الإلكترونية بفضل الخصائص والمميزات التي يتصف بها، و تكمن أهمية الدراسة أيضا في ندرة الأبحاث والدراسات المتخصصة في الموضوع.Item الحصانة الدبلوماسية أمام القضاء الجزائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوصبيعة ،توفيق; لنكار ،محمودتمحورت دراستنا من خلال فصلين، أحدهما نظري والآخر تطبيقي، حول موضوع الحصانة الجزائية الدبلوماسية، والتي تكتسي أهمية كبيرة لسير العلاقات الدبلوماسية، ولما تعطيه من حماية واستقلالية وحرية لأفراد البعثات الدبلوماسية، والتي تعتبر كذلك أكبر ضمان لحرمتهم الشخصية وللسير الحسن لوظائفهم. ولقد سعينا من خلال دراسة تحليلية إلى تحديد مفهوم الحصانة الجزائية الدبلوماسية وطرح الآراء الفقهية حول مصادر ومبررات إقرار تلك الحصانة من جهة، وطبيعتها القانونية من جهة أخرى، وقمنا بتبني الآراء الراجحة منها، وهذا في الفصل الأول، وكذلك انتقلنا في الفصل الثاني إلى دراسة أحكام الحصانة الجزائية الدبلوماسية من خلال تحديد نطاقها الشخصي والجرمي، وكذلك تبيين حدودها في الجانب الإجرائي، وطرق المتابعة الجزائية في حالة خرق قانوني من طرف المبعوث الدبلوماسي مع تبيين أنواع الجرائم المحصن منها وكذلك تلك الجرائم التي لا تنطوي تحت تلك الحصانة وكل هذا لتبيين نطاق و حدود الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي.Item التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات جرائم الفساد(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) قابلي ،عبد السلام; لنكار ،محمودتعتبر الآليات الدولية المرصودة لتيسير التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات جرائم الفساد ، من أعقد الآليات التي يمكن تفعيلها على أرض الواقع ، و المضي بها قدما لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، حيث حاولنا من خلال بحثنا المتواضع هذا ، دراسة الأطر القواعدية و الهيكلية المساهمة في وضع آليات الاسترداد حيز التطبيق على المستويات الدولية والإقليمية و المحلية و مدى نجاعتها على أرض الواقع ، و كذا دراسة الجانب الإجرائي العملياتي للتعاون الدولي وفق ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مختلف الاتفاقيات ذات الصلة إضافة إلى القانون الجزائري المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته وقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالية في غاية الأهمية ، و هي : ما هي الآليات القانونية المرصودة في مجال التعاون الدولي لتيسير إجراءات استرداد عائدات جرائم الفساد ؟ و إلى أي مدى قام المشرع الجزائري بمواءمة تشريعاته الداخلية لتتطابق مع الإتفاقيات الدولية في هذا المجال ؟ ، و توصلنا إلى أن الإجابة على هذه الإشكالية ليست بالسهلة و لا بالبسيطة كما يعتقد البعض ، إذ أنها تحتاج أولا إلى تحليل مختلف النصوص الدولية والإقليمية المرتبطة بمكافحة الفساد، كما أنها تحتاج إلى البحث في مختلف الآليات الدولية الخاصة بتيسير ودعم تدابير استرداد عائدات جرائم الفساد .Item عنصر الإرادة في القصد الجنائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015) قند، سعاد; يونس، بدر الدينفي ختام هذه الدراسة يتضح أن البحث في الإرادة ودورها في مجال القصد الجنائي أمر لا تخفى أهميته، سواء من الناحية النظرية أو العملية فحتى يقوم الركن المعنوي في الجرائم القصدية، لا بد من توافر الإرادة الجرمية المكونة له، واتجاهها إلى تحقيق غرض معين دون التأثر بالبواعث أو الغايات أو النوايا، وحتى يعتد القانون بهذه الإرادة لا بد أن تكون هذه الأخيرة مميزة وحرة، فلا يتم توقيع العقاب على شخص لا تربطه بالجريمة أي علاقة نفسية، وذلك ما يتنافى ومقتضيات العدالة. وتتخذ هذه الإرادة أوصافا مختلفة تبعا للقصد الذي ترمي إليه، فقد تتجه يقينيا إلى إحداث النتيجة المرغوبة وعندها يكون القصد مباشرا، وأحيانا أخرى لا تتجه مباشرة إلى إحداث النتيجة وإنما تتوقعها وذلك في حالة القصد الاحتمالي، واختلفت الآراء الفقهية حول تحديد مجال هذه الإرادة بين من يكتفي بإرادة السلوك الإجرامي لتحديد نطاق القصد الجرمي ومن يرى ضرورة امتداد هذه الإرادة إلى تحقيق النتيجة غير المشروعة، مما خلق إشكالية من الناحية العملية باعتبار الإرادة عامل نفسي من الصعب الكشف عنه أو استخلاصه خاصة ما يتعلق بإرادة النتيجة باعتبارها جوهر قيام القصد الجنائي مما يعيق عملية التكيف القانوني للفعل الذي هو من مهام القاضي الجزائي وبالتالي توقيع الجزاء الملائم والذي يتناسب ودرجة إثم الجاني. وعلى أساس ما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية: . الإرادة هي جوهر القصد الجنائي وهو أصلها ومن ثم فإن توضيحها وبيانها له أثر كبير على مستوى التجريم والعقاب. المشاكل العملية والقانونية حول مسألة الإرادة نشأت من عدم الاهتمام بالموضوع من جهة وموضوع القصد الجنائي من جهة ثانية. استخلاص عنصر الإرادة في القصد مهمة قاضي الموضوع، وذلك بعد التحقيق من سلامتها والتثبت من قيام العلاقة السببية بين هذه الإرادة وعناصر الركن المادي. إرادة النتيجة الجرمية هي أساس قيام القصد الجنائي والنتيجة المرادة ليست دائما نتيجة مادية فيمكن أن تكون نتيجة قانونية. إذا اتجهت الإرادة إلى النتيجة ومع ذلك لم تتحقق لسبب خارج عنها، نكون بصدد الشروع في جريمة عمدية وإذا تطابقت إرادتين أو أكثر في تحقيق مشروع إجرامي واحد تحقق معنى الاشتراك فيه. الإرادة أشمل من القصد فهو يستلزم توافرها، أما توافر الإرادة لا يستلزم دائما توافر القصد فقد توجد في أحوال ينعدم فيها. الفرق بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي يكمن في مقدار سيطرة الإرادة على العناصر المادية للجريمة، وبالتالي فالعلاقة متينة بينهما لذا متى توافرت إرادة النتيجة لا مجال للبحث عن الخطأ وإذا انتفت يتم البحث عن توافره. يترتب على انتفاء إرادة النتيجة عدم جواز مسائله الجاني عن جريمة عمدية، ولكن ذلك لا يمنع من مساءلته عن جريمة غير عمدية. انتفاء الإرادة كليا يترتب عليه انتفاء المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم عمدية أو غير عمدية. لا عقاب على الإرادة الخفية أو الباطنة ما لم تتمظهر في سلوكات مادية معينة. - المحاكم لا يمكنها أن تقرر الوضع العقلي أو الإرادي إلى من خلال الاستناد إلى رأي الخبرة الطبية التي يوفرها الفحص العيادي أو النفساني. وأهم التوصيات التي يمكن اقتراحها : ضرورة مراجعة النصوص التشريعية وتضمين أحكامها نصا يحدد القصد الجنائي وعناصره، فلا يعقل ان لا يضم قانون العقوبات نصا على ركن اساسي من أركانItem إختيار الوصف الجزائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوزيتونة ،لينة; لنكار ،محمودإن الأصل في قانون العقوبات أنه: " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون"، ومن ثم فإن هذه الشرعية تقتضي على القاضي أن لا يخلق جرائم أو يقرر عقوبات لم ينص عليها المشرع، وبالتالي لا يجوز لـه معاقبة المتهم إلا إذا كانت الواقعة التي ارتكبها تقع تماما تحت طائلة أحد نصوص التجريم. فمتى طرحت الواقعة على القاضي الجزائي طرحاً صحيحا واستقامت أمامه تعين عليه أن يفصل فيها بحكم يُرسي فيه حكم القانون، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال عملية اختيار الوصف الجزائي الصحيح. والحقيقة أن القاضي الجزائي لما يقوم بعملية اختيار الوصف الجزائــي للواقعة المعروضة أمامه تبدو أنها عملية في غاية السهولة من منظور أن الواقعة بحسب الأصل تخضع لوصف واحد، لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، ذلك أنه يمكن أن تخضع الواقعة الواحدة للتنازع عدة أوصاف بشأنها، ومن ثم يرجع هذا التنازع للسياسة الجنائية المتبناة ذلك أن المتتبع لهـا يجدها قد رصدت ظاهرة التضخم التشريعي التي باتت مستفحلة بشكل كبير، وذلك تزامنا مع مجموعة من الاضطرابات سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية...إلخ، أدت إلى إصدار نماذج سلوكية أحس المشرع بخطورتها وتهديدها للنظام العام فعمد إلى مواجهتها من خلال توسيع نطاق التجريم.Item مجال إختصاص القضاء العسكري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015) علي لعور، سامية; بوصيدة، فيصلتناول هذا البحث بالشرح والتفصيل جميع الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية، معتمدا في ذلك على التشريع والفقه والاجتهاد القضائي، رغم قلة هذا الأخير في بلادنا، وبذلك تكون قد تجلت الأحكام والمبادئ المتعلقة بضوابط الاختصاص وأزيل الغموض في المسائل التي يثيره، سواء في الجانب النظري أو العملي لأن هدف إنشاء الهيئات القضائية المدنية أو العسكرية هو حماية الحريات الفردية والجماعية، وحماية المصلحة العامة والخاصة، مما يتطلب بالضرورة إيجاد ميكانيزمات تحقق التوازن بين حق الفرد في الحرية وحق المجتمع في العقاب، وكذلك تطور المجتمع وتطور القوات المسلحة، فلكل مجتمع ظروفه ينبغي قبل الحديث عن أي إصلاح تهيئة الأرضية اللازمة واستكمال الحركة التشريعية والتنظيمية السارية حاليا في مجال إصلاح العدالة في بلادنا. وقد تناولت الدراسة اختصاص القضاء العسكري بالتحليل للمبادئ والضوابط التي يرتكز عليها كل من الاختصاص النوعي والاختصاص الشخصي، فإذا كان معيار أو ضابط الاختصاص الإقليمي لا يثير أي إشكال، فإنّ ضوابط الاختصاص النوعي والشخصي يثيران الكثير من الجدل، وخصوصا أمام التحولات الجارية الآن، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي لتأثرها بحقوق الإنسان وحق الشعوب في إطار الاتفاقيات الدولية التي هي : ، شعار الأنظمة الديمقراطية في العالم حاليا، وبروز منظمات جهوية ودولية نشطة وفعالة في هذا الميدان، وخصوصا في ميدان إدارة العدالة عموما، والعدالة العسكرية خصوصا، وخاصة مسألة المحاكمة العادلة Le proces équitable). من خلال دراستنا لموضوع مجال اختصاص القضاء العسكري، وعلى ضوء ما سبق، نخلص إلى نتائج مهمة أهمها: - تبين مما سبق أن قانون القضاء العسكري ذو طبيعة مزدوجة، فهو قانون جنائي عام وقانون جنائي خاص في نفس الوقت، ذلك لأنّ الكافة يمكن أن يخضعوا له بالنسبة لبعض الجرائم، كما أسلفنا القول وهي المنصوص عليها في المادة فقرة 02 وفقرة 03 ق.ق. ع ، وهو قانون جنائي خاص، إذ يخضع لأحكامه بحسب الأصل فئات عسكرية محددة في جرائم عسكرية بحتة لا نظير لها. القضاء العسكري ضرورة ملحة لأنّ القواعد الإجرائية والعقابية لا يمكن أن تفي بمتطلبات الحياة العسكرية التي دستورها الانضباط والنظام والسرعة، وطابعها الطاعة والامتثال ، وقد يفلت الكثيرون من العقاب إذا طبقت عليهم القواعد العامة في القانون العام، لأن بعض الأفعال تعتبر مباحة في نظر قانون العقوبات العام. المحاكم العسكرية محاكم استثنائية ليست كغيرها من المحاكم العادية، فهي تبث في جرائم خاصة يتطلب نظرها سرعة وحزما وإجراءات خاصة لا يحققها نظام التقاضي العادي، فللمحكمة العسكرية أن تنظر في كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون القضاء العسكري متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، الأمر الذي يقتضي أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة في سرية تامة للحفاظ على أمن وسلامة القوات المسلحة، كما لها أن تتولى تحقيق ومحاسبة المخطئ الجاني في ظل إجراءات سريعة وحازمة تحفظ للأفراد حقوقهم. - إن القضاء العسكري بمنحه هذه الصلاحيات قد حقق إصلاحا ملحوظا، ووفق بين مقتضيات الدفاع الوطني وحماية الحريات الفردية، لاسيما الحفاظ على الأسرار العسكرية، كما أدى إلى التقريب بين أحكامه وأحكام التشريع العام، ذلك لأنه يستلهم أحكامه منه في حالات كثيرة. - توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري أدى إلى تخفيف العبء على الهيئات القضائية العامة. انطلاقا من هذه النتائج وتعزيزا لمجال اختصاص القضاء العسكري لضمان نوع من التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للفرد، نقترح التوصيات التالية: كان من الأفضل تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم العسكرية وقصر نطاق هذه الأخيرة على الجرائم العسكرية البحتة. - المناداة بإلغاء المحاكم العسكرية على الأقل وقت السلم، بمناسبة مقاضاة المدنيين عن جرائم واردة في التشريعات العامة، وذلك حتى يمثل هؤلاء أمام قاضيهم الطبيعي الذي تتوافر أمامه ضمانات المحاكمة العادلة للمدنيين. - توفير الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة وإعادة النظر في مبدأ حقوق الدفاع أمام القضاء العسكري. اقتراح تبني قواعد ومبادئ القانون العام وضمان الاستقلالية والحياد، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. - اقتراح تبني مبدأ قرينة البراءة والبحث عن قواعد ومبادئ تحقق نوعا ما التوازن بين المتطلبات العسكرية وما تقتضيه العدالة، وذلك لمسايرة التحولات التي تفرضها الساحة الداخلية والدولية. كان من الأفضل إحداث إصلاح شامل للقضاء العسكري ومراجعة قوانينه وتعزيز استقلالية القضاة العسكريين، حيث أصبح هذا القضاء لا يتماشى مع التحولات الجديدة على المستوى الداخلي والدولي، مما يتطلب إعادة النظر فيه من حيث الشكل والمضمون. يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون القضاء العسكري، بإعادة النظر بما يتلاءم وقيم ومبادئ العدالة، لضمان محاكمة عادلة في إطار القوانين العامة للدولة، ولكن هذا لا يمنع من المحافظة على خصوصية مصلحة قواتنا المسلحة التي هي أولى بالرعاية والاهتمام. فحتى يتماشى قانون القضاء العسكري مع المستجدات التي تطرحها الساحة الداخلية والدولية في ميدان العدالة لا بد من إحداث تغييرات جذرية تتماشى مع متطلبات القوانين الدولية، وخصوصا أن الدولة الجزائرية طرف في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية منها والدولية. وأخيرا وبالرغم من جهدنا هذا فإننا لا نحسب أنفسنا قلنا كل ما ينبغي أن يقال في هذا المجال، فكل عمل يبقى ناقصا ، ولكننا نسأل الله التوفيق وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وزادا ينتفع به. - المناداة بإلغاء المحاكم العسكرية على الأقل وقت السلم، بمناسبة مقاضاة المدنيين عن جرائم واردة في التشريعات العامة، وذلك حتى يمثل هؤلاء أمام قاضيهم الطبيعي الذي تتوافر أمامه ضمانات المحاكمة العادلة للمدنيين. - توفير الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة وإعادة النظر في مبدأ حقوق الدفاع أمام القضاء العسكري. اقتراح تبني قواعد ومبادئ القانون العام وضمان الاستقلالية والحياد، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. - اقتراح تبني مبدأ قرينة البراءة والبحث عن قواعد ومبادئ تحقق نوعا ما التوازن بين المتطلبات العسكرية وما تقتضيه العدالة، وذلك لمسايرة التحولات التي تفرضها الساحة الداخلية والدولية. كان من الأفضل إحداث إصلاح شامل للقضاء العسكري ومراجعة قوانينه وتعزيز استقلالية القضاة العسكريين، حيث أصبح هذا القضاء لا يتماشى مع التحولات الجديدة على المستوى الداخلي والدولي، مما يتطلب إعادة النظر فيه من حيث الشكل والمضمون. يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون القضاء العسكري، بإعادة النظر بما يتلاءم وقيم ومبادئ العدالة، لضمان محاكمة عادلة في إطار القوانين العامة للدولة، ولكن هذا لا يمنع من المحافظة على خصوصية مصلحة قواتنا المسلةحة التي هي أولى بالرعاية والاهتمام. فحتى يتماشى قانون القضاء العسكري مع المستجدات التي تطرحها الساحة الداخلية والدولية في ميدان العدالة لا بد من إحداث تغييرات جذرية تتماشى مع متطلبات القوانين الدولية، وخصوصا أن الدولة الجزائرية طرف في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية منها والدولية. وأخيرا وبالرغم من جهدنا هذا فإننا لا نحسب أنفسنا قلنا كل ما ينبغي أن يقال في هذا المجال، فكل عمل يبقى ناقصا ، ولكننا نسأل الله التوفيق وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وزادا ينتفع به.Item علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015) دوادي، نورالهدى; موات، عبد المجيدنخلص إلى القول بأن علاقة المحكمة الجنائية الدولية مع مجلس الأمن هي علاقة تكاملية وضرورية حيث أنه لا يكتمل عمل المحكمة إلا بوجود مجلس الأمن إذ يجب أن لا تتضرر المحكمة في نشاطها القضائي بسبب الاعتبارات السياسية، مهما كانت طبيعتها، لا سيما المتعلقة بمجلس الأمن ، فالدول مهما كانت لا تستطيع الفصل بين العدالة وحفظ السلم والأمن الدوليين، لأن الهدف من تحقيق العدالة هو إرساء السلم والأمن. وبناء على هذا الاعتبار منحته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي ، عندما يتحقق من وجود حالة تهدد السلم والأمن الدوليين، منحه سلطة إحالة هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية، كما له أن يعلق ويوقف نشاطها في حال تهديد السلم والأمن الدوليين. وعليه يمكن عرض بعض الاستنتاجات والتوصيات بخصوص موضوعنا والتي يمكن إيجازها كما يلي: أ. مجلس الأمن أحد الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة بل هو أهمها على الإطلاق، تتمحور مهمته الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما في حالة الإخلال بهما. ب. استنادا إلى هذا الدور فقد أنشأ محكمتين جنائيتين دوليتين هما محكمتي يوغسلافيا ورواندا كما مر بنا فكان له دور فعال ومؤثر فيهما. ج. إنشاء القضاء الدولي الدائم، أو ما يعرف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كان ثمرة لمجهود المجتمع الدولي برمته من أجل تحقيق العدالة ، وبالتالي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. د. منح مجلس الأمن سلطات وصلاحيات واسعة في هذه المحكمة بالرغم من أن إنشائها لم يتم عن طريقه. هـ. يستند مجلس الأمن إلى سلطاته المشار إليها في الفصل السابع من الميثاق، عندما يكون السلم والأمن العالميين مهددان. و. تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق لا ينقص من استقلالية المحكمة المنصوص عليها في النظام الأساسي لها، فالعلاقة بين هيئة الأمم المتحدة أجهزتها بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية يحكمها اتفاق تعاون حسب نص المادة 02 من نظام روما الأساسي. بجميع ز. سلطة مجلس الأمن في الإحالة نصت عليها المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. ح. سلطة مجلس الأمن في التعليق نصت عليها المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة. أما بخصوص التوصيات فإنه يجب تضمين المادة 16 من نظام روما الأساسي بنص يقضي بتحديد فترة إرجاء نشاط المحكمة، وإدراج ضمن نصوص الميثاق مادة تقتضي بوجوب تحديد الجرائم الواجب التقيد بها من طرف المجلس، فضلا عن تحديد معايير المساس بالسلم والأمن الدوليين، وبيان مدى علاقتهما مع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذكر وجوب إحالتها من طرف مجلس الأمن دون اللجوء إلى التعامل معها بجزاءات أخرى. . وفي سياق هذه الاقتراحات نؤيد الفقه الدولي على المطالبة بانضمام جميع الدول إلى نظام المحكمة من أجل تمكينها من الوصول إلى مصاف الاختصاص العالمي، ونطالب باستحداث المحكمة آلية لتنفيذ قراراتها وذلك بإثراء الدول الأطراف لاشتراكاتهم الخاصة بتمويل ميزانية المحكمة والتي على أساسها تستطيع تكوين شرطة دولية مكلفة بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام حتى لا تتحكم الدول الأطراف فيها، الأمر الذي يضمن فعالية المحكمة واستقلاليتها عن أية سيطرة سواء كانت من قبل أطراف خارجية أو داخلية.Item ضم الخصومات في الإجراء الجزائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015) بولعشب، منيرة; بن مشيرح، محمدبعدما فرغنا من البحث في موضوع ضم الخصومات في الإجراء الجزائي، فإننا نستخلص من خلال بحثا هذا أن الاختصاص هو النطاق القانوني الذي يتبعه القاضي الجزائي عند فصله في أية خصومة جنائية مطروحة أمامه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع متمثلة في: اختصاص نوعي ومحلي وشخصي. وعموما فإن الفقه والقضاء اتفقا على أن الاختصاص بجميع أنواعه من النظام العام لا يجوز تجاوزه، إلا أنه هناك حالات استثنائية أدت إلى الخروج عن هذا الأصل ومن بينها امتداد الاختصاص، حيث يقوم القاضي الجنائي بالنظر في خصومة لا تدخل في اختصاصه بحكم الأصل. وذلك عند قيام حالتين : تتمثل الحالة الأولى في الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو الارتباط البسيط حيث يطلق على هذه الحالة ضم الخصومات الجنائية، فهذه الأخيرة يقع على عاتق النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة المختصة قبل الفصل فيها بحكم واحد وفقا لإجراءات وشروط، منها ما يتعلق بالخصومات المتلازمة ومنها ما يتعلق بالمتهمين أو بالمرحلة الإجرائية، فالمحكمة لها سلطة تقديرية في تحديد وجود الارتباط بين الخصومات كما تقوم كذلك بالتأكد من صحة دفع المتهم بوجود هذا الارتباط، أما الحالة الثانية فتتمثل في المسائل الأولية والفرعية التي لابد من الفصل فيها قبل التطرق للموضوع. وكما استخلصنا طرق الطعن في الحكم الصادر عن هذه الخصومات المنضمة، حيث أن الطعن في إحدى الخصومات المرتبطة ارتباطا بسيطا لا يجيز الطعن في الخصومة الأخرى متى كان لا يجوز الطعن فيها، وعلى عكس ذلك فإن الطعن في إحدى الخصومات المرتبطة ارتباطا وثيقا ينتج عنه النظر في الأخرى. ومن خلال ما تقدم نستطيع تسليط الضوء على جملة من النتائج المؤكدة لحقائق معينة أقرها المشرع الجزائري في قوانينه الداخلية، والمتمثلة أساسا فيما يلي: 1 من الأمور التي تجعل الحكم القضائي صائبا هو صدوره من الجهة القضائية ن المختصة، ولهذا لا بد من الالتزام بقواعد الاختصاص المحلي والنوعي والشخصي، لجريمة عسكرية يؤدي لبطلان الحكم بالإضافة إلى ضرورة أن تكون تشكيلة الجهة القضائية صحيحة، وهذا كله يصب في مجرى واحد ألا وهو تحقيق المساواة بين الناس والعدالة الحقة. 2 منعا لتضارب الأحكام وحسن سير العدالة فإن المشرع الجزائري خول للقاضي الجنائي صلاحية النظر في خصومات لا تدخل في اختصاصه، وذلك في حالتي الارتباط بين الجرائم الذي يترتب ضم الخصومات، وكذا حالة المسائل الأولية والفرعية، حيث أن هاتين الحالتين يطلق عليهما امتداد الاختصاص الذي يعتبر من الحالات الاستثنائية للاختصاص. 3- حتمية ضم الخصومات تختلف باختلاف نوع الارتباط، فإذا كان الارتباط وثيق فإن الضم يكون أمرا إلزاميا، أما إذا كان بسيطا فإن الضم يكون اختياريا، حيث يمكن أن تفصل فيه محكمة واحدة لما في ذلك من اختصار للوقت والجهد. 4- يتم تحديد المحكمة المختصة بالفصل في الخصومات المنضمة حسب الجرائم المتلازمة، فإذا كانت من نوع واحد تفصل فيها المحكمة المختصة مكانيا بإحداهما، أما إذا كانت غير متماثلة ومتنوعة فتنظر فيها المحكمة المختصة بالجريمة الأشد أما إذا كانت هذه الجريمة يتابع الفصل فيها أمام جهات قضائية مختلفة فإن القضاء العادي هو الذي يختص بها. 5- إن ضم الخصومات يقتضي التماثل بين الخصومات المرتبطة، سواء من حيث المرحلة الإجرائية أو من حيث الجهة القضائية التي يجب أن تكون من نفس الدرجة، فلا يجوز مثلا ضم خصومة معروضة على المحكمة مع أخرى مطروحة أمام المجلس القضائي. 6- إذا كانت الخصومات مرتبطة ارتباطا بسيطا فإن ما يسري على إحداها لا يطبق على غيرها وهذا عكس الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يمتد أثره إلى جميع الخصومات المرتبطة. 7- قيام القاضي الجنائي بالفصل في مسائل خارجة عن اختصاصه، ولا يعتبر قد أخطأ في تطبيق القانون لأن من يملك الكل يملك الجزء. بالإضافة إلى أن مضمون هذه النتائج يلزمنا بضرورة التوقف عند جملة من التوصيات المتمثلة أساسا فيما يلي: 1- الحاجة الملحة لضرورة تحديد واستكمال النقص التشريعي، وخاصة بأن يقوم المشرع الجزائري بتعريف الارتباط بين الجرائم في نصوص قانونية مثل ما فعل نظيره المصري في قانون العقوبات. 2- عدم الإكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد بأن يجعل المشرع من هذا الإرتباط 3- الحاجة الملحة إلى وضع تعريف لضم الخصومات في نص صريح، وتوضيح الإجراءات المطبقة عليه في المراحل الإجرائية الثلاث. -4- ضرورة تدخل التشريع بنصوص صريحة تحسم تأثير الوقائع والإجراءات التي قد تطرأ على الخصومات عند ضمها. 5- ضرورة تدخل التشريع الجنائي الجزائري لتوفير الضمانات الكفيلة لحسن تطبيق إجراء ضم الخصومات الجنائية.Item حدود سلطة القاضي الجزائي في إعمال الظروف المخففة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015) غرباوي، سمية; بن يوسف، فاطمة الزهراءلا شك أن تخفيف العقاب بإعطاء القاضي صلاحية تخفيف العقوبة إذا وجد أن هناك أسباب مخففة تدعو إلى ذلك هو تجسيد لفكرة تفريد العقوبة وتعميق لها. ذلك أن المشرع لا يكتفي بوضع عقوبة تتراوح بين حدين، بل أعطى للقاضي سلطة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى باستعمال الظروف المخففة، إذا وجد أن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون لا يحقق العدالة والانسجام بين جسامة الجريمة والعقوبة وبين ظروف الجاني. وبالرغم من أن نظام تخفيف العقوبة يحقق تفريد قانوني وقضائي يعطى القاضي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة والنزول بها إلى ما دون حدها الأدنى، إلا أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي لا يمكن اعتبارها شكل من أشكال الرأفة للمتهم وإنما يوصف تخفيف العقوبة، لتوافر الظروف المخففة بأنه أسلوب تشريعي يمنح القاضي من خلاله سلطة معينة لسد بعض ثغرات القانون الجزائي إذا تبين أن عقوبة الجريمة المقررة في القانون لا تتناسب مع درجة خطورة مرتكب هذه الجريمة ولا مع الملابسات المحيطة بها، ذلك أن قانون العقوبات لا يمكنه أن ينص على جميع الوقائع والشروط والأدوات المستعملة في كل جريمة وإنما ينص القانون على ما يراه مهما لقيام الجريمة. وبعد هذه النظرة الموجزة نخلص من هذه الرسالة إلى النتائج الآتية: أولا: أن استخلاص الظروف المخففة أمر متروك للقاضي الجزائي كما أنه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ذلك فتبيح له النزول إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا حسب ظروف وملابسات الجريمة للتقليل من جسامتها دون أن يؤثر ذلك في طبيعتها. ثانيا: أن سلطة القاضي الجزائي في منح الظروف المخففة يكون في كافة الجرائم سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات كما لا يمتد أثر منحها للعقوبات التكميلية ولا تدابير الأمن، بالإضافة أنه يجوز للقاضي منح جميع الجناة الظروف المخففة سواء كانوا مواطنين أو أجانب، بالغين أو قصر مبتدئين أو عائدين، أشخاص طبيعيين أو معنويين. ثالثا: يجوز كذلك للقاضي منح الظروف المخففة سواء كانت من القانون العام أو استثنائية رابعا : أن القاضي غير ملزم بالأخذ بالظروف المخففة فهي أمر جوازي للقاضي حسب أنه لا قناعته بمعني وجوب عليه في القانون إذا لم ينزل بالعقوبة ويخففها عن المتهم عكس الأعذار المخففة فلا تثريب عليه إن لم يحكم بموجب هذا النظام بالعقوبة المخففة ولا معقب عليه من قبل المجلس الأعلى. خامسا: إن القاضي غير ملزم بتسبيب حكمه في حالة منحه للظروف المخففة ولا أن يبين نوع الظروف التي أخذ بها لكنه ملزم خلال إجراء المداولة بطرح الأسئلة المتعلقة بها والإجابة عنها في حالة ثبوت إدانة المتهم فإذا لم يلتزم بذلك كان حكمه قابلا للنقض لأن ذلك يعد خرقا للقانون نص المادة 309 ق.إ.ج. سادسا: لا يسمح القانون للقاضي بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للعقوبة عشوائيا فإنه إن فعل يكون قد هدم مبدأ الشرعية ولذا فإن القانون عندما أجاز للقاضي بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للعقوبة رسم له الحدود التي يجوز له النزول إليها فإذا ما خالف القاضي هذه الحدود يكون قد خالف القانون ونصب من نفسه مشرعا وهو ما لا يجوز له. وانطلاقا من هذه النتائج نوصي بما يلي: أولا: يفضل تمديد أثر الظروف المخففة إلى العقوبات التكميلية تبعا لتخفيف العقوبة الأصلية عندما يرى القاضي مناسبة لذلك، وهذا حتى لا يتعرض المحكوم عليه لعقوبة تكميلية أكثر شدة من العقوبة الأصلية. ثانيا: تحديد المشرع للحد الأدنى للعقوبة الذي يجوز النزول إليه عند إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة فبعض الجرائم لم يضع لها حد أدنى. ثالثا: يفضل كذلك وضع المشرع لنص صريح في حالة اجتماع الظرف المخفف مع العذر المخفف لكي يتضح للقاضي بأي منهما يبدأ بالظرف المخفف أم بالعذر المخفف.