خصوصية أمر الأداء في القانون الجزائري
Loading...
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
-على ضوء ما تم تقديمه في هاته الدراسة التي حاولنا فيها تسليط الضوء على خصوصية أمر
الأداء بالتشريع الجزائري، من خلال تحليلنا لهذا النظام القانوني بقانون الإجراءات المدنية
و الإدارية، و ذلك بإعطاء تعريفاته و مدلولاته و كذا طبيعته القانونية مع ذكر شروط قبوله من
حيث الحق الموضوعي المطالب به الذي يجب أن يكون دينا من النقود مكتوبا و معين المقدار،
بمعنى أنه لا يمكن قبول طلب أمر أداء ينصب على أشياء أو عقارات أو إلزام القيام بعمل، و من
حيث أشخاصه الذين يجب أن يكونوا من غير الأشخاص العامة الصادر ضدهم أمر الأداء،
بحيث أنه تم إقرار شكليات معينة يجب احترامها من أجل الحصول على أمر الأداء و إلا قوبل
الطلب بالرفض، غير أن هذا الرفض لا ينجر عليه سقوط الحق الموضوعي أو سقوط الحق في
طلب أمر الأداء من جديد بشرط احترام الشكليات المتطلبة في هذا الشأن، و يصدر أمر الأداء
بحضور طالبه فقط دون حضور المدين، غير أن هذا الغياب لا يعني حرمان المدين من إبداء
أوجه دفاعه في الأمر الصادر ضده عند تبليغه من قبل الدائن، و التي أقرها له المشرع من خلال
حقه في الإعتراض على أمر الأداء الصادر ضده من خلال دعوى استعجالية أمام نفس الجهة
القضائية المصدرة للأمر و أمام نفس القاضي الذي أصدره،و هذا الاعتراض يكون له أثر موقف
لتنفيذ أمر الأداء إلى غاية الفصل فيه من قبل قاضي الاستعجال من خلال الدعوى الاستعجالية
المطروحة أمامه و التي يجب أن يتبع فيها نفس إجراءات التقاضي العادية، أي بمعنى أنه سوف
تنعقد خصومة و يجب مراعاة فيها مبدأ الوجاهية و حق استعمال طرق الطعن المقررة قانونا
كما أنه تم التطرق بدراستنا إلى كيفية تنفيذ أمر الأداء من خلا ل إتباع الإجراءات المتعلقة
بمقدمات التنفيذ من خلال تهيئة السند التنفيذي و إمهاره بالصيغة التنفيدية نظرا لما لها من أهمية
في التنفيذ و كذلك تبليغه للمدين وفقا للإجراءات القانونية المقررة و تكليفه بالوفاء بما تضمنه
السند التنفيذي، كما أنه تم إبراز الجزاءات الإجرائية المقررة للدائن المهمل أو المتماطل في القيام
بالمساعي الواقعة عليه و استكمال الإجراءات الواجبة من أجل تنفيذ الأمر الصادر لصالحه و هي
سقوطه في حال فوات ميعاد سنة دون إمهاره بالصيغة التنفيذية، و أيضا تم تسليط الضوء على
طرق تنفيذ أمر الأداء سواء كان تنفيذا إختياريا بسعي من المدين أو تنفيذا جبريا من خلال الحجز
على أمواله وفق صور الحجز المنصوص عليها قانونا و الآثار التي يرتبها هذا الحجز من بدايته
إلى غاية بيعه بالمزاد العلني و استيفاء مبلغ الدين من قبل الدائن