عقد الإرشاد البحري في القانون الجزائري
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يعتبر عقد الإرشاد البحري من أقدم عقود الملاحة البحرية ولا ازل اليوم يحتل مكانة
تكتسب أهمية بالغة بحكم توسيع مجال المبادلات التجارية الدولية وما يترتب على ذلك من
مخاطر أو عوائق قد يؤدي إلى عرقلة سير الملاحة، ونظ ار لهذه الخطورة قام المشرع البحري
الجزائري بتنظيم هذا النوع من العقود، حيث قام بتعريفه في المادة 090من القانون البحري
"الإرشاد هو المساعدة التي يقدم إلى الربابنة من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ
المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول إلى الموانئ والفرض والمياه الداخلية
والخروج منها".
ويتميز عقد التأمين البحري بخصائص تجعله ينفرد بها عن باقي العقود، كما يجب أن
يتوفر لقيام هذا العقد الأركان العامة لعقد والمتمثلة في الرضا والمحل والسبب، إلا أن الكتابة
ليست شرطا ضروريا لانعقاده ويمكن إثباته بكافة طرق الإثبات التجارية.
وكما تترتب عن عقد الإرشاد البحري أثار والمتمثلة في الت ازمات المرشد والمجهز وفي
حالة مخالفة هذه الالتزامات تقع المسؤولية على كل من الأطراف من بينها المسؤولية المدنية
والتأديبية، وعندما تحدث منازعات بين الطرفين يحق لكل من يملك الصفة رفع دعواه وفقا
للقواعد العامة للاختصاص القضائي وذلك في اجل أقصاه سنتين من تاريخ انتهاء عملية
الإرشاد