Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان في الجزائر.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سعيود، نهاد; دميغة، خولة; لصلج، نوالمن خلال ما سبق يمكن القول أن علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان في الجزائر تقوم على بعدين متكاملين : عضوي و وظيفي ، فعلى الصعيد العضوي تبرز مكانة المحكمة الدستورية من خلال دورها المحوري في تشكيل البرلمان من خلال الانتخابات التشريعية بالفصل في الطعون و إعلان النتائج النهائية فضلا عن مساهمتها في ضمان استمرارية المؤسسة التشريعية من خلال الفصل في حالات الإستخلاف ، إضافة إلى دورها في رفع الحصانة عن أعضائه و نوابه بما يضمن التوازن بين الحماية البرلمانية و مقتضيات سمو الدستور ، مع الاشارة إلى استبعاد البرلمان عن تشكيلة المحكمة الدستورية تكريسا لاستقلالها و حيادها أما على الصعيد الوظيفي ، فإن المحكمة الدستورية لها دور أساسي في الرقابة على دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان وتمكين الأفراد من الدفع بعدم دستوريتها فضلا عن صلاحياتها في تفسير الاحكام الدستورية والفصل في النزاعات بين السلطات و هو ما يجعلها الضامن لسمو الدستور وحاميا للتوازن المؤسسي . وعليه فإن العلاقة بين المؤسستين تتسم بالاستقلال من حيث البنية ، و بالتكامل من حيث الوظيفة بما يعزز دولة القانون ويكرس المسار الديمقراطي في الجزائر النتائج : ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي يمكن أن تساهم في إعطاء المكانة المهمة للدستور بصفة عامة من أجل بناء علاقة عضوية ووظيفية متينة بين المؤسستين الدستوريتين تم إقصاء البرلمان من عضوية المحكمة الدستورية الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على الانتخابات التشريعية هي رقابة بعدية عن طريق دراسة الطعون المقدمة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات و إعلان النتائج النهائية الرقابة الممارسة من طرف المحكمة الدستورية على الانتخابات التشريعية لا تشمل الاجراءات التمهيدية ( المرحلة التحضيرية ومرحلة الاقتراع و الفرز و إعلان النتائج الأولية المؤقتة تمكين المحكمة الدستورية من عدة اختصاصات مستحدثة لم يسبق وأن عرفها المجلس الدستوري سابقا، والمتمثل في رفع الحصانة عن نواب و أعضاء البرلمان . أقر المؤسس الدستوري منع إتخاذ أي إجراء جزائي ضد العضو أو النائب البرلماني إلا بعد تنازله صراحة عن الحصانة أو بقرار من المحكمة الدستورية يقضي برفع الحصانة عنه رقابة المحكمة الدستورية على القوانين التشريعية قبل إصدارها في إطار الرقابة القبلية وهي الرقابة على دستورية القوانين والبعدية رقابة الدفع بعدم الدستورية. احتفاظ المحكمة الدستورية بالاختصاص السابق الذي كان ممنوحا للمجلس الدستوري والمتمثل في الرقابة على الانتخابات التشريعية الاقتراحات توسيع الرقابة المنفذة من طرف المحكمة الدستورية على جميع مراحل الانتخابات التشريعية ( المرحلة التحضيرية ، مرحلة الاقتراع و الفرز وإصدار النتائج الأولية ، مرحلة دراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية ). تدريس اختصاص القانون الدستوري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتفادي الالتباس القائم حول اختيار أساتذة القانون الدستوري لعضوية المحكمة الدستورية جعل عملية استخلاف العضو البرلماني من اختصاص السلطة التشريعية تدعيما لسيادتها وتحقيق استقلاليتها. تحقيق المساواة بين السلطات الثلاثة في عضوية المحكمة الدستورية . جعل عملية رفع الحصانة عن العضو أو النائب البرلماني من اختصاص السلطة التشريعية كما هو الحال في رفع حصانة المحكمة الدستورية والتي تكون بإذن منهاItem الغلط وأثره على المسؤولية الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية., 2025-06) ميلي، شروق; حمودة، نسرين; كريد، محمد الصالحتناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع الغلط وأثره في قيام المسؤولية الجنائية، وذلك من خلال تقسيمها إلى فصلين رئيسيين في الفصل الأول، تم الوقوف على ماهية الغلط، حيث غرف الغلط بأنه تصور غير صحيح لواقع مادي أو قانوني يرتبط بالفعل المرتكب، وتم تمييزه بدقة عن مفاهيم قريبة منه مثل الجهل، الذي يعني انعدام العلم كليا ، بينما الغلط هو وجود علم غير مطابق للواقع، والخطأ الذي يعد سلوكا غير متحفظ يصدر عن الشخص دون قصد جنائي، في حين أن الغلط يتصل غالبا بالتصور الذهني للواقعة أو الحكم القانوني، كما تم التمييز بين نوعين رئيسيين من الغلط: الغلط في الوقائع، والغلط في القانون، مع بيان أثر كل منهما. أما في الفصل الثاني، فقد خصص لدراسة المسؤولية الجنائية، من حيث تعريفها وأركانها الثلاثة القانوني والمادي والمعنوي بالإضافة إلى موانع المسؤولية كصغر السن الجنون والإكراه. وتم تخصيص جزء هام من هذا الفصل لبيان أثر الغلط في المسؤولية الجنائية، حيث تبين أن الغلط قد يؤدي إلى نفي المسؤولية إذا كان جوهريا أو حتميًا يؤثر على القصد أو الخطأ، وقد يؤدي إلى تخفيفها إذا كان غير جوهري أو ناشنا عن إهمال بسيط. وخلصت الدراسة إلى أن الغلط، بحسب طبيعته وظروفه، يمكن أن يكون عنصرا حاسما في قيام أو انتفاء المسؤولية الجنائية.Item النظام القانوني للمحاسب العمومي وفق القانون 23 -07(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بن رايس ، عائشة; بكوش، أمال; بوالشعور، أمالمن خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي ينظم مهنة المحاسب العمومي، والمتمثل أساسا في القانون 23 ،07، بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية كالمرسوم التنفيذي رقم 242 343 الذي يحدد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، والمرسوم التنفيذي رقم -24 345 الذي يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية، كشفت الدراسة عن الأهمية الكبيرة للمحاسب العمومي الذي يمثل الركيزة الأساسية في النظام المالي والإداري للقطاع العام فهو بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ الميزانية العامة وحماية المال العام. وقد تناولنا بالدراسة مفهوم المحاسب العمومي والإطار التشريعي الذي يحكمه، وتأهيله وطريقة اعتماده ،وأصنافه، بالإضافة إلى علاقته بالأعوان المتدخلين في تنفيذ الميزانية وهما الأمر بالصرف والمراقب الميزانياتي، وأخيرا تطرقنا إلى موضوع الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على النفقات والإيرادات مع تحديد مسؤولياته المالية والشخصية بناء على المستجدات التي جاء بها القانون 3-0723، وقد تبين لنا أن مدى فعالية الإطار القانوني الجديد الذي يحكمه لا يقتصر على نصوصه فحسب، بل يتوقف أيضا على جودة تطبيقه من طرف المحاسب العمومي ووعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. على ضوء ما سبق تناوله من دراسة وتحليل للنظام القانوني للمحاسب العمومي وفق القانون 23-07، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات أهمها : النتائج: إن القانون -23 207 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي يتماشى مع القانون العضوي لقوانين المالية -18 15 لاسيما فيما يخص دور الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية ومن بينهم المحاسب العمومي. تم تغيير تصنيف المحاسبين العموميين ليكون التصنيف قائما على ثلاث أسس، على أساس التفويض والتخصيص، على أساس كونه رئيسي أو ثانوي، وعلى أساس المهام الموكلة إليه. إقحام مسؤولية المحاسبين العموميين والأعوان الذين يعملون تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليون شخصيا وماليا في حالة حدوث عجز في الصندوق، أو المسؤولية الشخصية عن قواعد الانضباط الميزانياتي.Item المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد النقل البحري في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) صروب، رانية; مرابط، وسيلةاحاط المشرع الجزائري بجوانب الجرائم البيئية و جرائم الاخلال بالالتزامات التي يمكن ان ينتج عنها ضرر بالبيئة و الجرائم الجمركية التي تهدد امن و اقتصاد الدولة عندما تكون اهدافها و مصالحها موجهة لدعم الاعمال الارهابية و التهرب من الرسوم الجمركية تم تحديد اركان هذه الجرائم والعقوبات الواجب تطبيقها لمن يقوم بهذه الجرائم سواء كان شخصا طبيعيا او شخص معنوي يمارس نشاطا مرتبطا بالبحر حيث تتراوح شدة هذه العقوبات حسب جسامة الفعل المرتكب وتم النص على حالات التشديد والتخفيف وكذلك حالات الاعفاء من المسؤولية والاشخاص الذين تقوم بحقهم لكن حماية البيئة و النطاق الاقليمي للدولة لا يتم فقط عند تجريم بعض الافعال بل يجب وضع اجهزة رقابة تعمل على البحث عن هذه الاعتداءات ومعاينتها لتقديم الجناة للمثول أمام القضاء فيتم البحث عن الجريمة ومعاينتها عن طريق جمع الادلة التي تكون برهان على قيامها و يتم بعد ذلك نسبها الى المتهم حيث نص قانون الجمارك على اجراء الحجز واجراء التحقيق كما نص قانون البيئة على التفتيش وجمع العينات لإثبات كل ما يتعلق بماديات الجريمة تتم هذه المعاينة عن طريق اشخاص سواء كانوا يخضعون للقانون العام وتدخل الجريمة المرتكبة ضمن نطاق اختصاصهم الاقليمي فيتوجب عليهم التدخل في مجرياتها وفك وقائعها ، أو كانوا اشخاص يخضعون لقواعد القانون الخاص يختصون في البحث عن الجرائم لأن القانون الذي يخضعون له يختص في هذه الجرائم بالذات ويجبرهم بالنظر في المخالفات والبحث فيها . بما ان المعاينة هي الخطوة التي تسبق رفع الدعوى للفصل فيها فإن الدعوى العمومية في الاصل تباشرها النيابة العامة لكن يظهر دور ادارة الجمارك في الهيمنة على الدعوى الجبائية في المسائل الجمركية و كذلك دور الجمعيات المعتمدة من طرف القانون في المجال البيئي ويظهر ان التلوث من الجرائم العابرة للحدود فكل دولة تمارس اختصاصها على السفن التي ترفع علمها وكذلك في الجرائم الواقعة داخل اقليم الدولة مهما كان نوعها وكان احد اطراف الخصومة جزائري الجنسية.Item الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) أحسن جاب الله، سناء; بودبوز، عفاف; زيان، هدىمن خلال التطرق إلى دراسة هذا الموضوع، نخلص إلى أن ظاهرة الإهمال العائلي وعلاقته بجنوح الأحداث أصبحت من بين اهتمامات أية دولة نظرا لتعلق الموضوع بالمؤسسة الأولى في المجتمع، وكذا تعلقه بالأحداث الذين يعتبرون رجال الغد ومستقبل الأمة، كما أن الواقع المعاش يثبت أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر مما يستوجب معالجتها والوقاية منها. النتائج ويمكن إيجاز النتائج والتوصيات في النقاط التالية: 1. أن الإهمال العائلي لا يكون دائما ظاهريا أو مباشرا كالإهمال المادي الإهمال في الرعاية الصحية، اذ تبين الدراسات النفسية والاجتماعية أن الإهمال قد يتخذ صورا خفية مثل غياب التواصل بين الوالدين والطفل مما يقلل شعوره بالاهتمام والاحتواء ويؤثر سلبا على سلوكه وتوازنه النفسي و. 2. يتضح أن العوامل المؤدية الى الإهمال العائلي متعددة متداخلة عوامل اجتماعية مثل التفكك الأسري و الطلاق و عوامل تربوية تتجلى في ضعف وعي الوالدين بدورهم و مسؤوليتهم تجاه الأبناء، الى جانب عوامل اقتصادية مرتبطة بالفقر و البطالة و تدهور الظروف المعيشية، وهي كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاسرة، مما يؤثر سلبا في التنشئة السليمة للطفل و يهوى به نحو الجنوح، اذ يعد الإهمال العائلي بصوره المختلفة أحد أهم الأسباب التي لها اثر كبير على جنوح الأحداث ، هذا الى جانب الأسباب المتعلقة بالبيئة الاجتماعية للحدث، كالبيئة العائلية، المدرسية، بيئة العمل و رفقاء السوء. 3 من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يقف موقف المتفرج على ظاهرة الإهمال العائلي بل تحرك عبر مجموعة من الآليات القانونية ذات الطابع الوقائي والجزائي، فقد فرض قانون الأسرة على الوالدين مجموعة من الالتزامات التي تهدف الى ضمان رعاية شاملة من بينها واجب التربية والرعاية وواجب الحضانة والنفقة.Item سلطات رئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2021-07) عايش، يسرى; مزياني، عبير; لصلج، نواليعتبر موضوع سلطات رئيس الجمهورية من أهم المواضيع وجدلا لمختلف فئات المجتمع نظرا للمكانة التي يحتلها هذا الأخير ، فقد نصت المادة 84 من التعديل الدستوري 2020 ،وعليه نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع إن الدستور قد نص في العديد من مواده على مختلف الصلاحيات التي يتولاها رئيس الجمهورية حيث قسمت إلى صلاحيات تمارس في الظروف العادية و أخرى في الحالات غير العادية تتمثل صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة العادية في صلاحيته في المجال التنظيمي و المجال التشريعي والمجال شبه قضائي ومن خلال بحثنا في المواد المنظمة لها وجدنا انه يتولى الجانب التنظيمي من خلال ممارسته ممارسته للسلطة التنظيمية عن طريق إصدار المراسيم الرئاسية الفردية تخص شخص معين بذاته و المراسيم التنظيمية المتعلقة بجماعة من الأشخاص والتي تقسم بدورها إلى لوائح متعلقة بمصالح الضبط الإداري والتي تبين لنا إنها مقيدة بخضوعها للرقابة الدستورية من خلال المحكمة الدستورية ورقابة قضائية من طرف مجلس الدولة بالإضافة إلى وجود مراسيم رئاسية تعد من أعمال السيادة وبالتالي لا تخضع لهيئة رقابية كما يحضا أيضا رئيس الجمهورية بسلطة التعيين تخص بعض المناصب السامية في الدولة التي كان من الأجدر أن يتم تفويض بعضها إلى هيئات أخرى تكون من ضمن اختصاصها كما تظهر صلاحياته أيضا من خلال رئاسة مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء سلطة الدفاع عن الوطن سلطة استدعاء الهيئة الناخبة إبرام المعاهدات الدولية..... كما يمارس صلاحياته في الجانب التشريعي عن طريق التشريع بأوامر الحالة العادية في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية وكذلك في الحالات الاستثنائية في حالة المساس باستقرار الدولة وأمنها بالإضافة إلى سلطة الاعتراض على القوانين المصوت عليها من قبل البرلمان من خلال طلب إعادة مداولتها على مستوى المجلس والتي تليها مرحلة الإصدار التي بدورها تحتل مكانة كبيرة من خلال بعث الروح في القانون وسلطته في حل المجلس الشعبي الوطني أما بالنسبة الصلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الوظيفة شبه قضائية و المتمثلة في رئاسته للمجلس الأعلى للأمن وإصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها لا حضنا أنه قد أضاف بعض التعديلات طرأت على التعديل دستوري 2016 بخصوص المجلس الأعلى للقضاء بنصه على تشكيلته بدل ترك ذلك للقانونItem إشكالات الشهر العيني في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) شليحي، كريمة; بريك، الطاهرتعالج هذه المذكرة موضوع الشهر العقاري باعتباره وسيلة قانونية تهدف الى تنظيم الملكية العقارية وضمان استقرار المعاملات وقد ركزت على التعريف بالشهر العقاري ونظامه في الجزائر الذي يقوم على النظام العيني، أي تسجيل العقار نفسه لا الأشخاص، مما يمنح حجية قانونية قوية للقيود المسجلة. كما تناولت الدراسة اهم الإشكالات والمنازعات المرتبطة بالشهر بدءا من صعوبات المسح العقاري، مثل التداخل في الحدود وضعف التنسيق وصولا الى الخلافات التي تنشأ امام المحافظ العقاري حول قبول او رفض التسجيل إضافة الى النزاعات القضائية المتعلقة بالأملاك المشهرة، كادعاءات التزوير وظهور حقوق غير مشهرة. وخلصت المذكرة الى ان نظام الشهر العقاري يتطلب تحديث النصوص القانونية، تأهيل الإطارات الفنية والانتقال الى الرقمنة الشاملة من اجل تقليص المنازعات وضمان امن الملكية العقارية.Item المركز القانوني للناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوروبة، منال; مربعي، هاجر; بوصلاح، عليمةيعتبر الناقل البحري العامل الرئيسي لتنفيذ عملية الناقل البحري بحيث أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل البضائع بشكل آمن وموثوق إذ يبرز مركزه القانوني من خلال الحقوق و الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على عاتقه التي تحدد بموجب القوانين والاتفاقيات وتكون اتجاه الشاحن وصاحب الحق في البضاعة وفي هذا السياق تكمن أهمية فهم الحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق الناقل البحري للبضائع لضمان سير عملية النقل البحري ،إذ تتمثل حقوقه في استيفاء أجرة الحمولة من الشاحن أو المرسل إليه ويكون تحديدها بناءا على اتفاق الأطراف وإذا لم يتم الاتفاق عليها تدفع بأجرة المثل أو حسب عرف الميناء السائد، كما قد تحدد أيضا على أساس المؤتمرات البحري ويتفق الناقل و الشاحن على زمان و مكان تنفيذ أجرة الحمولة وقد خص المشرع الجزائري الناقل بضمانات خاصة به لتمكنه من استيفاء أجرته وتمثلت في حق الحبس وحق الامتياز. وللحوادث البحرية أثر فعال على استحقاق الأجرة فهناك حالات يستوفي فيها الناقل حقه في أجرة الحمولة كما أن هناك حالات تسقط للناقل الحق في الأجرة، بينما تشمل التزامات الناقل بنقل البضائع وفقا للشروط المتفق عليها قبل وأثناء وبعد الرحلة البحرية كما يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يصيب أو فقدان للبضاعة كما أيضا تقوم عليه المسؤولية في حالة الإخلال بالتزاماته التعاقدية وهنا يكون ملزم بالتعويض أصحاب الحق في البضاعة عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة إذا كان الضرر الذي حصل بسبب خطئه، وإذا كان الضرر يعود لغير الناقل يعفى من المسؤولية حيث أعطى المشرع الجزائري للناقل حماية قانونية من خلال منح حالات إعفاء للناقل البحري للبضائع، وبالتالي يعفى الناقل من تعويض الشاحن أو المرسل إليه لأنهم يكونوا هم المسؤولين عن الضرر الذي لحق بالبضاعة ونتيجة لذلك قد تنشأ دعوى بحرية تسمى دعوى المسؤولية لتحديد ما إذا كان الناقل مسؤولا عن الضرر أم لا حيث يتم رفع تلك الدعوى وفقا للإجراءات و الأحكام التي سنها المشرع الجزائري وتهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة .Item الهبـة وأحكـامهـا فـي قـانـون الأسـرة الجـزائــــري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بن عياش، منال; فزاز آية; جدع، آمالمن خلال دراستنا لموضوع الهبة، وذلك بالاستناد إلى الاحكام التي أوردها المشرع في قانون الأسرة الجزائري، بالإضافة إلى القواعد العامة التي وردت في القانون المدني توصلنا إلى النتائج التالية: المادة . اجتهد المشرع الجزائري في تقديم تعريف خاص لعقد الهبة من خلال نص 202 من ق.أ.ج على أساس بأنها تمليك بغير عوض، غير أنه أغفل النص بأن الهبة تتم في الحال، و بين الاحياء. . الهبة لا تتعقد الا بتوافر الأركان العامة و الشروط الخاصة بكل من الواهب و الموهوب له تحت طائلة البطلان لانها تعد من قبيل التصرفات الخطيرة التي تمس بالمراكز المالية للافراد، حيث تؤدي الى افتقار الواهب و الإنقاض من ذمته المالية، في مقابل اعتناء الموهوب له . الهبة تعتبر عقدا شكليا، ينبغي افراغه في عقد رسمي يتم ابرامه امام الموثق اذا كان محلها عقارا ، مع مراعاة التسجيل و الشهر في المحافظة العقارية، الى جانب التقيد ببعض الإجراءات الخاصة في هبة بعض المنقولات. الهبة غير مقيدة بمقدار معين في التشريع الجزائري، حيث للواهب مطلق السلطة في ذلك، ما عدا حال الهبة في مرض الموت، فانها تاخد حكم الوصية و تكون مقيدة في حدود الثلث. . الهبة عقد عيني لا تتم الا بالحيازة، والتي تعتبر ركنا من اركان انعقادها تحت طائلة البطلان، و يستوي أن يكون محلها منقولا أو عقارا، فحيازة الشيء الموهوب من طرف الموهوب له ، أو من ينوب عنه قانونا تعتبر من الأمور الضرورية لضمان استقرار المعاملات التعاقدية. . الأصل في الهبة أنها من عقود التبرع، فهي تتم بدون مقابل، غير أنه كاستثناء أجاز المشرع للأبوين دون غيرهما حق الرجوع في الهبة لأبنائهم، ما لم يوجد مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 211 ق.أ.ج. أجاز المشرع للأبوين الرجوع في الهبة لأبنائهم، لكنه لم يحدد شكل الرجوع، فهل يكون بمجرد التراضي أمام الموثق، أو لابد من اللجوء الى القضاء و هو ما جعل القضاء غير مستقر في هذه المسألة.Item الأخطار المؤمن عليها في عقد التأمين البحري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025-06) لعطاطي، فاطمة الزهراء; طبي، شمس الدين; بوقرقور، منال- تناولت هذه الدراسة إحدى القضايا الأساسية التي لا تقل أهمية عن غيرها من التحديات في مجال التأمين البحري، وهي الأخطار" المؤمن عليها في عقد التأمين البحري"، التي تعتبر من أكثر المسائل جدلاً على الصعيدين النظري والعملي، نظرا لتنوع أنواع الأخطار وتداخلها، سواء كانت أخطارًا بحرية بحتة أو غير بحرية سعينا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للأخطار المؤمن عليها ، وكيفية تنظيمها وفقًا للنصوص القانونية، وعلى رأسها القانون البحري الجزائري، بالإضافة إلى القواعد العامة ية في ا التأمين. - كما تناولنا مدى وضوح أو غموض المشرع الجزائري في تحديد هذا المفهوم وضبط نطاقه وحدوده، خاصة في ظل غياب تعريف دقيق للأخطار البحرية في العديد من النصوص، مما يفتح المجال لاختلاف التفسيرات والاجتهادات القضائية. - أظهرت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يكن دقيقا في تصنيف الأخطار بين تلك التي تشملها التغطية التأمينية وتلك المستثناة منها، بل ترك أحيانا مجالا واسعا لشركات التأمين لتحديد هذه الأخطار وفق شروط خاصة، مما قد يضر بمصالح المؤمن له في حال عدم الإلمام الكامل بشروط العقد. - كما تبين من خلال تحليلنا أن بعض الأخطار، مثل تلك الناتجة عن فعل الحرب أو التهريب أو سوء نية الربان، غالبا ما تكون مستثناة، إلا أن الإشكالية تظهر عندما لا يتم التنصيص عليها بوضوح في العقد، أو عندما تكون هناك أخطار مشتركة بين العامل البحري والعامل البري مما يجعل تحديد الجهة المسئولة عن الضرر محل خلاف. ولتطوير هذا النظام القانوني وتحسين أدائه، نوصي في هذه الدراسة بـ : مواصلة تحديث النصوص القانونية المنظمة للتأمين البحري لمواكبة التحولات الدولية. - توسيع نطاق التأمين الإلزامي ليشمل الأخطار الأساسية التي تهدد سلامة النقل البحري.Item نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) عليوش، أمينة; العمري، رفيدة; لعدايسية، فوزينظم المشرع الجزائري المعاملات المدنية بين أفراد المجتمع لضمان استقرار المعاملات وتحقيق العدالة، وفي هذا الإطار حدد الحالات التي تكون فيها التصرفات باطلة أو قابلة للإبطال، كما بين من له الحق في التمسك بالبطلان وكيفية تصحيحه، وفي حالة الحكم بالبطلان فإنه يترتب المتعاقدين والغير آثار متمثلة في إعادة المتعاقدين لما كانوا عليه من قبل التعاقد إلا أنها ترد عليها استثناءات. وللحفاظ على العقود وإنقاذها من خطر البطلان وضع المشرع نظرتين تحول العقد وإنقاص العقد مبينا لكل منهم الشروط والآثار.Item دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بولعبايز، هاجر; سرداني، ريان; يزلي، خالدوفي الختام من خلال دراستنا للموضوع المتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية الذي قسمناه إلى فصلين نستخلص بأن المجتمع المدني يملك مكانة وفعالية على المستوى المحلي، يعزز الديمقراطية التشاركية وحددنا آليات تفعيل دور المجتمع المدني بالديمقراطية التشاركية علاوة على ذلك ولتبيان فاعلية المجتمع المدني، تطرقنا للصعوبات التي تواجه المجتمع المدني وقد سعت هذه الدراسة إلى تبيان كذلك آليات مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المدني. وفي نفس السياق بعد هذه الدراسة التي تطرقنا لها، أردنا تقديم أهم النتائج والاقتراحات لتعزيز دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية. أولا: النتائج. للمجتمع المدني دورا محوريا في تفعيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات المشاركة والمواطنة. - رغم هذا الدور، لايزال المجتمع المدني يعاني من ضعف الاستقلالية ويقع غالبا تحت سلطة الدولة وتأثيرها. تواجه الجمعيات والمنظمات المدنية قيود قانونية صارمة، خصوصا فيما يتعلق بتأسيسها وتمويلها. الدولة لا تتيح للمجتمع المدني فضاء كافيا يضمن له حرية المبادرة والتأثير . - رغم مساهمة المجتمع المدني في دعم جهود الدولة إلى أن الأخير لا تقدر جهوده حق قدرها . العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تتسمم غالبا بالنفعية، حيث يستدعى غالبا فقط عند تلاقي المصالح. - إن تعزيز الديمقراطية التشاركية يتطلب مراجعة الأطر القانونية والمؤسساتية كما يضمن استقلال المجتمع المدني وفعاليته.Item إعمال مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) عليوة، نرجس; مسيكل، ريمة; بوصنوبرة، عبد العالييعكس مبدأ التقاضي على درجتين ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، ويتيح للمتقاضي فرصة مراجعة حكم صادر عن محكمة أول درجة أمام جهة أعلى، كرسته الجزائر دستوريا وقانونيا من خلال القانونين 17_206 و 2017 حيث تم استحداث محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية هذا النظام الجديد عزز الرقابة القضائية ورفع من جودة الأحكام، مع تنظيم دقيق الاختصاصات التشكيلة وسير الجلسات ويعد خطوة هامة نحو تحقيق محاكمة عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية.Item المقاولة في القانون التجاري الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) العصوي، أحسن; شيروف، نهىمن خلال بحثنا ودراستنا التي تمحورت حول دراسة المقاولة في القانون التجاري الجزائري، اتضح لنا أن المشرع الجزائري قد خص هذا النظام القانوني التجاري بعناية كبيرة وذلك لكونه الإطار القانوني الذي يمارس من خلاله التاجر نشاطه التجاري بصفة قانونية ومنتظمة لتحقيق الغاية التي أنشأ لأجلها، إلا أن هذا الكيان لم يحضى بتعريف دقيق ومباشر في التشريع الجزائري، حيث اكتفى المشرع بالإشارة إليها وتنظيمها في نصوص متفرقة لاسيما القانون المدني، القانون التجاري، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقانون 08-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى مختلف المراسيم والنصوص التنظيمية ذات الصلة بالموضوع . كما يمكن أن نستخلص في هذا الإطار أن المقاولة التجارية يمكن أن تنشأ بعنوان شخص طبيعي، وتخضع بذلك لنفس الشروط والأحكام والإجراءات القانونية التي يخضع لها الشخص الطبيعي التاجر المألوف، وذلك سواء من حيث الإنشاء والتنفيذ، أو الإنتهاء والزوال، كما يمكن أن تنشأ كذلك بعنوان شخص معنوي أي في شكل أي نوع من أنواع الشركات التجارية المنصوص عليها في التشريع الجزائري، حيث تكتسب الشخصية المعنوية القانونية وكل ما يترتب عليها من آثار قانونية، والتي تكون مستقلة عن شخصية صاحبها وكذلك ذمة مالية مستقلة خاصة بها، وتخضع بذلك لنفس الشروط والأحكام والإجراءات التي تخضع لها الشركات التجارية بصفة عامة، سواء في مرحلة البناء والتأسييس، أو في مرحلة التنفيذ والتي يتم فيها الإنطلاق الفعلي لها ومباشرة النشاط الذي أنشئت لأجله ، أو من حيث الإنقضاء والزوال. كما يمكن أن نستخلص كذلك أن مقاولة الشخص الطبيعي تعتبر من أبسط أشكال ممارسة الأنشطة التجارية في شكل مقاولات تجارية، كما نجد أنه ما يميز هذا النوع هو البساطة الإدارية والمالية التي يتمتع بها، وهذا ما يجعله أكثر شكل استقطابا للأفراد الذين يريدون ممارسة أنشطة تجارية بطرق وإجراءات بسيطة لا تحتاج إلى شروط و إجراءات معقدة و ضخ أموال كبيرة. وبالتالي يمكن القول أن المقاولة التجارية تعتبر الأداة القانونية الأساسية التي تمارس من خلالها الأنشطة التجارية المختلفة سواء تعلقت بالإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.Item إلتزامـات المرقي العقاري تجــاه المكتتب في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) ليتيم، هند; شرواط، دنيا; بوشرك، علينستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري جاء بقانون -11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية من أجل حماية الطرف الضعيف في عقد الإكتتاب وهو مقتني العقار من تعسف المرقي العقاري ومن استغلاله لرغبة الأشخاص في اقتناء السكنات الترقوية، حيث أقر مجموعة من الإلتزامات التي تقع على عاتقه في حالة توقيعه لعقد الإكتتاب مع المقتنين. وفي حال إخلاله بهذه الإلتزامات الواقعة على عاتقه تقوم عليه مجموعة من المسؤوليات التي تتعدد بحسب طبيعتها القانونية فتقوم عليه المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية نتيجة لإخلاله بالتزام أنشأه العقد أو تقصيرية التي تقوم نتيجة إخلاله بالتزام قانوني، إضافة إلى المسؤولية المدنية العشرية وهي مسؤولية استثنائية يتميز بها هذا النوع من العقود، والتي تتضمن تعويض المكتتب عن أي ضرر يصيب البناية في مدة عشر سنوات، ومن جهة أخرى فقد تقوم عليه مسؤولية غير مدنية تتمثل في المسؤولية الإدارية ينشئ فيها سحب الإعتماد إما بصفة مؤقتة أو نهائية، والمسؤولية الجزائية يقوم فيها بدفع الغرامة المالية وقد تصل حتى للحبس وتتفاوت درجة العقوبة بحسب الفعل الإجرامي الذي قام به المرقي العقاري العقاري، إضافة إلى أن المشرع الجزائري حرص على جبر ضرر المكتتب من خلال إلزام المرقي بتعويضه إما تعويضا عينيا أو تعويض بمقابل ذلك حسب السلطة التقديرية للقاضي، إلا في حالة لجوئهم للشرط الجزائي من أجل اتفاق الأطراف مسبقا على التعويض لكنه يبقى خاضعا للرقابة القضائية. من خلال كل ما سبق يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد وفق في توفير الحماية اللازمة للمكتتب في تعامله مع المرقي العقاري من خلال الإلتزامات التي وضعها على عاتق هذا الأخير والمتضمنة في القانون 11-04 ولكن تبقى نقص التوعية لدى المقتنين وجهلهم بحقوقهم يجعل المرقي متسلط على المكتتب في أغلب المعاملات العقارية في الواقع العملي دون مطالبة هذا الأخير بحقه في التعويض.Item المحكمة التجارية المتخصصة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سمادي حمزة; العايب، الشادلي; بوشرك، علييعد استحداث المحاكم التجارية المتخصصة بموجب القانون رقم 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية اختصاص نوعي جديد يتعزز به التنظيم القضائي الجزائري، في ظل تطور المعاملات التجارية والاقتصادية وتوجه المشرع الجزائري نحوى تبني قضاء تجاري متخصص والمستقل، غير أن هذه الاستقلالية نسبية إلى حد ما. كما اقتصر المشرع الجزائري أيضا اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على بعض المنازعات التجارية ذات أهمية دون غيرها والتي كانت من اختصاص الأقطاب التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد إجرائي يسبق قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة، كما أن المشرع الجزائري جعل المحكمة التجارية المتخصصة محكمة اقتصادية أكثر منها ،تجارية ولعل الغاية من ذلك هو الحرص على توفير الضمانات القضائية للمستثمرين والتجار والحفاظ على مصالحهم وتكريس مبدأ القضاء التجاري المتخصص. ومن خلال ورقة البحثية توصلنا إلي مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 1 استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يحقق فكرة الأمن القانوني ولأمن القضائي مما يعزز الثقة بين القضاء والتجار والمستثمرين. 2- تبني قضاء تجاري متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التجارية متمثلا في المحاكم الجارية المتخصصة يعد أحد أهم ركائز حكم القانون وضمان العدالة الناجزة. 3-تعمل المحاكم التجارية المتخصصة على الفصل في القضايا ذات الطابع التجاري بطريقة فعالة ومتخصصة من خلال تبسيط الاجراءات والفصل بأكثر سرعة وفعالية وفقا ما يتطلبه العمل التجاري. 4- أصبح الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة ألية بديلة لفض بعض المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد على رفعItem الإثبات في المواد البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بزازل، دلال; بن طبولة، روميساء; بودينار، طارقتناولت هذه الدراسة موضوع الاثبات في المواد البحرية، بإعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الحقوق و الفصل في النزاعات الناشئة في البيئة البحرية، التي لها طبيعة خاصة، وقد قمنا بطرح هذه الدراسة في فصلين رئيسين: الفصل الأول: ماهية الاثبات في المواد البحرية حيث تم التطرق فيه الى تعريفه، طبيعته القانونية، أهميته، طرقه، أما في الفصل الثاني، فقد تم تناول وسائل الاثبات و حجيتها في المواد البحرية، حيث قمنا بتحليل أبرز الوسائل المعتمدة مثل سندات الشحن العقود البحرية الشهادات الخبرة الفنية، كما أبرزت مكانة كل وسيلة في اثبات الوقائع البحرية، ومدى القوة الثبوتية التي تحظى بها أمام القضاء، لا سيما سندات الشحن التي تعد من أهم الوثائق القانونية . وقد توصلنا الى أن نظام الاثبات في المواد البحرية يتميز بأهمية خاصة نظرا لخصوصية العلاقات القانونية التي تنشأ في مجال الملاحة البحرية.Item التشوين في القانون البحري الجزائري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مخبي، سامي; كبير، محمد; بوقرقور، منالبعد التشوين من ابرز مات المينائية، يشمل العمليات الموجهة لتامين الاستلام و التأشير و التعرف في اليابسة على البضائع المشحونة او المنزلة و حراستها الى ان يتم شحنها أو تسليمها الى المرسل اليه و تنفذ هذه العمليات في اطار عقد التشوين يبرم بحرية تفاوضية بين الإطراف ، و يتضمن التزاما بدفع مقابل مالي . يكلف مقاول التشوين بموجب عقد التشوين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على البضاعة الموضوعة تحت عهدته، سواء خلال وجودها على السطح الترابي او في المخازن المخصصة لذلك، ويعد مسؤولا عن أي ضرر ناتج عن خطأ مثبت خلال تنفيذ خدماته، في حدود المهام الموكلة اليه. اما في حالة ثبوت بموجب خبرة فنية ان الضرر قد وقع قبل او بعد تنفيذ عملية التشوين، فلا يتحمل مقاول التشوين اي مسؤولية قانونية اتجاه الاضرار اللاحقة بالبضاعة .Item نظام التعاقد في الوظيفة العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) زرازة، أمال; كبير، أنعام; سوداني، نورالدينيعتبر نظام التعاقد في الوظيفة العمومية آلية استثنائية للتوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية، عن طريق عقود محددة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، نص عليه المشرع الجزائري في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الباب الرابع منه تحت عنوان الأنظمة القانونية الأخرى للعمال، وتم تنظيمه بموجب المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. فالإدارة والمؤسسات العمومية تلجأ إلى هذا النمط من التوظيف لعدة أسباب كالتعاقد لتطوير ومواكبة أهداف الإدارة، أو التعاقد لأسباب تقنية، كما تلجأ إليه في مجالات محددة كتوظيف أعوان متعاقدين للقيام بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، التي كانت في زمن سابق مخصصة للموظفين العموميين. هذا ويقع على عاتق الأعوان المتعاقدين مجموعة من الواجبات، وهي نفسها واجبات الموظف العام تؤدي مخالفتها إلى متابعته تأديبيا إلا أنه لا يتمتع بنفس حقوق الموظف العمومي، خاصة فيما يتعلق بالترقية، والاستقرار المهني. وأخيرا تنتهي علاقة العون المتعاقد مع الإدارة المستخدمة إما بطريقة عادية أو غير عادية.Item النظام القانوني للمحكمة الإدارية للإستئناف بالجزائر العاصمة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوشريخة، محمد; مهتور، أمير; قروف، جمالإن استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بصفة عامة والمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بصفة خاصة جاء استكمالا لمسار الإصلاح القضائي الذي شرعت فيه، وذلك بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، وقد أحدث ذلك انسجاما وتناسقا بين جهات القضاء العادي المتكونة من المحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا، وبين جهات القضاء الإداري ، أصبحت تتكون من المحاكم الإدارية والمحاكم الإداريـــة للاستئناف ومجلس الدولة في قمة الهرم القضاء الإداري حيث انعكس تلك إيجابا على مجلس الدولة كجهة قضائية عليا بعد سحب اختصاصاته كقاضي أول وآخر درجة وقاضي استئناف. لقد شكل استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف دعما لمبدأ تقريب العدالة من المتقاضي والتقاضي على درجتين، إلا أن إسناد اختصاص النظر في دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة وبقاء اختصاص الاستئناف في هذه الدعاوى لمجلس الدولة يحرم المتقاضي من الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة كجهة استئناف