القيود الواردة على ممارسة حرية التعبير في القانون الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن ما يمكن التأكيد عليه في خاتمة هذه الدراسة أنه وعلى الرغم من اعتبار حرية الرأي والتعبير كأحد أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها كل مجتمع ديمقراطي وحجز الزاوية التي يستطيع بموجبها كل فرد ممارسة باقي الحريات، فإن ذلك لم يشفع لها في أن تكون عرضة للتقييد والضبط.
حيث أكدت مختلف المواثيق الدولية على وجوب خضوع ممارسة حرية الرأي والتعبير لمجموعة من الضوابط والقيود العامة وهي: قيد عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد، قيد عدم المساس بالنظام العام، حيث يختلف هاذين القيدين باختلاف المصلحة المعنية بالحماية إذ يعنى القيد الأول بضمان مصلحة الأفراد الخاصة في حين يعنى القيد الثاني بحماية المصلحة العامة والمتمثلة في حفظ الأمن والسكينة والصحة العامة.
وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري متأثرا بالتشريع الدولي من خلال نصه على مجموعة من النصوص القانونية والمتضمنة لجملة من القيود الخاصة والمختلفة هي الأخرى باختلاف القانون المنظم لها، فهناك قيود جزائية تم النص عليها بموجب قانون العقوبات الجزائري والمتمثلة في مجموعة الجرائم الاعتبارية التي تختلف بدورها باختلاف المصلحة الماسة بها، فهناك جرائم ماسة بالأفراد وهناك جرائم ماسة بالنظام العام.
وقيود مهنية ترد على حرية الممارسة الإعلامية منها ما تم النص عليها في القانون وذلك بموجب قانون الإعلام 0512 وقانون ضبط السمعي البصري 14_04 ،ومنها ما تم النص عليه بموجب أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف.
كل هذه القيود وإن اختلفت وتعددت إلا أنها تشترك في هدف واحد وهو العمل على ضبط ممارسة الرأي والتعبير، فهي بذلك لا تعتبر أداة لكبح هذه الحرية وإنما وسيلة ضابطة لها